الإمام الشافعي لا يجيز نكاح الرجل أحداً محارمه بحال

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • لؤي الخليلي الحنفي
    مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
    • Jun 2004
    • 2544

    #16
    عليك أختنا انصاف
    جميل أن يكون بيننا أخوات يكتبون بهذا المستوى.
    وفقكم الله.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

    تعليق

    • إنصاف بنت محمد الشامي
      طالب علم
      • Sep 2010
      • 1620

      #17
      المشاركة الأصلية بواسطة لؤي الخليلي الحنفي
      جميل أن يكون بيننا أخوات يكتبون بهذا المستوى.
      وفقكم الله.
      آمين و إيّاكم فضيلَةَ الأُستاذ، وَفَّقنا اللهُ جميعاً لما يُحبُّ و يَرضى و أدامكم و سائر أحباب المُنْتَدى ذُخْراً لنا و للمُسلِمين.. عفواً اُستاذنا الكريم نرجو التفَضُّل بتغيِيْر عنوان أصل الموضوع المطروح إلى الصيغة التالية:" الشافعيُّ لا يُجيزُ نكاحَ الرجُلِ أَحَداً من محارِمِهِ بحال " فقد أحدثت عبارة تصدير البحث استياءًا و تشويشاً و كادت تُشَكّك البعض بتوثيق منتدانا العزيز ، و لا يكفي وضع علامتي التعجّب و الإستفهام ... و قد أعرب كاتب الموضوع عن رغبته في ذلك أيضاً.. مع جزيل الشكر لشخصكم الكريم و التقدير لجهودكم المباركة .
      ربِّ اغفِر وَ ارحَمْ وَ أنتَ خَيرُ الراحِمِين
      خادمة الطالبات
      ما حَوى العِلْمَ جَميعاً أَحَـدٌ *** لا وَ لَوْ مارَسَـهُ أَلْفَ سَـنَه

      إنَّما العِـلْمُ لَـبَحرٌ زاخِـرٌ *** فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحسَـنَه

