ما موقفكم الشخصي من إمامة المرأة للرجال

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد إسماعيل متشل
    طالب علم
    • Nov 2004
    • 183

    #1

    ما موقفكم الشخصي من إمامة المرأة للرجال

    السلام عليكم سيدي نايف

    فربما تذكر من قبل أيام قليلة كتبت على منتدى المناظرات حول مسألة إمامة المرأة للرجال وجاوبت أنت وفي إجابتك نقلت كلام الإمام ابن قدامة, ولم تناقشني وأنت ما حدثت عن موقفك الشخصي من تلك الأستدلال فما رأيك؟.
  • نايف حمد علي
    مـشـــرف
    • Jul 2004
    • 867

    #2
    حيّاكَ اللهُ أخي الحبيب / محمد اسماعيل .

    أمّا عنْ رأيي الشخصي ، فهو مَبنيٌ عََََََََََََََََََََََََََََََلَى أهليَّتي في النظر للنصوص الشرعيَّة ، وأنتَ تعلم أنّ المُؤهل للنظر ليْسَ إلا المُجتهد ، وأنَا لستُ كذلك .


    ينبني عَلى مَا مَضى ، أنْ لا رأي شخصي لي ، فأنا تبَعٌ لمذهبِ إمَامي المُجتهَد .

    ودُمتَ سَالمَاً .
    يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

    فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

    تعليق

    • محمد إسماعيل متشل
      طالب علم
      • Nov 2004
      • 183

      #3
      الأخ نايف

      مقصودي من طرح هذا الموضوع أنني أريد أنت أن تناقش الدليل الذي جاء به بعض الناس في ثبوت استدلالهم على جواز إمامة المرأة للرجال, فلو صحت الحديث فهو دليل مقنع على الجواز عندي, وقد تكلمت على كلام الإمام ابن قدامة في الكلام على هذا الحديث, أرجو ان تناقشني فيه

      تعليق

      • نايف حمد علي
        مـشـــرف
        • Jul 2004
        • 867

        #4
        1-حديْثُ أم ورَقة إنْ صحَّ _ وقدْ مَضَى أنَّ في إسنَادِهِ رجليْن مُتكلَّم فيْهمَا ، الوليد بن جميع ، وابن خلاد_ لا يَصحُّ العمَلُ بِهِ ، لأنَّهُ مُخَالفٌ لاتفاق المَذَاهبِ الأربَعَة ، وتنكبَّهُ إئمة الإجتهَاد ممّن حُفظتْ أقوالُهم ،ولمَّا قالَ الإمَامُ عبد العزيز الداركي رَادَّاً لمَنْ أنكرَ عليْهِ الخروج عن مَذهبِهِ ومُخالفتِهِ :{ ويحكم حدّث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والأخذ بالحديثِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أولى مِن الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما إذا خالفاه } .


        فعلّق الإمَامُ الحَافظُ الذهبي عَلى هذه العبَارَة ، كمَا في "سيَرُ أعلامِ النُّبلاء" (16 /405) : { قلتُ : هذا جيّدٌ ، لكن بشرط أنْ يكون قد قالَ بِهِ إمَامٌ من نظراء هذين الإمامين مثل مالك مثيل مالك أوسفيان أوالأوزاعي وبأن يكون الحديث ثابتاً سالماً من علة وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثآ صحيحأ معارضاً للآخر . أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الإجتهاد ، فلا ، كحديثِ " لعنَ اللهُ السَارق ، يَسرقُ البيْضَة فتقطع يَدَهُ " أ.هـ .

        قلتُ : حديثُ سَارق البيضة صحيحٌ ، وقدْ أخرجهُ الشيخان وغيرُهمَا ، لكنَّ الأئمّة تنكبُّوه ، لمُخالفتِهِ أصولاً أخرى .

        فلا يَلزمُ مِنْ صحةِ الإسنَادِ صحةُ الحديْثِ ، وبهذا جزَمَ المُحدِّثون ، ثمَّ إنَّهُ لا يَلزم مِنْ صحةِ الحديْثِ جوَازُ العمَلِ بِهِ .

