[grade="FF0000 FF6347 FF0000 FF0000"]الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّد المُرسلين ، وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمعين ، أمَّا بعدُ :
فسنبدأ هنا بإذن الله مدارسة لكتابِ البيع من متن دليل الطالب للإمام الكرمي ، وسيكون شرحُ عباراته مُوجزاً ومُختصراً على الصور والقيود والأحكام ونحوها .[/grade]
[grade="FF0000 FF6347 FF0000 FF0000"]قال المُصنِّفُ رحمَهُ الله : [grade="000000 000000 000000 000000"]{ ويَنعقدُ لا هزلاً} .[/grade]
أقولُ : مِنَ المُلاحظِ أنَّ الماتن رحمَهُ الله لم يذكر حدَّاً للبيع ، كما هي عادتُهُ في هذا المتن ، فإنَّهُ لم يذكر حداً لأغلب المُصطلحات الفقهيَّة ، كالصلاة والحج والزكاة والبيع والرهن والطلاق والإيلاء وغيرها كثير ، ولكن هذا الأمر ليس بالمُطرد عنده ، فقد عرَّف بعضاً منها لا تكاد تتجاوز الخمسة ، كالطهارة والجُعالة ونحوهما .
وبمَا أنَّهُ لم يذكر هنا حدَّ البيع ، فيَجدرُ بنا أن نتطرَّق إليْهِ .
فنقول : تعريف البيع له جهتان :
لغةً : دَفْعُ عِوَضٍ وَأخْذُ مََعُوضٍ عنْهُ ، وسُمّي بيْعاً : لمدِّ كلٍّ من المُتابيعين بَاعَهُ .
وشرعاً : مُبادلة عَيْنٍ ماليّة ، أو مَنْفعةٍ مُبَاحة مُطلقاً ، بإحداهما ، أو بمالٍ في الذمّة ، للملك على التأبيد ، غير رباً وقرضٍ .
شرْحُ التعريْفِ وَبيَانُ إحترَازاتِهِ :
( عيْنٌ ماليّة) : وهي كلُّ جسْمٍ أُبيْحَ نفْعُهُ واقتناؤه مُطلقاً كدارٍ ودآبّةٍ ونحوهما . فخرج الخمرُ والخنزيرُ ونحو ذلك .
( أو منفعة ) : أي: مَا يُنْتفعُ بهِ وَليْسَ عيْناً ، كممر دارٍ .
( مُباحَةٌ ) : فخرج ما كان ذا مَنفََعةٍ مُحَرَّمةٍ ، كالخمر والشطرنج وآلات المَعَازف وغيْر ذَلك .
( مُطلقاً ) : أي : بأنْ لاتختصُّ إبَاحتُها بحالةٍ دون حالةٍ ، فلا يَكونُ هناك قيْدٌ لإباحتها ، فخرج بذلك بيعُ جلد الميتة الطاهرة في حياتها المدبوغ ، فلا يصحُّ ، لأنّ إباحته مُقيّدة بقيدٍ وهو أنْ يُنتفع بها في اليابسات فحسب .
( بإحداهما ) يَشْملُ أرْبَعَ صورٍ :
الأولى : عيْنٌ بعيْنٍ ، كثوبٍ بثوب ، ودارٍ بدار .
الثانية : عيْنٌ بمنْفعَةٍ ، كثوبٍ بممر دارٍ .
الثالثة : منفعةٌ بعيْنٍ ، كممرِ دارٍ بثوبٍ .
الرابعة : مَنْفَعةٌ بمنْفَعةٍ كممر دارٍ بممر دارٍ .
( أو بِمَالٍ في الذمّةِ ) وسواءٌ كانَ هذا المَالُ نقدَاً أو غيرَهُ ،
(للملك) أي الملك التام ، فخرجت بذلك الإعارة ، فلا تسَمَّى بَيْعَاً .