      تعليق

      • إنصاف بنت محمد الشامي
        طالب علم
        • Sep 2010
        • 1620

        #18
        المشاركة الأصلية بواسطة مصطفى علي
        ... ؟؟؟ !!؟؟ !! ؟ لا قبل و لا بعد العقد الصحيح ... ؟؟؟ !!؟؟ !! ؟ الأصل قوله تعالى (و أحل لكم ما وراء ذلكم) و أن القائل بالحرمة هو المطالب بالدليل ...!! ؟؟ !! النكاح بمعنى العقد و ليس الوطء ... !! ؟؟ !! و لكي نتحرى الدقة !! ؟؟ !!! فهذا هو تقرير محل النزاع (المعنى الحقيقي للنكاح و هل يدخل الوطء مطلقا في معنى النكاح؟) ؟؟ !! ؟؟
        نصّ الجواب الذي كتب في 25-2-2011 : و الله يا ابنَ أخِيْ، لا أَدري الآن من أَيْنَ أَبْدَأُ معك، و لكِنْ تَأَكَّدَتْ عليَّ الآنَ نَصِيْحَتُكَ ، أوَّلاً لأنَّهُ قد اتّضَحَ من تَصَرُّفِكم منذ بداية مشاركتكم في هذا الموضوع حتّى الآن نوعٌ من الضعف في وعيِ المقصود، و زِدْتُمُ الطينَ بِلَّةً في الإضافة الأخيرة ( وأرجو أَنْ لا تَصيرَ صراحتي هذه سبباً لِتَنْفِيْرِكم وَ تَثْبيطِكُم عن متابعة طلب العلم و التحصيل و بذل المزيد من المُحاولة لِفَهْم كلام الفُقَهاء على وَجهه حتّى تصيرَ جَيِّدَ القَريحة فقيهَ النفس و أَقْوى في سلامة الفَهْمِ إن شاء الله - فَأَرْجُو أَنْ لا تصِيْرَ من الذين يَنْشُطُون بالتشجيع و يُقاربون اليَأْسَ أَو تَفْتُرُ هِمَّتُهُم عندَ النقد أو قِلَّةِ التشجيع).. فَإِنّي و السادة الفُضَلاء الإخوة: ناصِر عبد الله عليّ و سيّد مَأْمون العدني و محمد حسني الشافعيّ لسنا في نزاعٍ و لا تَعَجُّبْ و لا اعتراض على مذهب سيّدنا الإمام بَلْ لو تَأمَّلتَ فيما كَتبنا لرَأَيتَ تَسليماً بَلْ نُصْرَةً و تَأْيِيْداً لِسَلامة مَأْخَذِهِ و قُوّة دليلهِ رضي الله عنه،كيف نَجْعَلُ الزِنى وسيلةً مُعتَبَرَةً في الشرع لإثبات الأَنساب و مولانا عزَّ وَجَلَّ يقولُ عنه { وَسـاءَ سَبيلاً}، و الأستاذ سيّد مأمون العدني جزاه الله خيراً قد كفى و شفى و لَخَّصَ الجواب في سطرين... ولكِن تَعَيَّنَ عليَّ التنبيه من المُجازفة الخطيرة في العبارة التي صُدّرَ بِها عنوان البحث فقط و خَشِينا الإرتِياب على من قَدْ يَقْرَأُ العنوان من غير أَنْ يَطَّلع على الموضوع بالتمام فيقعَ في الحرام و ينسب تلكَ الفِرْيَةَ إلى حضرة الإمام. فالصواب و اللائق أَنْ يُصَدَّرَ البحث بعبارة:" الشافعيُّ لا يُجِيْزُ نِكاح الرجُلِ بِنْتَهُ و لا أحَداً من مَحارِمِهِ".. ثُمَّ ظَهَرَ لنا تَشَوُّشٌ أَكْثَر بِإضافَتِكُم الأخيرة هذه، و لِذلك فقدْ آثَرْتُ مُعاودةَ الجواب اليوم و مُتابعة التَوضيح، أَداءً لِلأمانة بعدما يَئِسْتُ بالأمس من جدوى المُتابَعة و كِدْتُ أَقْتَصِرُ على إنْهاء الموضوع بالوُقُوفِ على التَمَثُّل بِقَوْلِ مَنْ قال: " مِنَ العُجْمَةِ أُتِيْتَ يا أَخا خُراسان" و قول كثيرٍ من السلف الصالح: " ما تَزَنْدَقَ مَنْ تَزَنْدَقَ في المَشْرِقِ إلاّ لِجَهْلِهِم بِلِسانِ العَرَبِ " و قول سيّدنا الحسن البصريّ رضي الله عنه في المُبْتَدِعةِ: " أَهْلَكَتْهُمُ العُجْمَةُ " و قول سيّدنا الإمام الشافعيّ: " ما جَهِلَ الناسُ و لا اختَلَفُوا إلاّ لِتَرْكِهِم لِسانَ العَرَبِ " ، وكِدْتُ أَكْتَفِي منكم بطلَبْ تَقطيع البيت الآتي و معرفة وزنِه في العَرُوض و هو هذا:
        إذا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئاً فَدَعْهُ وَ جاوِزْهُ إلى ما تَسْتَطِيْعُ ...
        و قد روي عن سيّدنا الإمام الشافعيّ نَفسِهِ: لمّا قَدِمتُ مِصْرَ لَمْ يَفْهَمُوا كلامي فَنَزَلْتُ فَلَمْ يَفْهَموا فنزلتُ ثُمَّ نَزَلْتُ ثُمَّ نَزَلْتُ... كلُّ ذلك ليس للسخرية و الإستصغار حاشى- و لكن للتيَقُّظ و الإعتبار... فَأَرجُو أَنْ تَعْذُرَنِيْ على الإطالة فقد قيل لِلإِمام أبي عمرو بن العلاء رحمه الله : لِمَ كانت العربُ تُطْنِبُ (أَوْ تُطيلُ) ؟ قال: ليُسْمَعَ منها و يُفْهَم، قيل : فَلِمَ كانت تُوْجِزُ؟ قال : ليُحْفَظَ عنها و يُعْلَم " و ها قَدْ قَدَّمنا الإيجاز بتلخيص أهمّ النقاط لمن لا يَجِدُ مُتَّسَعاً في وقتِهِ، و أَظُنَّ أنَّ الموضوع المطروح وَضح و فُرِغَ منه و إنْ لم نُوَفِّهِ حَقَّهُ تَماماً بسبب طبيعة الإنترنت... و إنَّما أُتْبِعُ ذلك بشيء من التفصيل لكم خاصَّةً من أَجْلِ شَيءٍ من الخَلَلِ ظَهَرَ لي في تعليقاتكم لاسِيَّما المُداخلة الأخيرة، مِمّا يُحتملُ أَنْ يوجد عند أُناس آخرين أَيْضاً...
        ربِّ اغفِر وَ ارحَمْ وَ أنتَ خَيرُ الراحِمِين
        خادمة الطالبات
        ما حَوى العِلْمَ جَميعاً أَحَـدٌ *** لا وَ لَوْ مارَسَـهُ أَلْفَ سَـنَه

        إنَّما العِـلْمُ لَـبَحرٌ زاخِـرٌ *** فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحسَـنَه

        تعليق

        • يونس حديبي العامري
          طالب علم
          • May 2006
          • 1049

          #19
          طيب الله وقتك سيدتي الفاضل انصاف،وما قاله فيك لؤي حق...
          وصلّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

          تعليق

          • إنصاف بنت محمد الشامي
            طالب علم
            • Sep 2010
            • 1620

            #20
            المشاركة الأصلية بواسطة يونس حديبي العامري
            طيب الله وقتك سيدتي الفاضل انصاف،وما قاله فيك لؤي حق...