        وحديثُ أمِّ ورَقة مِن هذا الباب ، فإنَّهُ وإنْ صحَّ سنَدَاً ، لكنَّ أئمة الإجتهاد ممّن حُفظتْ أقوالُهم قدْ تركوه ، وعليْهِ فلا يُشتغل بتوجيههِ مَعَ مَا مَضَى .

        ودمتَ سَالمَاً .
        يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

        فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

        تعليق

        • محمد إسماعيل متشل
          طالب علم
          • Nov 2004
          • 183

          #5
          سيدي نايف
          جزاكم الله خيرا لردودكم القيمة, وزادني الله علما على يديك

          قلت: كلامك مبني على أن الأئمة تركوا العمل بحديث أم ورقة رضي الله, ولا أرى لك ذلك.

          فقد نقل الأئمة عن مثل الطبري وأبي ثور وغيرهم من أئمة الأجتهاد على أنهم أجازوا امامة المرأة للرجال *على الإطلاق* كما نص على ذلك الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. وقد ذكر ابن رشد أنهما - أي ابو ثور والطبري - استدلا بحديث أم ورقة على الجواز.

          تعليق

          • نايف حمد علي
            مـشـــرف
            • Jul 2004
            • 867

            #6
            أخي الحبيب / محمّد إسمَاعيل

            كلامِي كانَ واضحَاً ومُقيَّدَاً ، فقد قلتُ :

            { وتنكبَّهُ إئمة الإجتهَاد ممّن حُفظتْ أقوالُهم } .

            ففي كلامي قيّدتُ الأئمّة بقيدين :

            الأوّل : أنْ يَكونوا مِن أئمّة الإجتهاد ، وأعني بالإجتهاد الإجتهادَ المُطلق ، الذي يُجوِز لصَاحبِهِ الإستقلال في النظر للنصوص الشرْعيّة .

            الثاني : أنْ يكونوا ممّن حُفَظتْ أقوَالُهُم وإجتهاداتهم ، وأعني بالحفظ ثلاثة أمُور : -

            الأوّل : صحّة إسنَاد الروايَة المَنقولة عن الإمام .

            الثاني : صحة مَتنِهِ ، فلا يَكونُ شاذاً ، ولا مُعلّلاً ، ولا مُعَارضِاً لقولٍ آخر لَهُ .

            الثالث : أنْ يُعلمَ بأنَّ الإمامَ المَنقول عنه ، لمْ يَرجعْ عن قولِهِ ، أي : أصبحَ مَنْسُوخَاً .

            فإذا كانَ ذلك كذلِكَ ، فتعالَ يَا سيّدي لنطبِّق ذلكَ على الإمامين الذيْنِ ذكرتَهمَا ، فنقول :

            1- الإمَامُ الطبَري : هلْ هوَ مُجتهدٌ مُطلق حتّى يُعمل بَعْدَ ذلِكَ بإجتهادِهِ ؟؟ وقدْ قال الإمامُ السيوطي ( ولمْ يَدّع الإجتهادَ بعدهم _ أي الأئمة الأربَعَة_ إلا الإمام الطبري ، ولم يُسَلّم لَه ) .

            2- الإمامُ أبو ثور : هو مُجتهدٌ علَى مَا ذهبَ إليْه الكثيْرُون ، لكنْ بقيَ سؤالٌ : هلْ حُفظَ قولُهُ حفظاً يَتضمّن الأمور الثلاثة آنفة الذكر ؟؟























            انتظر تعليقكم .
            يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

            فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

            تعليق

            • محمد إسماعيل متشل
              طالب علم
              • Nov 2004
              • 183

              #7
              الأخ نايف:

              على حسب علمي فالطبري من الأئمة المجتهدين, ولم أسمع خلافا في ذلك غير ما نقلته عن الإمام السيوطي الله يرحمه. ولكنك لم تتعرض لقولي بأن الطبري قال بجواز إمامة المرأة للرجال على الإطلاق كما نقل ذلك عنه الإمام ابن رشد. فهل ذلك تعني أنه صح هذا القول عن الطبري عندك؟ أم انك تعتمد على كتب مثل بداية المجتهد وغيرها من الكتب لنقل هذه الأراء عن الأئمة الأجلاء؟

              وقد سمعت أن هذا الرأي قد نسب لأئمة كثيرين, كالطبري وأبي ثور والمزني وداود الظاهري ومحيي الدين بن عربي وغيرهم قد اجازوا للنساء ان تؤم جماعة للرجال والسناء معا, فهل ثبت ذلك عندك؟ إذا كان الجواب لا, فمن أين جاء ابن رشد وابن قدامة وغيرهم هذا الرأي عن تلك الأئمة؟

              تعليق

              • نايف حمد علي
                مـشـــرف
                • Jul 2004
                • 867

                #8
                أخي / محمد إسمَاعيْل .

                قلتَ :{ على حسب علمي فالطبري من الأئمة المجتهدين, ولم أسمع خلافا في ذلك} .

                أقولُ : حسْبُكَ مَا علمْتَ ، وحَسْبي مَا علمْتُ .

                قلتَ : {ولكنك لم تتعرض لقولي بأن الطبري قال بجواز إمامة المرأة للرجال على الإطلاق كما نقل ذلك عنه الإمام ابن رشد} .

                أقولُ : إنّما يَصحُّ توجيْهُ القوْلِ إنْ كانَ سليْمَاً سَائغاً عَلى أصِل ، وأمّا إنْ كانَ بخلافِ ذلِكَ ، فتوجيْهه حيْنَئذٍ عبَثٌ .

                قلتَ : { قد نُسِبَ لأئمة كثيرين, كالطبري وأبي ثور والمزني وداود الظاهري ومحيي الدين بن عربي} .

                أقولُ : أمّا الإمَامان الطبري وأبو ثور فقدْ مَضَى الحديْثُ عنْهُمَا ، وأمَا الإمَامُ المُزَني فأظنُّه مُجتهِدَ وجوهٍ ، فإنْ ثبَتَ فلكلِّ حَادِثٍ حَديْث ، وأمّا داود الظاهري فالإتفَاق قد انعَقَد أنْ لا عبرَةَ بقولِهِ في الوفِاق والخلاف ، وأمّا محيي الدين بن عربي فهل هو مُجْتِهدٌ مُطلق أو وجوه في مَذهب ؟؟
                يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

                فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

                تعليق

                • محمد إسماعيل متشل
                  طالب علم
                  • Nov 2004
                  • 183

                  #9
                  الأخ نايف

                  1- قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام الطبري: "لإِمَامُ، العَلَمُ، المجتهدُ، عَالِمُ العَصر، أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيّ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ البَدِيْعَة، مِنْ أَهْلِ آمُل طَبَرِسْتَان."

                  فقد نص الذهبي هنا على ان الطبري مجتهد. فما رأيك؟ فلو سلمت لي ان الطبري مجتهد مطلق, فهل انت تعتقد بأنه قد صح هذا الرأي - أي بجواز إمامة المرأة للرجال - عنه؟

                  2- لقد نص ابن قدامة على ان أبو ثور واظن المزني ايضا قد قالوا بأن الرجل اذا صلى وراء المرأة, لم تجب عليه الإعادة ولم يشترط في ذلك الجكم.

                  الم يكن الظاهري من الأئمة المجتهدين؟ لا أعرف اذ صح هذا الرأي عنه, فقد نص ابن حزم على التحريم عنده, فلا اعرف.

                  اما ابن عربي, فلا اعرف هل هو مجتهد بالمرة, بل قرأت فتوى الشيخ جمعة وهو ينقل هذا الرأي عنهم.

