متن التقريب أو غاية الاختصار المشهور بمتن أبي شجاع

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • الإدارة
    Administrator
    • Jul 2003
    • 294

    #16
    كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة

    كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة
    وما قُدِرَ على ذَكَاتِهِ فذكَاتُه في حَلْقِه ولَبَّتِه، ومالم يُقْدَر على ذَكَاتِهِ فذَكَاتُه عَقْرُهُ حيث قُدِرَ عليه.
    وكمالُ الذَّكَاة أربعة أشياء:
    قَطْعُ الحُلقوم، والمَرِيء، والوَدَجَيْن.
    والمُجْزِئُ منهما شيئان: قطع الحلقوم ،والمَرِيء.
    ويجوز الاصطيادُ بكل جارِحَة مُعَلَّمَة من السِّبَاع ومن جوارِح الطير.
    وشرائِط تعليمِهَا أربعة:أن تكون إذا أُرسِلَت استَرسَلَت، وإذا زُجِرَت انزَجَرَت، وإذا قَتَلَت صيدا لم تأكل منه شيئا، وإن يتكَرَّرَ ذلك منها فإن عدِمَت إحدى الشرائط لم يَحِلَّ ما أخذَته إلا أن يُدرَكَ حيا فَيُذَّكَّى.
    وتجوز الذَّكَاة بكل ما يَجرَح إلا بالسِّنِّ والظُّفُر.
    وتَحِلُّ ذَكَاة كل مسلم وكتابِيّ، ولا تَحُّل ذبيحة مجوسِيٍّ ولا وَثَنِيّ.
    وذكاة الجَنِين بذكاة أمِّه، إلا أن يُوجَدَ حيا فيُذَكَّى.
    وما قُطِعَ من حَيٍّ فهو مَيْت إلا الشُّعُور المُنتَفَع بها في المَفَارِش والملابِس.
    فصل:وكلُّ حيوان استطابَته العربُ فهو حلال إلا ما ورَدَ الشرعُ بتحريمه.
    وكلُّ حيوان استَخبَثَته العربُ فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته.
    ويَحرُمُ من السِّبَاع ما له نابٌ قويٌّ يَعدُو به.
    ويَحرُمُ من الطيور ما له مِخْلَبٌ قوي يجرح به.
    ويَحِلُّ للمُضطَرِّ في المَخْمَصَة أن يأكلَ من المَيْتَة المُحَرَّمَة ما يَسُدُّ به رَمَقَه.
    ولنا مَيْتَتَان حلالان: السمك والجَرَاد.
    ودَمَانِ حلالان: الكَبِدُ والطِّحَال.
    فصل:والأُضْحِيَةُ سنة مؤكَّدَة، ويُجْزِئُ فيها الجَذَعُ من الضَّأن، والثَّنِيُّ من المَعْزِ، والثَّنِيُّ من الإبل، والثَّنِيُّ من البقر وتُجزِىءُ البَدَنَة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشَّاة عن واحد.
    وأربع لا تُجزِئُ في الضَّحَايا :العَوْرَاء البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاء البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمريضة البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاء التي ذَهَبَ مُخُّهَا من الهُزَال.
    ويُجزِئُ الخَصِيُّ ،والمكسور القَرْن.
    ولا تُجزِئُ المقطوعة الأذن ولا الذَّنَب.
    ووقت الذَّبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التَّشريق.
    ويُستَحَبُّ عند الذَّبح خمسة أشياء :التَّسمية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القِبلة، والتكبير، والدعاء بالقَبُول.
    ولا يأكل المُضَحِّي شيئا من الأضحِيَة المنذُورة.
    ويأكلُ من الأضحِيَة المُتَطَوِّع بها .
    ولا يبيع من الأضحِيَة، ويُطعم الفقراءَ والمساكين.
    فصل:والعَقِيقة مُستَحَبة، وهي: الذَّبِيحة عن المولود يومَ سابِعِه.
    ويُذبَحُ عن الغُلام شاتان، وعن الجارِيَة شاة،ويُطعِمُ الفقراءَ والمساكين.

