هل هناك خلاف في مصافحة النساء؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ماهر محمد بركات
    طالب علم
    • Dec 2003
    • 2736

    #16
    أولاً : النظر الى وجه المرأة وكفيها كما قال الأخ خالد ليس على اطلاقه بل له شروط وجواز الكشف لايعني جواز النظر ..

    فالنظر اليه لغير حاجة وفي غير تحقق هذه الشروط محرم وبالتالي القياس صحيح لا اشكال فيه ..

    ثانياً : خلاف العلماء رحمة لا شك في ذلك واذا كان في المسألة خلاف فلا بأس أن نفتي العوام بالأسهل على حسب حالهم ..
    لكن عندما يكون هناك معتمد وضعيف يختلف الحال فيفتى بالمعتمد ولا يلجأ للضعيف غير المعتمد الا بحالات افتاء فردية خاصة للضرورة وليس على الملأ .

    والله أعلم .
    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

    تعليق

    • محمد إسماعيل متشل
      طالب علم
      • Nov 2004
      • 183

      #17
      المعتمد في مذهب المالكية أنه يباح النظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا سلم من اللذة كما نقل ذلك الأخ نايف, فإذا القياس لا تمنع من مصافحة المرأة الأجنبية بشرط امن الفتنة, وهو المطلوب. ولكن المسألة هنا أن المشهور في كل المذاهب الاربعة هو انه تحرم بلذة او بدون لذة

      تعليق

      • خالد حمد علي
        مـشـــرف
        • Jul 2004
        • 867

        #18
        السَّلامُ عليْكم

        أولاً : إنَّمَا يَبْطلُ قيَاسِي إنْ وُجِدَ الإتفاقُ مِنَ المَذاهبِ الأربَعَةِ عَلى الإبَاحَة .

        ثانيَاً : يَلزمُكَ يَا سيِّدي مُحمَّد أنْ تقيِّدَ إبَاحَةَ المُصَافحَة بالسَّلامَة مِن اللذة، كالمَقيْسِ عليْهِ .

        ثالثاً : لمْ تُجِبْ على سؤالي : هلْ يَلزمُ مِنْ جوَازِ كشفِ الوَجْهِ جوَازُ النظرِ إليْهِ ؟

        رابعاً : دُمْتَ سَالمَاً .
        يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

        فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

        تعليق

        • محمد إسماعيل متشل
          طالب علم
          • Nov 2004
          • 183

          #19
          وعليكم السلام ورحمة الله

          1- لا, بل إذا وجد خلاف في الحرمة تبطل القياس عند من رأى عدم حرمة النظر. أما انت يا سيدي او الاخ ماهر الذين يقولون بحرمة النظر فنعم يلزم من ذلك حرمة المس بلا شك.

          2- أنا لم اقل ان المصافحة حلال ولو بشهوة! أنا حتى لم أقل بإباحة المصافحة مطلقا, بل رأيت ان الاستدلال بالقياس عليه غير صحيحة لأنه لا يلزم إلا الذين قالوا بحرمة النظر, والحنفية والمالكية لا يقولون بحرمة النظر

          3- على الاطلاق, لا, يمكن للشارع سبحانه ان يبيح للنساء كشف وجوههن وامر الرجال بغض البصر, هذا من الممكن. ولكن المعتمد في مذهبنا انه يجوز النظر الى وجه المرأة بشرط امن الفتنة.

          4- ودمتم ايضا وجزاكم الله خيرا الجزاء

          تعليق

          • خالد حمد علي
            مـشـــرف
            • Jul 2004
            • 867

            #20
            السَّلامُ عليْكم ورَحمْمَةُ اللهِ وبرَكاتُهُ

            سيّدي / محمد

            نعم ، كلامُكَ صحيْحٌ ، فأنتَ فيْمَا يتعلَّقُ فيْك لا يَصحُّ مِنْكَ القيَاسُ ، لأنَّ النظرَ مُباحٌ ، خلافاً لي، فإنَّ مَذْهبِي الحُرْمَة، فيَصحُّ مِنّي القيَاسُ، ولا أعرف أنَّ هناك وجهاً في المَذهب إلا مَا يُحكى عن ابنِ عقيْلٍ وبقيودِهِ فيمَا أذكر، والمسألة تحتاجُ إلى بحثٍ .


            فائدة : قالَ الإمَامُ النوويُّ _رحمَهُ اللهُ_ كمَا في "المَجمُوع" (4/515) : {وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه وقد يحل النظر مع تحريم المس فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها ولا يجوز مسها في شيء من ذلك } .
            يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .

            فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .

            تعليق

            • محمد إسماعيل متشل
              طالب علم
              • Nov 2004
              • 183

              #21
              الأخ خالد \ نايف:

              بوركتم سيدي

              الآن حصلنا على نتيجة, وهو: أنه لو قلنا بجواز النظر إلى كف المرأة, لما صح القول بحرمة المس عن طريق القياس, إذا ما وجه الحرمة؟

              تعليق

              • أيمن أبو ملال
                طالب علم
                • Aug 2005
                • 4

                #22
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
                اسمحوا بالحوار معكم ,ففي ذلك فائدة لي,
                قياس النظر على المصافحة, أو تخريجه عليها فيه نظر,
                على سبيل التوضيح قال الشافعية بنقض الوضوء من لمس المرأة الأجنبية,
                ولم يقولوا بنقضه بسبب النظر,
                وكذلك عند الحنابلة(و العبد الفقير حنبلي مبتدئ) بالنسبة للمس بشهوة,
                والله أعلم,

                تعليق

                • جلال علي الجهاني
                  خادم أهل العلم
                  • Jun 2003
                  • 4020

                  #23
                  بالنسبة للنقل عن الشيخ عبد الله بن الصديق، فهو غير صحيح، فهو كان يجيز مصافحة المرأة أولاً، ثم تراجع عن فتواه وذلك في آخر الجزء الثالث من فتاوى الشيخ عبد الله بن الصديق المطبوعة بدار الأنصار.

