بسم الله ، والحمدُ لله ، والصّلاةُ والسَّلامُ عَلى رَسُولِ اللهِ .
وبَعْدُ :
فإنَّهُ يَنسبُ كثيْرٌ مِن الأئمّة القولَ بجوَازِ الإسْتمنَاء للمَذهبِ الحنبْليِّ مُطْلقَاً دونَ تقييدٍ ، وهذَا خطأ، فإنَّ المُعتمَدَ في المَذْهبِ حُرْمَة ذلِك إلا لخوفِ زنا ونحْوِهِ .
قالَ الإمَامُ المَرْدَاويُّ _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "الإنصَاف" (10/252) :{ لا يُبَاحُ الإسْتمنَاء إلا عنْدَ الضرورَة } .
قلتُ : والضرُورَة هنَا بمَعْنَى الحَاجَة ، لقرائنَ أخرى .
وتَكادُ تكونُ نسْبَة هذا القول للمَذْهبِ مَشْهورَة ، فإنَّ أكثرَ مَنْ يَذكر الخلافَ مِن أصْحَابِ المَذاهبِ الأربَعَة المَتْبُوعَة يَعزو القولَ إلى المَذْهبِ .
وممّن عزا هذا القولَ إلى الإمَامِ أحمَدَ _ رضيَ اللهُ عنْهُ_ الإمَامُ ابنُ العربي المَالكي _ رحمَهُ اللهُ _ في "أحكام القرآن" (3/315) حيْثُ قالَ : {وأحمد بن حنبل على ورعه يُجوّزه ويَحتج بأنه إخراجُ فضلةٍ من البدن} .
وقالَ في نفس الكتَاب (3/396) :{ ويبقى على التحريم : الاستمناء ، رداً على أحمد ابن حنبل كما تقدم بيانه} .
وكذا الإمَامُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ _ رحمَهُ اللهُ_ في " فتح البَاري" (9/112) حيْثُ قال:{وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة}
وتبِعَ الحَافظَ ابنَ حجر علَى مَا قالَهُ جمَاعَةٌ ، ومِنْ أولئكَ : المُبَاركفوري صاحبُ "تحفَة الأحوَذي" كمَا في (4/196) حيْثُ قال :{ وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة كذا في فتح الباري } .
وقد تنبَّه لذلِكَ الإمَيرُ الصنْعَاني في كتَابِهِ "سُبُل السَّلام" (3/110) فقيَّد العزو بلفظِ "بعض" حيْثُ قالَ :{ وقد أباح الاستمناء "بعض" الحنابلة وبعض الحنفية }
وبَعْدُ :
فإنَّهُ يَنسبُ كثيْرٌ مِن الأئمّة القولَ بجوَازِ الإسْتمنَاء للمَذهبِ الحنبْليِّ مُطْلقَاً دونَ تقييدٍ ، وهذَا خطأ، فإنَّ المُعتمَدَ في المَذْهبِ حُرْمَة ذلِك إلا لخوفِ زنا ونحْوِهِ .
قالَ الإمَامُ المَرْدَاويُّ _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "الإنصَاف" (10/252) :{ لا يُبَاحُ الإسْتمنَاء إلا عنْدَ الضرورَة } .
قلتُ : والضرُورَة هنَا بمَعْنَى الحَاجَة ، لقرائنَ أخرى .
وتَكادُ تكونُ نسْبَة هذا القول للمَذْهبِ مَشْهورَة ، فإنَّ أكثرَ مَنْ يَذكر الخلافَ مِن أصْحَابِ المَذاهبِ الأربَعَة المَتْبُوعَة يَعزو القولَ إلى المَذْهبِ .
وممّن عزا هذا القولَ إلى الإمَامِ أحمَدَ _ رضيَ اللهُ عنْهُ_ الإمَامُ ابنُ العربي المَالكي _ رحمَهُ اللهُ _ في "أحكام القرآن" (3/315) حيْثُ قالَ : {وأحمد بن حنبل على ورعه يُجوّزه ويَحتج بأنه إخراجُ فضلةٍ من البدن} .
وقالَ في نفس الكتَاب (3/396) :{ ويبقى على التحريم : الاستمناء ، رداً على أحمد ابن حنبل كما تقدم بيانه} .
وكذا الإمَامُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ _ رحمَهُ اللهُ_ في " فتح البَاري" (9/112) حيْثُ قال:{وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة}
وتبِعَ الحَافظَ ابنَ حجر علَى مَا قالَهُ جمَاعَةٌ ، ومِنْ أولئكَ : المُبَاركفوري صاحبُ "تحفَة الأحوَذي" كمَا في (4/196) حيْثُ قال :{ وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة كذا في فتح الباري } .
وقد تنبَّه لذلِكَ الإمَيرُ الصنْعَاني في كتَابِهِ "سُبُل السَّلام" (3/110) فقيَّد العزو بلفظِ "بعض" حيْثُ قالَ :{ وقد أباح الاستمناء "بعض" الحنابلة وبعض الحنفية }
تعليق