    تعليق

    • الإدارة
      Administrator
      • Jul 2003
      • 294

      #17
      كتاب السَّبق والرَّمي

      كتاب السَّبق والرَّمي
      وتَصِحُّ المُسَابقة على الدَّوابِّ والمُنَاضَلَة بالسِّهَام إذا كانت المسافةُ معلومة، وصِفَةُ المُناضَلَة معلومة .
      ويُخرِجُ العِوَضَ أحدُ المتَسَابِقَيْن، حتى إنه إذا سَبَقَ استَرَدَّه، وإن سُبِقَ أخذه صاحبُهُ له.
      وإن أخرجاه معا لم يَجُز، إلا أن يُدخِلا بينهما مُحَلّلا ،فإن سَبَقَ أخذ العِوَضَ، وإن سُبِقَ لم يَغْرَم.

      تعليق

      • الإدارة
        Administrator
        • Jul 2003
        • 294

        #18
        كتاب الأََيمان والنّذور

        كتاب الأََيمان والنّذور
        لا ينعَقِدُ اليمينُ إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه، أو صِفَة من صفات ذاته .
        ومن حَلَف بصَدَقَة مالِهِ، فهو مُخَيَّرٌ بين الصَّدَقة أو كَفَّاَرُة اليمين. ولا شيء في لَغْوِ اليمين.
        ومن حَلَفَ أن لا يفعل شيئا ففعل غيرَه لم يَحنٌث.
        ومن حلف أن لا يفعل شيئا ،فأمر غيرَه بفِعله لم يَحنَث.
        ومن حلف على فعل أمرَين ففعل أحدَهما لم يَحنث.
        وكَفَّارة اليمين هو مُخَيَّرٌ فيها بين ثلاثة أشياء:
        عِتقُ رَقَبة مؤمِنَة، أو إطعام عَشَرَة مساكين كل مسكين مُدَّا، أو كِسوَتُهُم ثوبا ثوبا.
        فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
        فصل:والنَّذر يَلزَمُ في المُجَازاة على مُبَاح وطاعة، كقولِه: إن شَفَى اللهُ مريضي فللَّهِ عليَّ أن أُصَلِّيَ أو أَصُومَ أو أتَصَدَّق، ويَلْزَمُهُ مِن ذلك ما يَقَعُ عليه الاسم.
        ولا نَذر في معصية، كقوله: إن قَتَلتُ فلانا فللَّهِ عليَّ كذا.
        ولا يَلزَمُ النَّذْرُ على تَرْكِ مُبَاح، كقوله: لا آكلُ لحما ولا أشربُ لبنا وما أشْبَهَ ذلك.