            وَأوقاتكم فضيلة الأستاذ العامريّ و الشكر موصول مُجَدّداً لحضرتكم و لفضيلة الأستاد الخليليّ... عفواً لم يتيسّر لنا الإطّلاع على رسالتكم الكريمة قبل اليوم.. أَدام الله تعالى علينا جميعاً نعمة الْهُدى و السَداد في الأصول و الفروع... آمين
            ربِّ اغفِر وَ ارحَمْ وَ أنتَ خَيرُ الراحِمِين
            خادمة الطالبات
            ما حَوى العِلْمَ جَميعاً أَحَـدٌ *** لا وَ لَوْ مارَسَـهُ أَلْفَ سَـنَه

            إنَّما العِـلْمُ لَـبَحرٌ زاخِـرٌ *** فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحسَـنَه

            تعليق

            • يونس حديبي العامري
              طالب علم
              • May 2006
              • 1049

              #21
              أختـــي الغالية إنصاف أدام الله عليك نعمه وأسبل عليك أفضاله ومننه ....
              فلقد ذكرتِ خيرا،فمقام الإمام الشافعي عزيز...رضي الله عنه وأرضاه وعنّا به...
              إلــاّ أنه مثل هذه المباحث الطيّبة التي تُنمى على غير وجهها،يَحقّ للطالب المتبصّر أن يكون عالما عارفا بأقوال إمامه وبيان مراده وإلا فهو يحصّل ما لا يستطيع،فمن هذا فإنّ قول الإمام الشافعي المذكور المنسوب له فيه تفصيل ذكره الفقهاء أثناء تعرضهم للمسألة وعرضها على الوجه الذي يرونه ويذكرون قول الأمام الشافعي وما أرادك ما الشافعي على سبيل التمريض له وتضعيفه لا من حيث إعتماده لا ولكن من جهة النسبة إليه والإعتداد بهذا القول في مذهبهم،فالمعروف في المذهب-أقصد الشافعية-موافقة الجمهور في المسألة وإرجاعها للخلاف اللفظي....وعلى القول بوجود الخلاف ففي إبراز الأدلة وهي معتبرة في بابها وكا الأدلة الأصولية ويكفي قولك المظنّة فهي إلتفاتة طيبة منك ..إلا أن القول الأخير أيضا فيه من التفصيل الكثير في المباحث الأصولية وإنزال المظنّات إلى المئنّات وهو قول معتبر.....
              فلقد ذكر من اجاز ذلك قول الله سبحانه تعالى وأخذ بالظاهر { وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً }
              فالمقصود النّكاح الصحيح المترتبة عليه آثاره،وذكروا أن الميراث والخلوة وإجبارها على النكاح لا يصح منه إليها وهو دليل متجه عقلا،وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إمرأة زنا بها رجلا فأرد الزواج بها أو ابنتها فكان جوابه صلى الله عليه وسلم" لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح" والحديث فيه قول وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك والذي ذكره الإمام الماوردي رحمه الله أربعة أوجه ..(والمذهب الرابع: وهو قول الشافعي، أنه يحل له نكاحها، ويكره له ذلك.
              واختلف أصحابه في معنى كراهيته على وجهين:
              أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، لجواز أن تكون مخلوقة من مائه، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبسا معاً من مدة الزنا إلى وقت الولادة حرمت عليه.
              والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد المروزي، أنه كره نكاحها لما فيه من الاختلاف، كما كره القصر في أقل من ثلاث، وإن كان عنده جائزاً، لما فيه من الاختلاف.
              فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه لم تحرم عليه))..أهـ
              وتأمّلي لقوله واختلف في المراد بقوله الكراهة،والذي رجّحه الحافظ ابن تيمية رحمه الله في المجموع إرجاع الأقوال لقول واحد وأنّ الخلاف الوارد هو في مسألة الرضاع...
              والمســـألة كما ذركت سِباقا فيها من تفصيل الكثــير ،لكن على الطلبة الشافعية إبارز القول من الكتب المعتمدة في مذهبهم ، الأم ،ومختصر المزني ،والبويطي ،وغيرهم للبيان المسألة أكثر والله من وراء القصد ....
              كتبتها على عجل،وسيكون التفصيل منك ..
              أولا للنشاط أكثر وثانيا لأنك أهل لهذا المقام ومن هذا وذاك فلك الشكر والتقدير
              قالها أخوك يونس

              وصلّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

              تعليق

              • إنصاف بنت محمد الشامي
                طالب علم
                • Sep 2010
                • 1620

