قرأت هذا في بعض المواقع وأنا أبحث في المسألة فأرجو من الإخوة الحنابلة إفادتي بصحة نسبة هذه التصريحات إلى المذهب :
فتاوى في حدود رؤية المخطوبة :
1- سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا تقدّم شاب لخطبة فتاة هل يجب أن يراها ؟ وأيضاً هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبيّن جمالها أكثر لخاطبها ؟ أفيدونا أفادكم الله .
فأجاب : لا بأس، ولكن لا يجب، بل يستحب أن يراها وتراه، لأن النبي أمر من يخطب أن ينظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور، ولا يجوز ذلك مع خلوة بها، بل لا بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما، لأن النبي قال : "لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم" (متفق عليه)، وقال أيضاً : "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" (رواه الترمذي وأحمد) . اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة بشرط ألاّ يخلو بها...
المصدر : فتاوى علماء البلد الحرام (النكاح / ص 500-501) .
-----------------------------------------------------------------------------
2- سئل سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن رؤية المخطوبة ، فأجاب رحمه الله - : ( لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق ، إذا وجدها خلاف ما وصفت له ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ، فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما ) ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه كتاب النكاح ، والحاكم في المستدرك بإسناد حسن ) وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ ) ( حديث صحيح ) وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه - قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لَا قَالَ ، فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب النكاح برقم 1424 ) وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح ، لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة
وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل ، فسبحان الذي شرعها وأحكمها ، وجعلها كسفينة نوح ، من ثبت عليها نجا ، ومن خرج عنها هلك ) ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ص 497 ، 498 أنظر مجلة الدعوة تاريخ 4 / 4 / 1410 هـ )
أما بخصوص الحدود التي يجوز أن يراها الرجل في مخطوبته ، فقد اختلف في ذلك أهل العلم ، فمنهم من قال : تكشف وجهها ويديها ورأسها ومكان قلادتها ، وقال البعض الآخر يكفي الوجه والكفان ، والقول الراجح في تلك المسألة أنه يجوز لها أن تكشف له ما تكشفه على محارمها وهو :
1)- رؤية الوجه والشعر
2)- رؤية مكان قلادتها
3)- رؤية يديها حتى الدبلج ( أعلى المرفق بقليل )
4)- قدميها ، والله تعالى أعلم
ملحق #2 15/05/2010 12:10:28 م
فتاوى في حدود رؤية المخطوبة :
1- سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا تقدّم شاب لخطبة فتاة هل يجب أن يراها ؟ وأيضاً هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبيّن جمالها أكثر لخاطبها ؟ أفيدونا أفادكم الله .
فأجاب : لا بأس، ولكن لا يجب، بل يستحب أن يراها وتراه، لأن النبي أمر من يخطب أن ينظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور، ولا يجوز ذلك مع خلوة بها، بل لا بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما، لأن النبي قال : "لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم" (متفق عليه)، وقال أيضاً : "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" (رواه الترمذي وأحمد) . اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة بشرط ألاّ يخلو بها...
المصدر : فتاوى علماء البلد الحرام (النكاح / ص 500-501) .
-----------------------------------------------------------------------------
2- سئل سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن رؤية المخطوبة ، فأجاب رحمه الله - : ( لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق ، إذا وجدها خلاف ما وصفت له ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ، فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما ) ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه كتاب النكاح ، والحاكم في المستدرك بإسناد حسن ) وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ ) ( حديث صحيح ) وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه - قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لَا قَالَ ، فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب النكاح برقم 1424 ) وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح ، لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة
وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل ، فسبحان الذي شرعها وأحكمها ، وجعلها كسفينة نوح ، من ثبت عليها نجا ، ومن خرج عنها هلك ) ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ص 497 ، 498 أنظر مجلة الدعوة تاريخ 4 / 4 / 1410 هـ )
أما بخصوص الحدود التي يجوز أن يراها الرجل في مخطوبته ، فقد اختلف في ذلك أهل العلم ، فمنهم من قال : تكشف وجهها ويديها ورأسها ومكان قلادتها ، وقال البعض الآخر يكفي الوجه والكفان ، والقول الراجح في تلك المسألة أنه يجوز لها أن تكشف له ما تكشفه على محارمها وهو :
1)- رؤية الوجه والشعر
2)- رؤية مكان قلادتها
3)- رؤية يديها حتى الدبلج ( أعلى المرفق بقليل )
4)- قدميها ، والله تعالى أعلم
ملحق #2 15/05/2010 12:10:28 م
تعليق