        تعليق

        • الإدارة
          Administrator
          • Jul 2003
          • 294

          #19
          كتاب الأقضية والشَّهادات

          كتاب الأقضية والشَّهادات
          ولا يجوز أن يَلِيَ القضاءَ إلا من استَكمَلَت فيه خمس عشرة خَصلَة: الإسلام، والبلوغ، والعقل ،والحرية، والذُّكُورية ،والعَدَالة ومعرِفَة أحكام الكتاب والسنة، ومعرفة الإجماع، ومعرفة الاختلاف ومعرفة طُرُقِ الاجتهاد، ومعرفة طَرَفٍ من لِسَانِ العرب، ومعرفة تفسير كتاب اللهِ تعالى، وأن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا، وأن يكون كاتِبَا، وأن يكون مُستَيقِظَا.
          ويستَحَبُّ أن يجلسَ في وسط البلد في موضِعٍ بارِز للناس ولا حاجَب له.
          ولا يقْعُدُ للقضاء في المسجد.
          ويُسَوِّي بين الخَصمَين في ثلاثة أشياء: في المَجلِس، واللَّفظ واللَّحظ.
          ولا يجوز أن يقبلَ الهدية من أهل عَمَلِه.
          ويجتنبُ القضاء في عَشَرَة مواضِع:
          عند الغضب ،والجوع، والعطش، وشِدَّة الشَّهوة، والحُزن، والفرح المُفرِط، وعند المرض، ومُدَافَعَة الأخبَثَيْن، وعند النُّعاس، وشِدَّةِ الحرِّ والبَرْد.
          ولا يَسألُ المُدَّعَى عليه إلا بعد كَمَال الدَّعوى.
          ولا يُحَلِّفُهُ إلا بعد سؤالِ المُدَّعِي.
          ولا يُلَقِّنُ خَصمَا حُجَّةً ولا يُفْهِمُهُ كلاما.
          ولا يَتَعَنَّتُ بالشُّهَدَاء.
          ولا يَقبلُ الشَّهَادةَ إلا ممن ثبَتَت عدالَتُه.
          ولا يقبلُ شهادةَ عَدُوٍّ على عَدُوِّه، ولا شهادةَ والد لولده ،ولا ولد لوالده.
          ولا يُقْبَلُ كتابُ قاضٍ إلى قاضٍ آخر في الأحكامِ إلا بعد شهادة شاهدَيْن بما فيه.
          فصل:ويفتَقِر القَاسِمُ إلى سبعة شرائط :
          الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية ،والذكورة، والعدالة والحِسَاب.
          فإن تَرَاضى الشَّرِيكان بمن يَقسِمُ بينهما لم يفتَقِر إلى ذلك.
          وإن كان في القِسمة تقويمٌ لم يُقتَصَر فيه على أقلَّ من اثنَيْن وإذا دعا أحدُ الشريكين شريكَهُ إلى قِسمَة ما لا ضَرَرَ فيه لَزِمَ الآخَرَ إجابَتُه.
          فصل:وإذا كان مع المُدَّعِي بَيِّنَة سمِعَهَا الحاكم وحكم له بها، وإن لم تكن له بيِّنَة فالقول قولُ المُدَّعَى عليه بيَمِينِه، فإن نَكَلَ عن اليَمِين رُدَّت على المُدَّعِي ،فيَحلِفُ ويَستَحِقّ.
          وإذا تَدَاعيا شيئا في يَدِ أحدِهِما ،فالقولُ قولُ صاحِبِ اليَدِ بيَمِينه، وإن كان في أيدِيهما تَحَالفا وجُعِلَ بينهما.
          ومن حَلَف على فِعلِ نَفْسِهِ حَلَفَ على البَتِّ والقَطع.
          ومن حَلَفَ على فِعل غيره،فإن كان إثباتا حَلَفَ على البَتِّ والقَطع، وإن كان نَفيا حَلَف على نَفيِ العِلم.
          فصل:ولا تُقبَلُ الشَّهَادَةُ إلا ممن اجتمعت فيه خمس خِصَال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية ،والعَدَالة.
          وللعَدَالة خمس شرائط :أن يكون مُجتَنِبَا للكبائِر، غيرَ مُصِرٍّ على القليل من الصَّغائر، سليم السَّرِيرة ،مأمونا عند الغضب، محافِظَا على مُرُوءة مِثلِه.
          فصل:والحُقُوق ضَربان :حَقُّ اللهِ تعالى، وحَقُّ الآدَمِيّ.
          فأما حُقُوق الآدمِيِّين فثلاثة أضرُب:
          ضَرب لا يُقبَلُ فيه إلا شاهِدَان ذَكَران، وهو ما لا يُقصَدُ منه المالُ ويَطَّلِعُ عليه الرِّجَال.
          وضَرب يُقبَلُ فيه شاهِدَان ،أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويَمِين المُدَّعِي، وهو ما كان القَصدُ منه المال.
          وضَربٌ يُقبَلُ فيه رجلان أو رجل وامرأتان، أو أربع نِسوة،وهو ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجال.
          وأما حُقُوق اللهِ تعالى فلا تُقبَلُ فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرُب:
          ضَرب لا يُقبَلُ فيه أقلُّ من أربعة، وهو الزنا.
          وضَرب يُقبَلُ فيه اثنان ،وهو ما سوى الزنا من الحدود. وضَرب يُقبَلُ فيه واحد وهو هلال رمضان.
          ولا تُقبَلُ شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضِع:
          الموت، والنَّسَب، والمِلكُ المُطلَق، والتَّرجَمَة، وما شَهِدَ به قبل العَمَى وعلى المَضبُوط.
          ولا تُقبَلُ شهادةُ جارًّ لنفسِه نَفعا، ولا دافِع عنها ضَررا.

