فوائد رمضانية من المذهب الحنبلي

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • مصطفى حمدو عليان
    طالب علم
    • Oct 2008
    • 593

    #1

    فوائد رمضانية من المذهب الحنبلي

    فوائد رمضانية من المذهب الحنبلي
    مجموعة ومختصرة من كتاب الإنصاف

    * الصوم والصيام في اللغة : الإمساك ، وهو في الشرع : عبارة عن إمساك مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص .

    * فرض صوم رمضان في السنة الثانية إجماعا ، فصام رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسع رمضانات إجماعا .
    * المستحب أن يقول " شهر رمضان " كما قال الله تعالى .

    ولا يكره قول " رمضان " بإسقاط " شهر " مطلقا ، على الصحيح من المذهب .

    *الناس تبع للإمام في الصوم والفطر إلا المنفرد برؤيته ، فإنه يصومه .

    *إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ولا خلاف في لزوم الصوم على من رآه . وأما من لم يره : فإن كانت المطالع متفقة .
    لزمهم الصوم أيضا ، وإن اختلفت المطالع ، فالصحيح من المذهب : لزوم الصوم أيضا ، قدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية ، وهو من المفردات .

    *لو صاموا ثمانية وعشرين يوما ، ثم رأوا هلال شوال : أفطروا قطعا ، وقضوا يوما فقط . على الصحيح من المذهب ، ونقله حنبل ، وجزم به المجد في شرحه وغيره ، وقدمه في الفروع

    * لو برئ المريض مفطرا ، فحكمه حكم الحائض والنفساء والمسافر

    *لو حاضت امرأة في أثناء يوم ، فقال الإمام أحمد : تمسك كمسافر قدم هذا الصحيح من المذهب.
    *لا يلزم من أفطر في صوم واجب غير رمضان الإمساك ذكره جماعة ، وقدمه في الفروع .

    *من لم يمكنه التداوي في مرضه وتركه يضر به ، فله التداوي .
    نقله حنبل فيمن به رمد يخاف الضرر بترك الاكتحال لتضرره [ بالصوم ] كتضرره بمجرد الصوم

    * المريض إذا لم يخف الضرر لا يفطر ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الرعاية في وجع رأس وحمى .ثم قال قلت : إلا أن يتضرر. وقيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال إذا لم يستطع .
    قيل : مثل الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى ؟ .

    * لو كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه : جامع وقضى ولا يكفر ، نقله الشالنجي .قال الأصحاب : هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه .
    فإن اندفعت شهوته بدون الجماع لم يجز له الجماع .

    *لو تعذر قضاؤه لدوام شبقه : فحكمه حكم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه على ما تقدم قريبا . ذكره في الفروع وغيره .

    *والمسافر يستحب له الفطر ، وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه ، وهو من المفردات . سواء وجد مشقة أم لا. ولو سافر ليفطر حرم عليه .

    * والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا ، وقضتا، من غير إطعام ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم .
    ويكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا .

    *وإن خافتا على ولديهما ، أفطرتا ، وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، على الصحيح من المذهب ، بلا ريب. ولا يسقط عنها القضاء مع القدرة وقد ضعف الامام أحمد قول ابن عمر.

    *يجوز الفطر للظئر وهي التي ترضع ولد غيرها إن خافت عليه ، أو على نفسها .

    *يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة .بلا نزاع .

    *لا يسقط الإطعام بالعجز على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، واختاره المجد ، وجزم به في المستوعب ، والمحرر ، وقدمه في الفروع. وذكر القاضي وأصحابه : يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء ، بل أولى للعذر ، ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميئوس بالعجز ، ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره ، غير كفارة الجماع .

    *إن نوت حائض صوم فرض ليلا ، وقد انقطع دمها ، أو تمت عادتها قبل الفجر : صح صومها وإلا فلا .

    * لا تصح النية في نهار يوم لصوم غد .
    على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .

    *يعتبر لكل يوم نية مفردة .
    على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله .
    نصرها أبو يعلى الصغير على قياسه النذر المعين ، وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، فعليها : لو أفطر يوما لعذر أو غيره : لم يصح صيام الباقي بتلك النية .
    جزم به في المستوعب وغيره ، وقيل : يصح .
    قدمه في الرعاية ، فقال وقيل : ما لم يفسخها ، أو يفطر فيه يوما .

    *لو قال : أنا صائم غدا ، إن شاء الله تعالى ، فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد : فسدت نيته ، وإلا لم تفسد .
    ذكره القاضي في التعليق ، وابن عقيل في الفنون ، واقتصر عليه في الفروع ؛ لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره .
    كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى غير متردد في الحال .
    ثم قال القاضي : وكذا نقول في سائر العبادات : لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها .

    * لو خطر بقلبه ليلا : أنه صائم غدا فقد نوى .
    قال الشيخ تقي الدين : هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان .
    *الاكتحال بما يجد طعمه كصبر يفطر ، ولا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسيرا ، نص عليه .
    *لو نام نهارا فاحتلم لم يفسد صومه ، وكذا لو أمنى من وطء ليل أو أمنى ليلا من مباشرة نهارا .

    * لو هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ، ولم يمس ذكره : لم يفطر .
    على الصحيح من المذهب.وإذا قبل أو لمس فأمذى : فسد صومه .
    هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب.
    ولو كرر النظر فأمنى ، فسد صومه ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب.

    *ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب : أنه لا فطر إن لم يظهر دم في الحجامة.قال في الفائق : ولو احتجم فلم يسل دم ، لم يفطر في أصح الوجهين .

    *الصحيح من المذهب : أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات ونص عليه في الحجامة وعليه أكثر الأصحاب .
    *حكم الحائض تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر : حكم الجنب على ما تقدم على الصحيح من المذهب .و يستحب للجنب والحائض إذا طهرت ليلا : الغسل قبل الفجر .

    *ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي .
    وهو الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال القاضي : المذهب عندي رواية واحدة : لا يجب الصوم على الصبي حتى يبلغ .
    وعنه يجب على المميز إن أطاقه ، وإلا فلا ، وأكثر الأصحاب أطلق الإطاقة ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقدمه في الرعاية ، وحدد ابن أبي موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره .
    ولكن يؤمر به إذا أطاقه ، ويضرب عليه ليعتاده .


    *وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وفي ليالي الوتر آكد.هذا المذهب .وعليه الأصحاب .
    وقال في الكافي : والأحاديث تدل على أنها تنتقل في ليالي الوتر .
    قال ابن هبيرة في الإفصاح : الصحيح عندي أنها تنتقل في أفراد العشر ، وحكاه ابن عبد البر عن الإمام أحمد .قال المرداوي : وهو الصواب الذي لا شك فيه.
    والحمد لله رب العالمين
    *وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ..لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل..فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين* الإمام الأشعري رحمه الله.
  • مصطفى حمدو عليان
    طالب علم
    • Oct 2008
    • 593

    #2
    للتذكير ........................
    *وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ..لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل..فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين* الإمام الأشعري رحمه الله.

    تعليق

    يعمل...