                  والله أعلم.
                  إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
                  آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



                  كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
                  حمله من هنا

                  تعليق

                  • ماهر محمد بركات
                    طالب علم
                    • Dec 2003
                    • 2736

                    #24
                    أخي أيمن :
                    قياس اللمس على النظر هو بجامع مظنة الشهوة في كليهما ولاشك أنها في اللمس أبلغ منها في النظر ولذلك كان القياس صحيحاً .

                    أما في الوضوء فالنقض باللمس مأخوذ من النص عند من يقول به ..
                    كما أن نواقض الوضوء من الأحكام التعبدية التي لاتعقل فيها فلا يجري فيها القياس .
                    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                    تعليق

                    • بيدار مغالى صباحى
                      طالب علم
                      • Jul 2006
                      • 118

                      #25
                      الاخوه المصريين هناك كتاب لمحمد اسماعيل المقدم وهو ازهرى فى تحريم ذلك والشيخ عطيه صقر المصرى له فتوى فى ذلك وقد قامت الدنيا فى بلدكم مصر ولم تقعد لفتواه هذه !!!!!!!

                      تعليق

                      • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
                        طالب علم
                        • Nov 2011
                        • 296

                        #26
                        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


                        وقعت على الموضوع صدفة عند بحثي عن مسألة فقهية في المنتدى

                        و أثار انتباهي قول أخي :

                        المشاركة الأصلية بواسطة محمد إسماعيل متشل
                        المعتمد في مذهب المالكية أنه يباح النظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا سلم من اللذة كما نقل ذلك الأخ نايف, فإذا القياس لا تمنع من مصافحة المرأة الأجنبية بشرط امن الفتنة, وهو المطلوب. ولكن المسألة هنا أن المشهور في كل المذاهب الاربعة هو انه تحرم بلذة او بدون لذة



                        سؤالي هو : من أين اُستنبطت هذه القاعدة : كل ما جاز النظر إليه جاز لمسه ؟ بغض النظر عن الامور العارضة كهل ذلك بشهوة او لا ...

                        كيف تمَّ هذا القياس ؟ ما وجه الشبه بين النظر و اللمس ؟ و هل النظر (الاصل المقيس عليه) اقوى من اللمس (المقيس)؟ أليس الاولى أن يقال كل ما جاز لمسه جاز النظر اليه ؟ لان تأثير النظر مقتصر على الفاعل فقط و تأثير اللمس يشمل الفاعل و المفعول ؟

                        هل الاستقراء أثبت انَّ كل ما اباح الشرع النظر اليه اباح لمسه ؟

                        اعطي أمثلة :
                        اذا كان النظر الى وجه المراة و كفيها جائز، هل للرجل ان يلمس وجه المراة و هل له ان يلمسه بوجهه ( التقبيل كما هو شائع في زمننا هذا، لان التقبيل نوع من اللمس ) ؟

                        و هل اباحة الشرع النظر الى ما في ملك الغير كالذهب و المال و غيره من المتاع، يبيح لنا لمسه ؟



                        أرجوا من الاخوة الكرام توضيح هذه القاعدة و وجه الخطأ في كلامي و جزاكم الله خيرا

                        تعليق

                        • أحمد محمود علي
                          Registered User
                          • Sep 2003
                          • 839

                          #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة خالد حمد علي


                          لم أر شيئاً من ذلك لا في الإنصاف ولا في الفروع ولا في المبدع ولا في الكشاف .

                          إذنْ من أينَ أتوا بذكر الخلاف ؟

                          الذي يَظهر لي أنهم فهموا المذهبَ خطأ ، وذلك لأنه جاءت الرواية عن الإمام أحمَد بلفظ الكراهة ، جاء في "الفروع" لابن مفلح المقدسي (5/113) : {وكره الإمام أحمد مصافحة النساء وشدد ايضا } .

                          والكراهة في قول الإمام أحمد ليْسَ المَقصودُ منها كراهة التنزيه بل الكراهة التحريمية ، وقد حملَها المتأخرون على ذلك ، واصطلاحُ الإمام أحمد في ذلك مشهور .

                          فأظنهم لمَّا رأوا لفظ الكراهة ظنوا من ذلك أنها كراهة التنزيه دون الرجوع لفهم الأصحاب .

                          .
                          قال ابن مفلح: ((فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين))

                          ، قال في الآداب الشرعية [2 / 257، ط عالم الكتب]: «فتصافح المرأة المرأة والرجل الرجل، والعجوز والبرزة غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها للرجل، ذكره في الفصول والرعاية، وقال ابن منصور لأبي عبد الله -يعني الإمام أحمد- : تكره مصافحة النساء ؟ قال: أكرهه. قال إسحاق بن راهويه كما قال وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جدا قلت: فيصافحها بثوبه قال: لا، قال رجل: فإن كان ذا محرم قال: لا قلت: ابنته قال: إذا كانت ابنته فلا بأس، فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين» اهـ .

                          تعليق

                          يعمل...