          تعليق

          • الإدارة
            Administrator
            • Jul 2003
            • 294

            #20
            كتاب أحكام العِتق. آخر الكناب.

            كتاب أحكام العِتق
            ويَصِحُّ العِتقُ من كل مالِكٍ جائِزِ التَّصَرُّف في مِلكِه.
            ويَقَعُ بصَرِيح العِتق ،والكِنَاية مع النِّيَّة.
            وإذا أعتقَ بعضَ عبدٍ عتَقَ عليه جَمِيعُه.
            وإن أعتَقَ شِركا له في عبد وهو مُوسِر، سرى العِتقُ إلى باقيه وكان عليه قيمةُ نَصِيب شريكِه.
            ومن مَلَكَ واحدا من والِدِه أو مولودِه عَتَقَ عليه.
            فصل:والوَلاءُ من حُقُوق العِتق، وحُكمُهُ حُكمُ التَّعصِيب عند عَدَمِه، وينتَقِلُ الوَلاءُ عن المُعتِقِ إلى الذُّكُور من عَصَبَتِه، وترتيب العَصَبَات في الوَلاء كترتِيبهم في الإرث، ولا يجوزُ بيعُ الوَلاء ولا هِبَتُه.
            فصل:ومن قال لعبده إذا مِتُّ فأنت حُرٌّ ،فهو مُدَبَّر، يَعتِقُ بعد وفاته من ثُلُثِه، ويجوز له أن يبيعَه في حالِ حياتِه، ويَبطُلُ تَدبِيره. وحُكمُ المُدَبَّرِ في حالِ حياة السيِّد حُكمُ العبد القِنِّ.
            فصل: والكِتَابة مُستَحَبَّة إذا سألَها العبدُ ،وكان مأمونا مُكتَسِبَا.
            ولا تَصِحُّ إلا بمال مَعلوم، ويكونُ مُؤَجَّلا إلى أجل معلوم، أقَلُّهُ نَجمَان .
            وهي من جِهَة السيِّد لازِمَة، ومن جِهَة المُكَاتَبِ جائزة فله فَسخُهَا متى شاء، وللمُكَاتَبِ التَّصَرُّف فيما في يده من المال.
            ويجب على السيِّد أن يضعَ عنه من مالِ الكِتَابَةِ ما يستعينُ به على أداءِ نُجُومِ الكِتَابة، ولا يَعتِقُ إلا بأداءِ جميعِ المال.
            فصل:وإذا أصابَ السيدُ أمَتَه فَوَضَعَت ما تَبَيَّنَ فيه شيء من خَلْقِ آدمِيٍّ، حَرُمَ عليه بَيعُهَا ورَهنُهَا وهِبَتُهَا، وجازَ له التَّصَرُّف فيها بالاستخدام والوَطء ،وإذا ماتَ السيدُ عَتَقَت من رأسِ مالِهِ قبلَ الدُّيُون والوَصَايا ،ووَلَدُهَا من غيرِهِ بِمَنزِلَتِهَا.
            ومن أصَابَ أَمَةَ غيره بنِكَاح، فالولدُ منها مَملُوكٌ لسيِّدِها.
            وإن أصابَهَا بشُبهَةٍ فولَدُهُ منها حُرٌّ ،وعليه قِيمَتُهُ للسَّيِّد، وإن مَلَكَ الأَمَةَ المُطَلَّقَةَ بعد ذلك لم تَصِر أمَّ وَلَدٍ له بالوَطءِ في النِّكاح، وصارت أمَّ وَلَدٍ له بالوَطءِ بالشُّبهَةِ على أحَدِ القَوْلَيْن.
            واللهُ أعلَم.
            تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

            تعليق

            • الإدارة
              Administrator
              • Jul 2003
              • 294

              #21
              متن التقريب أو غاية الاختصار المشهور بمتن أبي شجاع - للتحميل

              متن التقريب
              أو
              غاية الاختصار
              المشهور بــ
              متن أبي شجاع
              في الفقه على مذهب الامام الشافعي
              تأليف
              القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني
              رحمه الله تعالى
              الملفات المرفقة

              تعليق

              يعمل...