قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة:
قلت: ومن مذهبنا أيضا سد الذريعة، وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل، ولذلك أنكر المتأخرون على أبي الخطاب ومن تابعه عقد باب في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف من يمينه في بعض الصور، وجعلوه من باب الحيل الباطلة، وهي التوصل إلى المحرم بسبب مباح. (المجلد الثالث ص 214)
السؤال للمتخصصين في مذهب الامام أحمد - هل يمكن لأحدكم أن يرشدني إلى كتب أبي الخطاب المظانّة لقوله بجواز بعض الحيل. و قول الطوفي هذا لا يعتمد عليه لكونه رافضيا (على قول ابن رجب). فإذا كان لدى أحد علم بقول أبي الخطاب أو أي عالم حنبلي أخر يجيز بعض صور الحيل فليخبرني.
جزاك الله خير
قلت: ومن مذهبنا أيضا سد الذريعة، وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل، ولذلك أنكر المتأخرون على أبي الخطاب ومن تابعه عقد باب في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف من يمينه في بعض الصور، وجعلوه من باب الحيل الباطلة، وهي التوصل إلى المحرم بسبب مباح. (المجلد الثالث ص 214)
السؤال للمتخصصين في مذهب الامام أحمد - هل يمكن لأحدكم أن يرشدني إلى كتب أبي الخطاب المظانّة لقوله بجواز بعض الحيل. و قول الطوفي هذا لا يعتمد عليه لكونه رافضيا (على قول ابن رجب). فإذا كان لدى أحد علم بقول أبي الخطاب أو أي عالم حنبلي أخر يجيز بعض صور الحيل فليخبرني.
جزاك الله خير
الحِيَل لا نراها ) .
تعليق