(على التأبيد) فلا تكون لمُدَّة مُعيَّنة ، فخرج بذلك الإجارة .[/grade]
[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]وحتى لا نطيل فإننا نقف هنا ونرجو أن نشاهد تعليقات الأخوة من مَزيدِ شرح أو نقد أو إضافة أو إيذاناً بالإكمال .[/grade]
فسنبدأ هنا بإذن الله مدارسة لكتابِ البيع من متن دليل الطالب للإمام الكرمي ، وسيكون شرحُ عباراته مُوجزاً ومُختصراً على الصور والقيود والأحكام ونحوها .[/grade]
[grade="FF0000 FF6347 FF0000 FF0000"]قال المُصنِّفُ رحمَهُ الله : [grade="000000 000000 000000 000000"]{ ويَنعقدُ لا هزلاً} .[/grade]
أقولُ : مِنَ المُلاحظِ أنَّ الماتن رحمَهُ الله لم يذكر حدَّاً للبيع ، كما هي عادتُهُ في هذا المتن ، فإنَّهُ لم يذكر حداً لأغلب المُصطلحات الفقهيَّة ، كالصلاة والحج والزكاة والبيع والرهن والطلاق والإيلاء وغيرها كثير ، ولكن هذا الأمر ليس بالمُطرد عنده ، فقد عرَّف بعضاً منها لا تكاد تتجاوز الخمسة ، كالطهارة والجُعالة ونحوهما .
وبمَا أنَّهُ لم يذكر هنا حدَّ البيع ، فيَجدرُ بنا أن نتطرَّق إليْهِ .
فنقول : تعريف البيع له جهتان :
لغةً : دَفْعُ عِوَضٍ وَأخْذُ مََعُوضٍ عنْهُ ، وسُمّي بيْعاً : لمدِّ كلٍّ من المُتابيعين بَاعَهُ .
وشرعاً : مُبادلة عَيْنٍ ماليّة ، أو مَنْفعةٍ مُبَاحة مُطلقاً ، بإحداهما ، أو بمالٍ في الذمّة ، للملك على التأبيد ، غير رباً وقرضٍ .
شرْحُ التعريْفِ وَبيَانُ إحترَازاتِهِ :
( عيْنٌ ماليّة) : وهي كلُّ جسْمٍ أُبيْحَ نفْعُهُ واقتناؤه مُطلقاً كدارٍ ودآبّةٍ ونحوهما . فخرج الخمرُ والخنزيرُ ونحو ذلك .
( أو منفعة ) : أي: مَا يُنْتفعُ بهِ وَليْسَ عيْناً ، كممر دارٍ .
( مُباحَةٌ ) : فخرج ما كان ذا مَنفََعةٍ مُحَرَّمةٍ ، كالخمر والشطرنج وآلات المَعَازف وغيْر ذَلك .
( مُطلقاً ) : أي : بأنْ لاتختصُّ إبَاحتُها بحالةٍ دون حالةٍ ، فلا يَكونُ هناك قيْدٌ لإباحتها ، فخرج بذلك بيعُ جلد الميتة الطاهرة في حياتها المدبوغ ، فلا يصحُّ ، لأنّ إباحته مُقيّدة بقيدٍ وهو أنْ يُنتفع بها في اليابسات فحسب .
( بإحداهما ) يَشْملُ أرْبَعَ صورٍ :
الأولى : عيْنٌ بعيْنٍ ، كثوبٍ بثوب ، ودارٍ بدار .
الثانية : عيْنٌ بمنْفعَةٍ ، كثوبٍ بممر دارٍ .
الثالثة : منفعةٌ بعيْنٍ ، كممرِ دارٍ بثوبٍ .
الرابعة : مَنْفَعةٌ بمنْفَعةٍ كممر دارٍ بممر دارٍ .
( أو بِمَالٍ في الذمّةِ ) وسواءٌ كانَ هذا المَالُ نقدَاً أو غيرَهُ ،
(للملك) أي الملك التام ، فخرجت بذلك الإعارة ، فلا تسَمَّى بَيْعَاً .
(على التأبيد) فلا تكون لمُدَّة مُعيَّنة ، فخرج بذلك الإجارة .[/grade]
[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]وحتى لا نطيل فإننا نقف هنا ونرجو أن نشاهد تعليقات الأخوة من مَزيدِ شرح أو نقد أو إضافة أو إيذاناً بالإكمال .[/grade]
تعليق