السلام عليكم
يقول الإمام النووي في المجموع
فعلى هذا القول هل يجوز لن ان نفرق بين الخمر الطبيعي والخمر الاصطناعي بحيث نقول بنجاسة الأول وطهارة الثاني إذ لا يستعمل الثاني للشراب بل يستعمل في العطور مثلا
يقول الإمام النووي في المجموع
وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي انه يحكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها قياسا علي الكلب وما ولغ فيه والله أعلم انتهى
تعليق