                #22
                المشاركة الأصلية بواسطة يونس حديبي العامري
                أختـــي الغالية إنصاف أدام الله عليك نعمه وأسبل عليك أفضاله ومننه ....
                فلقد ذكرتِ خيرا، فمقام الإمام الشافعي عزيز...رضي الله عنه وأرضاه وعنّا به...
                إلــاّ أنّ مثل هذه المباحث الطيّبة التي تُنمى على غير وجهها، يَحقّ للطالب المتبصّر أن يكون عالما عارفا بأقوال إمامه وبيان مراده وإلا ...وتأمّلي لقوله واختلف في المراد بقوله الكراهة... والمســـألة كما ذكرت سابقاً فيها من التفصيلِ الكثــيرُ ، لكن على الطلبة الشافعية إبراز القول من الكتب المعتمدة في مذهبهم ، الأم ،ومختصر المزني ،والبويطي ،وغيرها لبيان المسألة أكثر والله من وراء القصد ....
                كتبتها على عجل،وسيكون التفصيل منك .... أولا للنشاط أكثر وثانيا لأنك أهل لهذا المقام ومن هذا وذاك فلك الشكر والتقدير
                قالها أخوك يونس

                حضرة الفاضل المُوَقَّر فضيلة الأستاذ يونس حديبي العامري أحسن الله توفيقنا و توفيقهم ... كلَّ عامٍ و أتنم بِخَيْرٍ ، و أشكركم على اهتمامكم بالموضوع مع اعتذاري الشديد بأنَّني لم أفطن لِمتابعة فضيلتكم لهذا البحث حتّى أوان كتابة هذه السطور و ذلك أنني بعد كتابة هذا البحث بمدّة قليلة انقطعت عن الأنترنت كُلّيّاً لنحو ثلاثة أشهر لأسباب كثيرة... و قد قرأت الآنَ بحثكم القيّمَ هذا الأخيرَ مراراً و استفدتُ منه كثيراً ، و بعدَ التَأَمُّل انشرحت لإعادة اقتباسٍ من مشاركتي الأولى في الردّ على هذا الموضوع أُلْحِقُهُ في المشاركة التالية مع التأكيد على ما أُعْلِمُهُ بلون آخَر فَإِنَّهُ يكادُ أن يكونَ خلاصة المسألة لمن قَرأ بتدَبُّرٍ و تفطُّنَ إلى قُوَّة مَدرَكِ حضرة الإمام الشافعيّ رضي الله عنه وَ عن سائر الأئمّة، و بركة تَحرّيه البالغ للتَمَسُّكَ بالسُنَّة الشريفة و قواعدها المُحكَمة.. وَ أَقُولُ بينَ يَدَيْ ذلكَ ( مع رجاء استحضارِ أَنَّني أكتُبُ ما أكتُبُهُ هُنا مُجَرَّدَ بَحثٍ لا اعتبارَ لَهُ في الفتوى و القَضاء و لا الحكم في المذهَب فَإِنَّني أحقَرُ من ذلك وَ أَحَطُّ عَمّا هُنالِك..) :"
                و أَمّا نقلُكُم الكريم بعد كلامٍ (( ... والذي ذكره الإمام الماوردي رحمه الله أربعة أوجه .... والمذهب الرابع : وهو قول الشافعي، أنه يحل له نكاحها، ويكره له ذلك. واختلف أصحابه في معنى كراهيته على وجهين: أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي، أَنَّهُ لجواز (أي لاحتمال أو إمكان) أن تكون مخلوقةً من مائه، فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبسـا معاً من مدة الزنا إلى وقت الولادة حرمت عليه. والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد المروزي، أنه كره نكاحها لما فيه من الاختلاف، كما كره القصر في أقل من ثلاث، وإن كان عنده جائزاً، لما فيه من الاختلاف. فعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه لم تحرم عليه !! .)) أهـ. فَأَرجوَ أَنْ يُنْظَرَ فيه مَرَّةً ثانية ، بعد التأمُّل فيما كتبناه و خاصّةً ما أعلمناهُ بالألوان، لِئَلاّ يُتَوَهَّمَ تناقضٌ لا يخفى على الفقيه اللبيب أَنَّهُ غيرُ وارِدٍ على أصل دليل الإمام رضي الله عنه... فتعليل الكراهة المشار إليها في الوجه الثاني بمجَرَّد و جود خلاف مجتهد آخَر مع اطلاق القول بالجواز هكذا غَيْرُ كافٍ، وَ يَجلُّ عنه مقام سيّدنا الشافعيّ و قُوّة فقهه وَ مَدرَكِهِ وَ مأخذه في تحكيم قواعد الشرع في هذه المسألة ... و الله أَعلَمُ بِأَصل عبارة سيّدنا الشيخ أبي حامد المروزيّ رحمه الله ... فَإِنَّ سَيّدَنا إمامَ الحَرَمَيْن لم يَكُنْ راضِياً دائماً عن طريقة تَصَرُّف الماوَرديّ في الفقه في بعض المواضع مع اعترافنا بجلالَةِ كِلَيْهِما، رحمَهُما اللهُ تعالى وَ جميع أئِمَّةِ أهل الحقّ.. وَلَسنا نَدَّعِيْ عِصمَةَ أَحَدٍ بَعدَ رسولِ الله صلّى اللهُ عليه و سلّم.. و أَمّا التعليل بالإحتمال المشار إليه في الوجه الأوَّل المنسوب لسيّدنا الشيخ أبي اسحق المروزيّ رحمه الله تعالى فهُوَ أقرب إلى مَأْخَذ حضرة الإمام رضي الله عنه، و يبقى الكلام على بقيّة القول المنقول عنه هنا في أمرين اثنين: 1- الأوّل أَنّنا استفدنا كَلمةَ فَصلٍ من مرجعٍ في الفتوى كبيرٍ معتبرٍ في المذهب في حكم مثل هذا النكاح في حال تَحَقُّقَ خلقها من مائه بطريقة معتبرةٍ تفيد الثبوتَ القطعيّ شرعاً، و هو التحريم قطعاً بأصل الشرع.. 