                  ننتظر تعليقكم, ودمتم سالمين

                  تعليق

                  • ماهر محمد بركات
                    طالب علم
                    • Dec 2003
                    • 2736

                    #10
                    لو سمح لي أساتذتي الكرام بالتدخل :

                    أرى أن هذه المسألة والمسائل المشابهة لها مبنية على نقطة واحدة وهي :
                    هل يصح تقليد قول مخالف لاجماع المذاهب الأربعة أم لا ؟؟
                    حتى لو فرضنا أن هذا القول قد صحت نسبته الى مجتهد شهد له أهل العلم بأنه مجتهد فهل يصح الأخذ به طالما لم يقل به أحد من أهل المذاهب الأربعة ؟؟
                    هذه هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يبنى عليها الموضوع برأيي المتواضع ..

                    الذي أعلمه أن العلماء لم يجيزوا تقليد قول خارج عن المذاهب الأربعة لعدة أسباب :
                    منها : أنه لايوثق بهذا القول لأنه لم يكتب له ماكتب للمذاهب الأربعة من الحفظ والتوثيق والتحقيق ..
                    ومنها : أنه لايسلم بعدم وجود معارض أو ناسخ لدليله أو علة مانعة من الأخذ به .. ولو خلا من المانع لكان أهل المذاهب الأربعة أحق بالأخذ به واعتماده ..

                    وفتح باب تقليد أي قول ينسب لأي من العلماء المجتهدين الذين لم يكتب لأقوالهم من التثبيت والتحقيق ما كتب للمذاهب لأربعة يفتح باباً كبيراً للتلاعب والتفلت من أحكام الدين ..

                    وقد شهدنا كثيراً من أنصاف العلماء يفتون الناس بأقوال مخالفة للاجماع ينسبونها لسيدنا ابن عباس أو الامام الثوري أو داوود الظاهري أو .....الخ

                    ولذلك حكى العلماء الاجماع على عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة سداً لمثل هذه الذريعة واحتياطاً في أمر الدين أن يتم التلاعب به بأقوال غير موثقة ومحفوظة ومحققة عن أهلها ..

                    فاذا اتفقنا على هذه النقطة ينتهي الأمر
                    .
                    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                    تعليق

                    • محمد إسماعيل متشل
                      طالب علم
                      • Nov 2004
                      • 183

                      #11
                      الأخ ماهر: أهلا وسهلا بك.

                      اولا:
                      نقلك للإجماع في مسألة عدم الخروج عن المذاهب الأربعة غير مسلمة عندي, ففي شرح جوهرة التوحيد للإمام الباجوري:

                      ولا يجوز تقليد غيرهم - أي غير الأئمة الأربعة - ولو كان من أكابر الصحابة, لأن مذاهبهم لم تدون ولم تضبط كمذاهب هولاء لكن جوز بعضهم ذلك في غير الإفتاء كما قال: وجائز تقليد غير الأربعة في غير إفتاء وفي هذه سعة

                      نرجو تعليقكم على هذا الكلام وبارك الله فيكم

                      تعليق

                      • ماهر محمد بركات
                        طالب علم
                        • Dec 2003
                        • 2736

                        #12
                        قال : (جوز بعضهم ..)
                        فالأكثر على منع ذلك وحكى هذا الاجماع كثير من العلماء ..
                        ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                        تعليق

                        • محمد إسماعيل متشل
                          طالب علم
                          • Nov 2004
                          • 183

                          #13
                          فإذا المسألة خلافية, ولا يجوز لأحد إنكار على من قلد الطبري أو أبو ثور او غيرهم واجازوا مثل هذا. أنا شخصيا اقلد مذهب الإمام مالك رحمه الله فلا اعتبره جائزا بحال, فلا تجوز لامرأة ان تؤم رجلا ولا امرأة عندي. ولكن معظم المشايخ كانوا ينكرون على الذين قاموا باتخاذ الدكتورة أمينة ودود هنا في امريكا إمامة للصلاة الجمعة, وقالوا أنها خارج الملة!!!! أو أنها كافرة وملعونة بنص القرآن!!! ونحو ذلك من الأقوال السخيفة لا تصح بحال عندي.

