ماحكم أخذ ما دون القبضة من اللحية عند السادة الحنابلة؟
أفتونا مأجورين
الجواب:
لم ينص السادة الحنابلة على الصورة المسؤول عنها في كتبهم المشهورة، قال اللبدي رحمه الله تعالى في: "حاشية شرح الدليل"(ص/18) : "وأما أخذ ما دون قبضته بحيث لا يستأصلها فلم أجد أحدا تعرض له، إلا أني رأيت بعض الحنفية صرح بالإجماع على عدم إباحته_أي: فيبقى النظر هل هو محرم أم مكروه؟ -، وكذا مفهوم نص الإمام أحمد، وعبارة : "الإقناع" فليس دالا على التحريم ولا على الكراهة، بل هو محتملهما، وإنما يدل على عدم الإباحة فقط"انتهى المراد.
إلا أن العلامة عليا بن البهاء البغدادي(ت/900هـ) جزم بالكراهة وجعله المذهب، حيث قال رحمه الله تعالى في: "شرح الوجيز"(1/223) : "هل يكره أخذ ما زاد على القبضة؟ فيه وجهان: أحدهما: يكره...والثاني: لا يكره...ويكره الأخذ مما دون القبضة، نص عليه-أي: الإمام أحمد رضي الله عنه-؛ لأن السنة اعفاء اللحية، وإنما لم نكره أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر فإنه راوي الحديث-يعني: حديث: (أعفوا اللحى) -وأعلم بمقصده، فيبقى فيما عداه على خلاف الفطرة"انتهى.
والله أعلم
الشيخ
صالح الأسمري الحنبلي
أفتونا مأجورين
الجواب:
لم ينص السادة الحنابلة على الصورة المسؤول عنها في كتبهم المشهورة، قال اللبدي رحمه الله تعالى في: "حاشية شرح الدليل"(ص/18) : "وأما أخذ ما دون قبضته بحيث لا يستأصلها فلم أجد أحدا تعرض له، إلا أني رأيت بعض الحنفية صرح بالإجماع على عدم إباحته_أي: فيبقى النظر هل هو محرم أم مكروه؟ -، وكذا مفهوم نص الإمام أحمد، وعبارة : "الإقناع" فليس دالا على التحريم ولا على الكراهة، بل هو محتملهما، وإنما يدل على عدم الإباحة فقط"انتهى المراد.
إلا أن العلامة عليا بن البهاء البغدادي(ت/900هـ) جزم بالكراهة وجعله المذهب، حيث قال رحمه الله تعالى في: "شرح الوجيز"(1/223) : "هل يكره أخذ ما زاد على القبضة؟ فيه وجهان: أحدهما: يكره...والثاني: لا يكره...ويكره الأخذ مما دون القبضة، نص عليه-أي: الإمام أحمد رضي الله عنه-؛ لأن السنة اعفاء اللحية، وإنما لم نكره أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر فإنه راوي الحديث-يعني: حديث: (أعفوا اللحى) -وأعلم بمقصده، فيبقى فيما عداه على خلاف الفطرة"انتهى.
والله أعلم
الشيخ
صالح الأسمري الحنبلي
تعليق