2- الأمر الثاني ما يرِد على طريقة التثبُّت وعلى مدى عمَليّة هذا الحبس(Practicality) و امكانية واقعيّتهِ و صلاحيّته للحكم بالجَزْم في تحديد مصدر النطفة، فإنَّها محلُّ نظر - مِنْ جَديد فَأَوَّلاً هَلْ يَسُوغُ في قواعد الشرع الشريف إجبارُ أُنْثى مُكَلَّفة على الخَلْوَةِ بِأَجْنَبيّ لَحظَةً واحِدَةً فَضْلاً عن تسعةِ أَشْهُرٍ؟؟؟ فَإِنْ كانَ الحَبْسُ المُقْتَرَحُ بإفرادِ كُلٍّ منهُما في مكانٍ مُستَقِلٍ بمعزِلٍ عن الآخَرِ تماماً طُولَ المُدّة إلى تمام الوضع، بقِيَ لهُ حَقٌ في ادّعاءِ احتمال مَسِّـها من غَيْرِهِ، فيرجع الكلام إلى ضَرْبٍ مِنَ الدَوْرِ... ثُمَّ ثانِياً فبقيّة البحث على التفصيل السابق أَيْضاً، إن كانت قد اغتُصِبَتْ بكراً أَمْ كانت ثَيّباً بسبقِ إحصانٍ معتبر أو ثَيّباً بعِلّةٍ لا يُعاقَبُ عليها، و هل هي الآن تحت عصمة نكاح معتبرٍ قائمٍ أم هي أَيّمٌ ؟ فَإن كانت بِكراً - أي فَلا فِراش - و ادّعت الإفتضاضَ و العُلُوقَ لأوَّل مرّة بهذا الإغتصاب من فُلان، وَ حَكَم خبيراتُ القوابل أو ثقاتُ الأطبّاء بِأَنَّ هذه البكارة افتُضَّتْ آنِفاً و لأوَّل مَرّة، وَصُدِّقَتْ وَاُحضِرَ ذاكَ المُتَّهَم و أَقَرَّ بذلك المُدَّعَى منها، قَوِيَ احتمال التحقُّقِ بالحبس المشار إليه عند سيّدنا الشيخ إبي اسحق المروزيّ، على ما فيهِ (لما بيّنّا)، لكِنَّهُ بعد كُلّ ذلكَ يبقى غيرَ قطعيّ أيضاً لإمكانٍ عُلُوقِها مِنْ سَـبق استدخالِ ماءِ غَيْرِهِ قبْلَهُ من غير افتضاض ( سواءً باختيارها أم مستكرَهة) وَ هُو مُمكِنٌ ( مع الجزم بتحريمه). وَ إذا وَرَدَ قَوِيُّ احتمال سقط الجزم بهذا الإستدلال... و إن نَـكَـلَ المُتَّهَمُ عن الإقرار و لم يكن لها شهودٌ إلاّ نَفْسُها فالأَمرُ أَصعَب... فكيف نَنْسـبُ المولُودَةَ إِلَيْهِ..؟؟ ... و إن كانت ثَيّباً و الفراشُ قائمٌ فالحُكْمُ لَهُ بالنَصّ [أي النسبُ لصاحب النكاح القائم، اي الحاليّ أو الجاري بتعبيرنا اليوم - ] ، فَإِنْ كانَ المُدَّعَى وُقُوعُ الإلقاح ضِمْنَ عِدّةِ طَلاقٍ رَجعِيٍّ مِنْ نِكاحٍ مَحكُومٍ بصِحَّتِهِ فَالحُكْمُ أيضاً لِلْفِراشِ بالنَصّ، و إنكارُ الزوج لا يُفيْدُهُ لِحُصُول التقصيرِ منهُ، وَ إن كان المُدَّعَى حصولُ الإلقاح و العُلُوقِ بعد انقضاءِ مُدَّةٍ تحتَمِلُ استيعابَ العِدّة [انقضاء ثلاثة أطهار] وَلَم تثبُت منه رجعةٌ فيها فَإِنْ كانت من ذوات القرُوء و كانت حافِظَةً لعادَتِها و لم تَدَّعِ انقطاعَ عادَةٍ أَو تَغَيُّرَها انْقَطَعَ حُكْمُ الفِراشِ في ظاهر الشرع ..( فلا تُنْسَبُ المَوْلُودَةُ لصاحب هذا النكاح الماضي آنفاً)، لكِنْ إن ادّعت انقطاعَاً و لم تَلِد إلاّ بعدَ مُضِيّ أكثر من تسعة أشهر من وقت إيقاع الطلاق، فههُنا تفصيلٌ صعب يرجع إلى الخلاف في أَقْصى مُدّةٍ لِلْحَمْلِ كَمْ هِيَهْ ؟؟ ... تسعة أشهرٍ وَشَيْئاً .. سنتان ؟.. أربعة أعوام ؟ .. ثُمَّ تَرِدُ بقيَّة التفاصيل المبيّنة في سياق رَدّنا الأوَّل برقم :" 7" و هئنذا أُعيدُ جُزْءاً منه في المشاركة التالية مع التنويه بمفاتيح توضيح المسألة بجعل عباراتها ملوّنة تحتَها خَطّ مع استدراكات طفيفة... فانظُروا إلى عظمةِ النبيّ الكريم سيّدنا مُحَمَّدٍ رَسُول الله (صلّى اللهُ عليه و سلّم) كيف أنَّهُ بعبارةٍ وجيزة حَلّ مشاكلَ عَوِيْصَةً ، وانظروا إلى عظمة شرعه المتين وَ كمال رسالته الخاتمة و غايَة إحكام الوحي الإلهيّ ، فالحمدُ لله على سابغ نعمة الإسلام حمداً كثيراً طَيّباً مُبارَكاً فيه، فله الحمدُ و لَهُ الشُكْرُ وَ هُوَ وليُّ التوفيق...

