ذكر الحضرمي في مقدمته الفقهية :
أن مما يحرم على الجنب والحائض : قراءة القرآن بقصد القراءة .
وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية :
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ، حسنه المنذري .
وقال محمد بن سليمان الكردي في الحواشي المدنية ، وهي الحواشي الصغرى على المنهاج القويم :
قوله (حسنه المنذري) ما يوجد في نسخ الكتاب من أنه حسنه الترمذي من تحريف النساخ ، وإن تتابعت النسخ عليه وتواترت ، وإنما هو المنذري ، ولذلك عبرت به .
نعم ، الذي صححه الترمذي هو حديث علي رضي الله عنه : لم يكن حجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة .
وقال في الإيعاب : اختار ابن المنذر والدارمي وغيرهما ما روي عن ابن عباس وغيره أنه يجوز للحائض والجنب قراءة كل القرآن ، أهـ .
وهو قول للشافعي ، قال البيهقي في المعرفة : قال الشافعي : وأحب للجنب أن لا يقرأ القرآن لحديث لا يثبته أهل الحديث ، أهـ .
قال الزركشي : الصواب إثبات هذا القول في الجديد .
قال الزركشي : وقال بعض المتأخرين ، هو مذهب داود ، وهو قوي ، فإنه لم يثبت في المسألة شيء يحتج به ، والأصل عدم التحريم أهـ .
قال محمد بن سليمان الكردي : والمذهب الأول ، وهو التحريم .
انظر : الحواشي المدنية : 1/104-105 .
أن مما يحرم على الجنب والحائض : قراءة القرآن بقصد القراءة .
وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية :
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ، حسنه المنذري .
وقال محمد بن سليمان الكردي في الحواشي المدنية ، وهي الحواشي الصغرى على المنهاج القويم :
قوله (حسنه المنذري) ما يوجد في نسخ الكتاب من أنه حسنه الترمذي من تحريف النساخ ، وإن تتابعت النسخ عليه وتواترت ، وإنما هو المنذري ، ولذلك عبرت به .
نعم ، الذي صححه الترمذي هو حديث علي رضي الله عنه : لم يكن حجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة .
وقال في الإيعاب : اختار ابن المنذر والدارمي وغيرهما ما روي عن ابن عباس وغيره أنه يجوز للحائض والجنب قراءة كل القرآن ، أهـ .
وهو قول للشافعي ، قال البيهقي في المعرفة : قال الشافعي : وأحب للجنب أن لا يقرأ القرآن لحديث لا يثبته أهل الحديث ، أهـ .
قال الزركشي : الصواب إثبات هذا القول في الجديد .
قال الزركشي : وقال بعض المتأخرين ، هو مذهب داود ، وهو قوي ، فإنه لم يثبت في المسألة شيء يحتج به ، والأصل عدم التحريم أهـ .
قال محمد بن سليمان الكردي : والمذهب الأول ، وهو التحريم .
انظر : الحواشي المدنية : 1/104-105 .
تعليق