الأخ المشرف المحترم
ينافح الوهابية عن فكرة مفادها لا وجود لسنة قبل صلاة الجمعة----وفي بحث لهم ذكروا أدلة القائلين بها وحاولوا ردّها---
أنقل لكم ما ذكروه--ثم أنقل لكم ردهم عليها إن أردتنم
-------------------------------------------------------
أدلة القائلين بمشروعيّة السنّة القبلية
(أن الجمعة لها سنة قبلها فمنهم من جعلها ركعتين كما قَاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد في رواية وطائفة من أصحابه .
ومنهم من جعلها أربعا وهو رواية عن أحمد وطائفة من أصحابه وأصحاب أبي حنيفة، وحكى ابن رجب القول بالسنية عن أكثر العلماءواختاره .
واحتجوا بما يأتي :
أولا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك )) .
أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بسند صحيح .
وجه الدلالة أن قوله : (( يفعل ذلك )) عائد إلى الصلاة قبل الجمعة وبعدها فهذا يدل على أن النبي يصلي قبل الجمعة .
قَال ابن رجب(( وظاهر هذا يدل على رفع جميع ذلك إلى النبي صلاته قبل الجمعة وبعدها في بيته فإن اسم الإشارة يتناول كل ما قبله مما قرب وبعد صرح به غير واحد من الفقهاء والأصوليين وهذا فيما وضع للإشارة إلى البعيد أظهر مثل لفظة (( ذلك )) فإن تخصيص القريب بها دون البعيد يخالف وضعها لغة )) .
-------------------------------------------------------
ثانيا : حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله قَال : (( بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قَال في الثالثة لمن شاء )) متفق عليه
وجه الدلالة أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة.
-----------------------------------------
ثالثا : حديث عبد الله بن الزبير قَال : قَال رسول الله
( ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان )) .([178])
أخرجه ابن حبان وغيره .
وجه الدلالة أن صلاة الجمعة صلاة مفروضة فيكون بين يديها ركعتان .
-------------------------------------------------------
رابعا : حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قَالا : (( جاء سليك الغطفاني و رسول الله يخطب فقال له النبي : (( أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ )) قَال : لا . قَال : (( فصل ركعتين وتجوز فيهما )) .أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى .
وجه الدلالة قوله : (( قبل أن تجيء )) يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية المسجد .
-------------------------------------------------------
خامسا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَال : (( كان رسول الله يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لايفصل بينهن )) .أخرجه الطبراني وابن ماجه موضع الشاهد منه فقط .
---------------------------------------------------------
سادسا : حديث علي بن أبي طالب قَال : ((كان رسول الله يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل التسليم في آخرهن ركعة )) .أخرجه الطبراني. وفي الباب عن ابن مسعود .
---------------------------------------------------
سابعا : حديث أبي هريرة أن النبي (( كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين )). أخرجه البزار والطبراني .(
-----------------------------------------------
ثامنا : عن أبي عبد الرحمن السلمي قَال : كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا . أخرجه ابن المنذر في الأوسطوغيره وفي بعض ألفاظه (( إنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا )) من فعله .
--------------------------------------------
تاسعا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما (( أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لايصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين )) .
متفق عليه .وجه الدلالة أن البخاري بوب على هذا الحديث فقال : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها .
قَال ابن المنير(: (( كأنه يقول الأصل إستواء الظهر و الجمعة حتى يدل دلــيل على خلافه لأن الجمــعة بدل الظهر )) .
---------------------------------------------
عاشرا : الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال .
ومن هذه الأحاديث حديث علي في تطوع النبي بالنهار وفيه (( وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس و ركعتين بعدها .. )) الحديث أخرجه أحمدوالترمذيوالنسائي(وابن ماجة(من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به مرفوعا وسنده حسن كما قَاله المرداوي .(
وأبو إسحاق مختلط لكن من الرواة عنه شعبة وسفيان وهما ممن روى عنه قديما كما ذكره الحافظ(.
وجه الدلالة منه قَال الشوكاني]): (( فيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس )) .
وقَال العراقي(: (( وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها )) .
وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد.
-------------------------------------------
الحادي عشر : الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة يوم الجمعة قبل خروج الإمامكحديث أبي هريرة وأبي سعيد وسلمان الفارسي ونبيشة الهذلي وأبي الدرداء وأبي أيوب وغيرها، وفي بعض ألفاظها :
(( ... ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له )) وفي لفظ (( صلى ما بدا له )) وفي لفظ (( وركع ما قضى له )) .
قَال الشافعي: (( من شأن الناس التهجير إلى الجمعة و الصلاة إلى خروج الإمام )) .
قَال البيهقي : (( هذا الَّذِي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي رغب في التبكير إلى الجمعة و الصلاة إلى خروج الإمام ))
---------------------------------------------
.الثاني عشر : أنها ظهر مقصورة فثبت لها أحكام الظهر فتكون سنة الظهر القبلية سنة لها .
-----------------------------------------------------
الثالث عشر : قياسا على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة.
قَال العراقي: (( وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها ، وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت وهو على المنبر وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي ولا أحد من أصحابه ، وبالجملة فالمسألة مشكلة )) اهـ .