                وفيما يلي أقتبس فقرات من المشاركة السابقة لتيسير النظر إن شاء الله تعالى فَأَرجو التأمّل قبل الإستعجال بالجواب مع جزيل الشكر ...
                ربِّ اغفِر وَ ارحَمْ وَ أنتَ خَيرُ الراحِمِين
                خادمة الطالبات
                ما حَوى العِلْمَ جَميعاً أَحَـدٌ *** لا وَ لَوْ مارَسَـهُ أَلْفَ سَـنَه

                إنَّما العِـلْمُ لَـبَحرٌ زاخِـرٌ *** فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحسَـنَه

                تعليق

                • إنصاف بنت محمد الشامي
                  طالب علم
                  • Sep 2010
                  • 1620

                  #23
                  وفيما يلي أقتبس فقرات من المشاركة السابقة ذات الرقم"7" مع زيادة بعض التوضيحات، لتيسير النظر إن شاء الله تعالى فَأَرجو التأمّل قبل الإستعجال بالجواب مع جزيل الشكر ...
                  فقلتُ هناكَ:" ... فلا يَجُوز أبداً التساهل في إطلاق العبارة بجواز نكاح أبٍ لإبنته و لا نسبة القول بذلك إلى أحدٍ من المسلمين فضلاً عن العلماء فضلاً عن السادة المُجْتَهِدين سادتنا أئمَّة الدين رضي الله عنهم، لأنَّها إذا كانت ابنتَهُ حرم نكاحها على التأبيد بلا خلاف و كذلك كلّ من وَلَدَتْهُنَّ مهما سَـفَلْنَ، وَلو كان سيّدنا و مولانا إمامُ الأئمَّةِ المُطَّلِبيُّ [ أبو عبد الله مُحَمَّدُ بنُ إدريْسَ الشافِعِيُّ ] يَرى أَنَّها ابنة ذلك الرجُلِ [ يَقيْناً ] لما حكم بعدم امتناع نكاحها عليه على الإطلاق بل هي حرامٌ عليه قطعاً... و عَظَمة سيّدنا الشافعيّ أَنَّهُ حَكَّم القواعد المُحْكَمَة في الشرع، فَإِنَّنا إنْ لَمْ نُطَرّد تعميم الحُكم بالقاعدة النبويّة المُحْكَمَة التي تُقَرّر أنَّ الولَد لِلْفِراش و لِلْعاهر الحَجَر، [مع مُسَلَّماتٍ أساسيّةٍ أُخْرى] دَبَّتْ الفوضى أكثر مِمّا نتوهّم و حصل تضارب و التباس و تناقُضات خطيرة [يَجِلُّ عن مثلها الشرعُ المَتين] ، و ليس ههنا مجال التفصيل... و لا سبيل إلى الجَزْم بِأَنَّ هذه الأُنثى انعقدت من مائه سفاحاً كما تسَرَّع و تساهَلَ بإطلاق هذه العبارة كثيرون - مع احترامنا لِمَحَلّهم السامي في العلم و التقوى بما لا يطمع به أمثالُنا في مثل هذه الأيّام - ، لأنَّهُ لا يُؤْمَن أَنْ تكون تلك المرأة قد مَكَّنت غيرَهُ [ قَبْلَهُ ] كما مَكَّنَت هذا من نفسها، و إن ادّعت بِأَنَّهُ لَمْ يُضاجعها في ذلك الطُهْر غير ذلك الرجل فَإنْ لَمْ تُثْبِتْ نِكاحاً صحيحاً بشروطه فذلك منها إقرارٌ بالزنى و هي مُجاهَرَةٌ تُسْقِطُ عدالة الشهادة عند الحاكم، ( و لتفصيل أحكام توبةِ مِثْلِها مجال آخر...) ، فَإن لم تتراجع عن الإقرار و كانت قَدْ سبقَ أَنْ أُحصِنَت بِنكاحٍ صحيحٍ يوماً من الدهر فَحُكْمُها الرجم حتّى الموت( على تفصيل في التوقيت) و إن لم يسبق لها إحصانٌ مُعتبر شرعاً فَجَلْدُ مائةٍ و تغريب عام ( ولسنا الآن بصدد الخلاف في تغريب الأُنثى مع سادتنا الأحناف) وَ إنْ أَنْكَرَت التمكين من نفسها و ادّعت على ذلك الرجل إغْتِصاباً منه لها فَإِنْ أَقَرَّ أُقيم عليه الحَدُّ على التفصيل السابق في المرأة وإنْ نَكَلَ و امتنع من الإقرار وَ أَنْكَرَ مُقاربتها و لم يكن لها شُهداءُ عُدُولٌ فهذه قد ابتليت وَ صارتْ في حكم ظاهر الشرع قاذِفَةً، فَإنْ أُقيمَ عليها الحَدُّ صارتْ محدودةً بٍقَذْفٍ فهيَ مردودة الشهادةِ أَبَداً بنص القرآن الكريم ، [ أي فلا يُعتَدُ بقولها في القضاء لاعتبارات كثيرة]، فَأَنّى تَثْبُتُ أَنْسابٌ مُعتَبَرَةٌ مُحترمةٌ وسطَ هذه المَخازي؟؟؟ حاشى أحكام الشرع الشريف... !!! ... فَلْيَأْتُونا بِأَحكَم من ذلك إنْ كانوا صادقين... بَسّ، لَسنا مُكَلَّفين بأكثر من هذا... [ ما أُمرنا بشقّ القلوب و تقطيع الأوصال و دقّ العضلات و مصّ الدماء... نحن نحكُمُ بالظواهر و اللهُ تعالى يَتَوَلّى السرائر، فَمَنْ حكم لهُ القاضي بالظاهر بحَقّ وهو يَعلَمُ أنَّهُ ليس له في حقيقة الواقع دُيِّنَ فيما بينَهُ و بين الله تعالى ... و لولا القيامة لكانَ غيْرُ ما ترونَ ... هلكَ المُتَنَطّعون...]. و لو سَلَّمنا (جدلاً) اعتبار تحليل الـ (DNA) [Deoxy-ribo-Nucleic Acid] فهو لا يُمكن القطع به عند مُحَقّقي البيولوجيّين أَنْفُسِهِم حتّى الآن، فَإِنَّ الذي يحترمُ نَفْسَهُ منهم لا يَتَجَرَّأُ على إنكار احتمال الخطَأ (Error Probability) [و لو باحتمال 0,0000000099999999...] لعدم وجودِ ضمانٍ قطعيٍّ لإمتناع حصولِ اضطرابٍ ما في سياق التحليل البيولوجي، و هو ما يُشارُ إليه اليوم في مُسْتَجَدّات أبحاث الـ : "بيوكيميستري" الأخيرة بـ : ( Process Error) أو( Process- interruption ) أو (Analysis-Disorder ) أو ( Premature-Analysis results) وصفاً إجماليّاً أو ( Unidentified Process Disruption ) أو (Elemental-Interference Distraction ) وَصْفاً أكثَرَ تَفصيلاً إلى اصطلاحات أُخرى بينهم لم يتم الإتّفاق على البتّ بِشَأْنِها، و إن لم تَخْرُجْ بَعدُ لِجُمْهُورِ عَوامّهم، لأسبابٍ عِدّةٍ بعضُها عِلْميّ صِرْف و بعضُها إجتماعيّ و إعلاميّ و بالتالي سياسيّ أيضاً ... [أو لإمكان الإلتباس بين طبيعَتينِ مُتقاربتين جِدّاً صَعُبَ البَتُّ في التمْيِيْز بينَ تفاصيلهما بشكلٍ قاطع ... يُنْظَرُ- مَثلاً- في ابحاث عِدّة تحت مثل هذه العناوين في فُروع البيولوجيا الأنسانيّة : Autosomal disorders تحت عنوان Dominant traits وَ أبحاث : 1- Transcription into mRNA. 2- Restriction fragment length polymorphism analysis. 3- DNA & protein synthesis. 4- Duplication of DNA... Recombinant... 5- DNA Technology in medicine & its impact on criminal investigation...etc...]
                  فَلنُفاخِر الأُمَمَ على المَلأ مدى الدهور بهذا الشرع المُحَمَّديّ العظيم من عند الخالق العليم الحكيم الرؤوف الكريم، و لا نتوانى في الإعلان أَنَّهُ لا قَطعَ عِنْدَنا إلاّ في القطعيّات ... بقيَ الآن أمرانِ لتتميم البحثِ ، 1- الأَوَّل أنَّهُ لَوْ فُرِضَ الوُصُولُ إلى الجزم بِصدق نتيجةِ تحليل (DNA) أو تحليل بيوكيميائي مُشابه فَهَل يُعتَبَرُ في مَسْأَلة إلحاق النَسَبِ ؟؟ هذا ما لم يَقَعْ بَعدُ، و الخلاف معروف في جواز السُؤال عَمّا لم يقع و عدمه، فَإِنْ أَخَذْنا بالجواز فَهَلْ يُعْتَبَرُ في إلحاق النسب قياساً على مدى اعتبار تحكيم القيافةِ بِشُرُوطِها أَمْ لا؟؟.. اللائق أن يُتركَ هذا للسادة العلماء الثقات الذين منَّ اللهُ عليهم بحصول آلات الإجتهاد الفرعيّ و لو الإجتهاد المُتَجَزّئ -على القول به - ... 2 - الأمر الثاني و له تعلّق بالسابق - أَنَّ الأحوط في جميع الأحوال هو عدم الإقدام على مثل هذا النكاح، استئناساً بِأَمْرِهِ صلّى اللهُ عليه و سَلَّمَ السيّدة بنت زمعة رضي الله عنها بالإحتجاب من ذلك المُلْحَق بحكم الفراش مع حكم القيافة بعدم الإلحاق، و لو كانت القضيّةُ هنا بالعكس، و بِنَصيحَتِه الكريمة الشريفة: " دَعْ ما يَريْبُكَ إلى ما لا يَريْبُكَ ... ". الحديث، و التَوَرُّع المُسْتفاد من قولِهِ صلّى اللهُ عليه و سلَّمَ : " كيفَ وَقَدْ قِيْلَ ؟؟؟ " ، فَتبيَّنَ لنا أنَّ سيّدنا الشافعيَّ أخذ بالأحوَط في كِلا طرَفَي المسْأَلة فَلَمْ يُحَرّم ما هُوَ حلالٌ في أصل الشرع بمجَرّد الإحتمال مع شدّة كراهيته و نهيه إلى جانب ذلك عن مُقارَبَة الشُبُهاتِ و مواضع التُهَم من أجلِ مثل ذلك الإحتمال، و لا يَظُنُّ عاقِلٌ أَنَّهُ يُقْدَرُ في الإجتهاد على أحسن من ذلك، فعليه الرحمةُ من الله رَحمةً واسعة و الرضوانُ عنه و عن سائر الإمَّة المُجتهدينَ بحقٍّ أجمعين... و اللهُ سُبحانَهُ أَعلَم.. و الحمدُ لله ربّ العالمين.