                          تعليق

                          • ماهر محمد بركات
                            طالب علم
                            • Dec 2003
                            • 2736

                            #14
                            ياسيدي الكريم :
                            هناك خلاف معتبر وهناك خلاف غير معتبر ومااتفق عليه جل العلماء هو المعتمد وغيره ضعيف لايؤخذ به ..
                            وليس أي قول لأي عالم يثبت خلافاً والا لما بقيت مسألة في الدين متفق عليها بل ستؤول أحكام الدين كلها الى خلافيات ..
                            ثم هناك من أقوال العلماء ماهو سقطات لايجوز الأخذ به ..
                            كل ذلك بينه العلماء وخرجوه وحققوه وقدموه لنا على شكل مذاهب ولذلك قلنا لايجوز الخروج عليها لما تحقق فيها من تحقيق وتوثيق لم يكن لغيرها من الأقوال الأخرى ..

                            ثم ياأخي لم تتبع الرخص والأقوال الضعيفة ؟؟
                            ولم لانأخذ بما أجمع عليه غالب علمائنا وبدلاً من ذلك نذهب فنبحث عن أقوال ضعيفة واهية غير معتبرة لنتفلت فيها من ربقة التكاليف وأحكام الدين (أنا هنا لا أقصدك معاذ الله انما أقصد من يتتبع مثل هذه الأقوال ليصنع بلبلة في الأمة نحن بغنى عنها )؟؟

                            وفتح هذا الباب يجر شراً لانهاية له ..

                            أتعلم سيدي هناك الآن من يفتي على الملأ بأن ساقي المرأة ليست عورة وكذلك يديها الى المرفقين وكذلك رقبتها والحجة قول منسوب لابن عباس ..
                            وصاحب هذا القول يقول كما تقول أنت الآن :
                            أنه أمر خلافي طالما وجد قول فيه ..
                            وصاحب هذا القول ليس من المتطفلين على موائد العلم بل هو من العلماء المجدين لا الجاهلين .. لكن عقله غره فظن بنفسه أنه صار مجتهداً فقال ماقال ..

                            فمن الأفضل سيدي الكريم غلق مثل هذه الأبواب وعدم فتحها خصوصاً في زمان عزت فيه التقوى والورع وصار من هب ودب يقحم نفسه في الدين ويشرع للناس مايحلو له من غير وازع ولا رادع ..

                            والقلة من العلماء الذين قالوا بجواز الأخذ بقول خارج عن المذاهب الأربعة اشترطوا لذلك أن يكون هذا الآخذ عالماً عارفاً بالأدلة عنده تقوى من الله وورع وليس بقصد الترخص وعنده ملكة يميز بها الصحيح من الضعيف ولم يقولوا ذلك للعامة أبداً ..

                            أما قضية التكفير لصاحبة القضية المذكورة والتشنيع عليها واخراجها من الملة فلا أظن أن أحداً يوافق عليه ..
                            ولكن القيام عليها وردعها لاشك أنه صواب لئلا يجر ذلك غيرها للتلاعب بأحكام الدين ولكن من غير تكفير طبعاً ..

                            وبورك فيك سيدي الفاضل .
                            ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                            تعليق

                            • نايف حمد علي
                              مـشـــرف
                              • Jul 2004
                              • 867

                              #15
                              قد حكى الإجمَاعَ على عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة الإمَامُ ابن هبيْرَة الحنبلي ، على مَا حكاهُ عنه الإمَام المرداوي في الإنصَاف وغيره في المجلد العاشر ( ولا أذكر الصفحة لأنّ كتبي ليست عندي) .

                              وحكى الإتفاق على عدم جواز الخروج عنها الإمَامُ الزركشي في "البحر المحيط" (6/209).

                              سؤالي للأخ / اسماعيل :

                              بماذا يوجّه القائلُ بجواز إمامَة المرأة للرجال في الفرض الحديْث المُعَارضَة له ؟ أي : المَانعة لإمَامة المرأة للرجال ؟
                              يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

                              فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

                              تعليق

                              يعمل...