عاجل: طلب توثيق نصوص من بعض مصنفات الشافعية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد يوسف رشيد
    طالب علم
    • Sep 2003
    • 601

    #1

    عاجل: طلب توثيق نصوص من بعض مصنفات الشافعية

    قول الخطيب :

    «ولو كان النقد مغشوشا جازت المعاملة به، وإن جهل قدر الفضة، نظرا للعرف»


    قول ابن حجر الهيتمي في التحفة :

    «يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة، وإن جهل قدر الغش نظرا للعرف، ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها»



    قول الإمام النووي في المجموع :

    «فأما الذهب و الفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ، و هذه عندهما علة قاصرة لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما»
  • محمد يوسف رشيد
    طالب علم
    • Sep 2003
    • 601

    #2
    ليت أخي أشرف سهيل يوثق لي تلك النصوص. وجزاك الله خيرا.

    تعليق

    • يوسف محمد أحمد
      طالب علم
      • May 2010
      • 5

      #3
      السلام عليكم، وأعتذر عن التطفل!

      إن كنتم تقصدون بالتوثيق توثيقَ المصدر فهاكم:

      أما قول الخطيب الأول فهو في "مغني المحتاج" في كتاب البيع، وموجود بنفس اللفظ أيضاً في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري!

      وأما قول الإمام ابن حجر فموجود باللفظ الذي ذكرتم في فتاواه "الفتاوى الفقهية الكبرى" الباب الثالث، في الحالة الثالثة، وموجود بمعناه في التحفة له!

      وأما قول الإمام النووي فهو كما نقلتم في المجموع، باب الربا!

      والله أعلم.

      تعليق

      • محمد يوسف رشيد
        طالب علم
        • Sep 2003
        • 601

        #4
        قصدت التوثيق بالجزء والصفحة.. وأظن أخي أشرف يمكنه ذلك

        وإلا اكتفيت بالباب

        تعليق

        • ماجد حميد عبد المجيد
          طالب علم
          • Jan 2010
          • 219

          #5
          أخي الكريم

          المشاركة الأصلية بواسطة محمد يوسف رشيد
          قول الخطيب :

          «ولو كان النقد مغشوشا جازت المعاملة به، وإن جهل قدر الفضة، نظرا للعرف» [/COLOR]
          مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب الشربيني، دار النشر: دار الفكر - بيروت ، 2/ص17


          المشاركة الأصلية بواسطة محمد يوسف رشيد
          قول ابن حجر الهيتمي في التحفة :

          «يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة، وإن جهل قدر الغش نظرا للعرف، ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها»
          [/COLOR]
          وهذا النص ليس من التحفة بل من الفتاوى الكبرى ((يَجُوزُ التَّعَامُلُ بِالْمَغْشُوشَةِ وَلَوْ في الذِّمَّةِ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ الْغِشِّ نَظَرًا لِلْعُرْفِ وَمِنْ ثَمَّ لو رَاجَتْ الْفُلُوسُ رَوَاجَ النُّقُودِ ثَبَتَ لها أَحْكَامُهَا))

          الفتاوى الكبرى الفقهية، تأليف: ابن حجر الهيتمي، مط : دار الفكر ، 2/ 182



          المشاركة الأصلية بواسطة محمد يوسف رشيد

          قول الإمام النووي في المجموع :

          «فأما الذهب و الفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ، و هذه عندهما علة قاصرة لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما»
          المجموع، تأليف: النووي، مط : دار الفكر - بيروت - 1997م ، 9/ 377

          وعذرا لتطفلي والله اعلم

          تعليق

          • محمد يوسف رشيد
            طالب علم
            • Sep 2003
            • 601

            #6
            جزاكم الله خيرا سيدي الكريم.. أفدت بارك الله فيك

            تعليق

            يعمل...