                  ربِّ اغفِر وَ ارحَمْ وَ أنتَ خَيرُ الراحِمِين
                  خادمة الطالبات
                  ما حَوى العِلْمَ جَميعاً أَحَـدٌ *** لا وَ لَوْ مارَسَـهُ أَلْفَ سَـنَه

                  إنَّما العِـلْمُ لَـبَحرٌ زاخِـرٌ *** فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحسَـنَه

                  تعليق

                  • يونس حديبي العامري
                    طالب علم
                    • May 2006
                    • 1049

                    #24
                    ولك الشكر والتقدير....بارك الله بك وفيك فضيلة الأستاذة...وجعلني الله عند حسن ظنّك ..آمين
                    وصلّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

                    تعليق

                    • إنصاف بنت محمد الشامي
                      طالب علم
                      • Sep 2010
                      • 1620

                      #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة يونس حديبي العامري
                      ولك الشكر والتقدير....بارك الله بك وفيك فضيلة الأستاذة...وجعلني الله عند حسن ظنّك ..آمين
                      حيّاكم الله تعالى و جزاكم خيراً على البحث الطيّب و رفع الهِمَم و السلام عليكم و رحمة الله
                      ربِّ اغفِر وَ ارحَمْ وَ أنتَ خَيرُ الراحِمِين
                      خادمة الطالبات
                      ما حَوى العِلْمَ جَميعاً أَحَـدٌ *** لا وَ لَوْ مارَسَـهُ أَلْفَ سَـنَه

                      إنَّما العِـلْمُ لَـبَحرٌ زاخِـرٌ *** فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحسَـنَه

                      تعليق

                      يعمل...