ما مذهب الحنابلة في (علة الربا في الذهب و الفضة) ، وهل يجري الربا في الأوراق النقدية؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أحمد العنزي
    طالب علم
    • Mar 2005
    • 6

    #1

    ما مذهب الحنابلة في (علة الربا في الذهب و الفضة) ، وهل يجري الربا في الأوراق النقدية؟

    [ALIGN=RIGHT]

    سؤالي إلى أخي الحبيب و سيدي المبارك : نايف حمد علي ...


    ما مذهب السادة الحنابلة في علة الربا في الذهب و الفضة ؟ وهل هناك روايةٌ عن الإمام أحمد بالقول بالثمنية ؟

    ثم : هل يجري الربا في الأوراق النقدية الحالية ( الريال ، الدولار ، الجنيه ) ؟


    ثم : ألا نقول أن الربا يجري في الأوراق النقدية ( لأن الأوراق هذه مُغطّاةٌ بالذهب في سويسرا ؟ أو باقتصاد البلد ؟ )


    نرجو توثيق ذلكم ،

    بارك الله فيكم و نفع الله بكم ،،[/ALIGN]
    أحمد بن عثمان العَنَزيُّ نسباً
    النجديُّ سكناً الحنبلي مذهباً
  • نايف حمد علي
    مـشـــرف
    • Jul 2004
    • 867

    #2
    أهلاً بسيّدي الفاضل : أحمَد العنزي .

    كنتُ قد تأخرتُ في الردِّ عليكَ لعلمِي أنّ اسمَكَ سَيُحْذَفُ من المُنتدى ، لأنّهُ غيْرُ ثلاثي ، وَلكنّي رأيَتُهم لا يَفعلونَ ذَلكَ مَعَكَ ، ولعلّها كرَامةٌ من الله .

    قلتَ : (ما مذهب السادة الحنابلة في علة الربا في الذهب و الفضة ؟ } .

    أقول : مَذْهبُ السَّادَةِ الحَنَابِلَةِ أنّ ربَا الفضْلِ يَحْرُم في كلّ مَكيْلٍ وَموْزون ، قال الإمَامُ المَرْدَاوي في " الإنصَاف" (هذا الصحيْحُ مِنَ المَذْهب بلا ريْبٍ ، وَعليْهِ جمْهُورُ الأصْحَابِ} .

    وفاقاً لمَذْهبِ أبي حنيْفَة النّعمَان.

    قلتَ : ( وهل هناك روايةٌ عن الإمام أحمد بالقول بالثمنية ؟} .

    أقول : نعم ، وهي روَاية مشهورَة صحيْحَة ، ذكرَها ابنُ قدامة في المُغني ، وابن مفلح في الفروع ، والمرداوي في الانصاف ن وكثيْرٌ من الأصحَابِ .

    والمَقصُوْد بالثمنيّة : الثمنيّة القاصرة ، أي : على الذهب والفضة ، وفاقاً للشافعيّة والمَالكيّة إلاّ أنَّ الشّافعيّة اختلفوا عن المَالكيّة في تطبيْق ذلك .

    لكنْ قالَ صَاحبُ الإنتصار على ما نقله عنه ابن مفلح في "الفروع" (6/294) : { ثمّ يَجبُ أنْ يَقوْلوا _ أي من قال بالثمنيّة _: إذَا نَفَقتْ حتى لا يُتعَامل إلا بها أنّ فيْهَا الربا لكونِها ثمَنَاً غالبَاً } .

    قلتَ : { هل يجري الربا في الأوراق النقدية الحالية ( الريال ، الدولار ، الجنيه ) ؟ } .

    أقول : هذِهِ مَسْألة مَشهوْرٌ الخلافُ فيْها ، و مَنَع بعضُ العُلماءِ المُعاصرين أنْ يَجريَ الرّبا فيها وأثبَتهُ آخرَونَ .

