يمثل كثيرٌ من الأصحاب على قولهم في تعريف الطهارة { رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما} يمثلون على قولهم "وما في معناهما" بالحاصل بغسل ميت أو الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ونحوهما .
السؤال الآن : هل الأدق أن يُقال عن الغسلة الثانية أو الحاصل بغسل الميت أنهما في معنى الحدث أم أنهما على صورة الحدث ؟؟
لأني أرى في الحقيقة أنهما وغيرهما ليسوا في معنى الحدث ، والشيء الوحيد الذي أراه في معنى الحدث هو التيميم لأنه وإن لم يكن رافعاً للحدث لكنه في معناه من حيث كونه مبيحاً .
ولا يخفى أن بين الرفع والإباحة جزءاً مشتركاً قد يُجيز لي ما قلتُه .
أتمنى المشاركة .
السؤال الآن : هل الأدق أن يُقال عن الغسلة الثانية أو الحاصل بغسل الميت أنهما في معنى الحدث أم أنهما على صورة الحدث ؟؟
لأني أرى في الحقيقة أنهما وغيرهما ليسوا في معنى الحدث ، والشيء الوحيد الذي أراه في معنى الحدث هو التيميم لأنه وإن لم يكن رافعاً للحدث لكنه في معناه من حيث كونه مبيحاً .
ولا يخفى أن بين الرفع والإباحة جزءاً مشتركاً قد يُجيز لي ما قلتُه .
أتمنى المشاركة .
تعليق