ينافح الوهابية عن فكرة مفادها لا وجود لسنة قبل صلاة الجمعة----وفي بحث لهم ذكروا أدلة القائلين بها وحاولوا ردّها---
أنقل لكم ما ذكروه--ثم أنقل لكم ردهم عليها إن أردتنم
-------------------------------------------------------
أدلة القائلين بمشروعيّة السنّة القبلية
(أن الجمعة لها سنة قبلها فمنهم من جعلها ركعتين كما قَاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد في رواية وطائفة من أصحابه .
ومنهم من جعلها أربعا وهو رواية عن أحمد وطائفة من أصحابه وأصحاب أبي حنيفة، وحكى ابن رجب القول بالسنية عن أكثر العلماءواختاره .
واحتجوا بما يأتي :
أولا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك )) .
أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بسند صحيح .
وجه الدلالة أن قوله : (( يفعل ذلك )) عائد إلى الصلاة قبل الجمعة وبعدها فهذا يدل على أن النبي يصلي قبل الجمعة .
قَال ابن رجب(( وظاهر هذا يدل على رفع جميع ذلك إلى النبي صلاته قبل الجمعة وبعدها في بيته فإن اسم الإشارة يتناول كل ما قبله مما قرب وبعد صرح به غير واحد من الفقهاء والأصوليين وهذا فيما وضع للإشارة إلى البعيد أظهر مثل لفظة (( ذلك )) فإن تخصيص القريب بها دون البعيد يخالف وضعها لغة )) .
-------------------------------------------------------
ثانيا : حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله قَال : (( بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قَال في الثالثة لمن شاء )) متفق عليه
وجه الدلالة أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة.
-----------------------------------------
ثالثا : حديث عبد الله بن الزبير قَال : قَال رسول الله
( ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان )) .([178])أخرجه ابن حبان وغيره .
وجه الدلالة أن صلاة الجمعة صلاة مفروضة فيكون بين يديها ركعتان .
-------------------------------------------------------
رابعا : حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قَالا : (( جاء سليك الغطفاني و رسول الله يخطب فقال له النبي : (( أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ )) قَال : لا . قَال : (( فصل ركعتين وتجوز فيهما )) .أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى .
وجه الدلالة قوله : (( قبل أن تجيء )) يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية المسجد .
-------------------------------------------------------
خامسا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَال : (( كان رسول الله يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لايفصل بينهن )) .أخرجه الطبراني وابن ماجه موضع الشاهد منه فقط .
---------------------------------------------------------
سادسا : حديث علي بن أبي طالب قَال : ((كان رسول الله يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل التسليم في آخرهن ركعة )) .أخرجه الطبراني. وفي الباب عن ابن مسعود .
---------------------------------------------------
سابعا : حديث أبي هريرة أن النبي (( كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين )). أخرجه البزار والطبراني .(
-----------------------------------------------
ثامنا : عن أبي عبد الرحمن السلمي قَال : كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا . أخرجه ابن المنذر في الأوسطوغيره وفي بعض ألفاظه (( إنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا )) من فعله .
--------------------------------------------
تاسعا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما (( أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لايصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين )) .
متفق عليه .وجه الدلالة أن البخاري بوب على هذا الحديث فقال : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها .
قَال ابن المنير(: (( كأنه يقول الأصل إستواء الظهر و الجمعة حتى يدل دلــيل على خلافه لأن الجمــعة بدل الظهر )) .
---------------------------------------------
عاشرا : الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال .
ومن هذه الأحاديث حديث علي في تطوع النبي بالنهار وفيه (( وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس و ركعتين بعدها .. )) الحديث أخرجه أحمدوالترمذيوالنسائي(وابن ماجة(من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به مرفوعا وسنده حسن كما قَاله المرداوي .(
وأبو إسحاق مختلط لكن من الرواة عنه شعبة وسفيان وهما ممن روى عنه قديما كما ذكره الحافظ(.
وجه الدلالة منه قَال الشوكاني]): (( فيه دليل على استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس )) .
وقَال العراقي(: (( وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلها )) .
وممن نص على استحباب صلاة الزوال الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد.
-------------------------------------------
الحادي عشر : الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة يوم الجمعة قبل خروج الإمامكحديث أبي هريرة وأبي سعيد وسلمان الفارسي ونبيشة الهذلي وأبي الدرداء وأبي أيوب وغيرها، وفي بعض ألفاظها :
(( ... ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له )) وفي لفظ (( صلى ما بدا له )) وفي لفظ (( وركع ما قضى له )) .
قَال الشافعي: (( من شأن الناس التهجير إلى الجمعة و الصلاة إلى خروج الإمام )) .
قَال البيهقي : (( هذا الَّذِي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي رغب في التبكير إلى الجمعة و الصلاة إلى خروج الإمام ))
---------------------------------------------
.الثاني عشر : أنها ظهر مقصورة فثبت لها أحكام الظهر فتكون سنة الظهر القبلية سنة لها .
-----------------------------------------------------
الثالث عشر : قياسا على الظهر فإن الظهر له سنة قبلية فكذلك الجمعة.
قَال العراقي: (( وهذه الأمور التي استدل بها على سنة الجمعة قبلها إن كان في كل منها على انفراده نظر فمجموعها قوي يضعف معه إنكارها ، وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير أذان واحد في أول الوقت وهو على المنبر وذلك الأذان يعقبه الخطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي ولا أحد من أصحابه ، وبالجملة فالمسألة مشكلة )) اهـ .
تعليق