    و الذي أميْلُ إليْهِ _ وَلا أرجّح لعدِم الأهليّة_ أنّ الربَا يَجري في النقدين ، وَذلك أنّهُ لمْ يَعْدْ الإسْتعمَال اليَوم للديْنَار الذهبي ولا الدرهم الفضي ، فعصْرُهمَا قدْ ولّى .
    وَحلَّ مَحلّ النّقديْن اليوم الأورَاقُ النقديّة التي يَتعَاملُ بها كلُّ البَشر.

    والفلُوسُ لمْ تكن هيَ المُتدَاولة رسْميّاً في العصُور السّالفَة ، ولو كانتْ تدَوالهُا كوَاقعنا اليَوم لألحقوها بهما .

    كمَا فَعَل أهلُ خرَاسان ، فإنّهُ لمّا رَاجت الفلوس في أقليم خراسان ألحقَها علماؤها من الشافعيّة بالدنانير والدراهم لمّا رأوا أنّ علة الثمنيّة مَوْجُودَة .
    وَهذا هوَ ظاهرُ نصوص بَعض أئمّة المَالكيّة والشافعيّة ، فقد قال الأمَام مالك في المُدوّنة : { لو أنّ النّاسَ أجَازوا بينهم الجلود حتى يَكونَ لها سكّة وعين لكرهتها أنْ تُبَاع بالذهب وَالوَرق نَظرةً } .

    فظاهرُ كلام الإمَام مَالك أنّ المَرْجِعَ في ذَلكَ إلى النّاس وَعرْفهم .

    ثمّ لا يَخفى مَا في مَنْع جريَان الربا وغيره في الأوْرَاق النقديّة منْ تعطيلٍ لكثيْرٍ مِنَ الأحْكَام .

    واللهُ أعلم .
    يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

    فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

    تعليق

    • ماهر محمد بركات
      طالب علم
      • Dec 2003
      • 2736

      #3
      فقط ملاحظة سيدي نايف :
      حسب اطلاعي فان المنصوص عليه في كتب الشافعية أن الفلوس لاتجري فيها الربا وان راجت
      ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

      تعليق

      • نايف حمد علي
        مـشـــرف
        • Jul 2004
        • 867

        #4
        سَيّدي الطّاهر / مَاهِر :

        أنا اعلَمُ أنّ جُمْهُورَ الشّافعيّةِ عَلَى أنّ الربَا لا يجري فيهمَا ، لكنْ ذَهَبَ بَعضُ عُلمَاءِ الشّافعيّة إلى أنّ الفلوسَ إذَا رَاجتْ تأخذُ حُكمَ النّقديْن .

        بل إنّ في ذَلكَ وَجهَاً لدَى السّادَة الشّافعيّةِ ، قال في "روضة الطالبين " (3/378) : { وَفي تَعدّي الحُكمَ إلى الفُلوسِ إذَا رَاجتْ وَجْهٌ } .

        وَحَكاهُ ايضاً الإمَامُ الزركشي في قوَاعِدِهِ (3/244) :{ ولو رَاجت الفلوس روَاج النقود فهل تُعْطَى حُكمَها في باب الربا ؟ وَجْهَان أصحّهما لا ، اعتباراً بالغالب } .


        أخي / أحمد :
        إليْكَ هذَا النصُّ : قال القرْطبيُّ في تفسيْرِهِ (3/251) : ( واختلفت الروايَة عن مالك في الفلوس فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمَنَاً للأشيَاء ، وَمَنَعَ مِنْ إلحَاقها مرةً من حيثُ إنّها ليْسَتْ ثمَنَاً في كلِّ بلدٍ ، وإنّما يختصُّ بها بلدٌ دوْنَ بَلد ).
        تأمّل في علّةِ المَنْع عنْدَ الإمَام مَالك .
        يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

        فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

        تعليق

        • علي جابر بن عيسى
          طالب علم
          • Apr 2015
          • 12

          #5
          هذه دراسة طالب جامعة دار الهدى الاسلامية بمليبار بكيرالا بالهند لتحصيل الدرجة العالية عن محض ربوية الاوراق النقدية في المذهب الشافعي فقط.يرجى الاتصال للارشادات والتوجيهات على alijabirk@gmail.com,+918086544551

          تعليق

          يعمل...