سؤال حول مس الكلاب

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد عبد الرحمن مروان
    طالب علم
    • Dec 2010
    • 65

    #1

    سؤال حول مس الكلاب

    هل يجب على من مس جلد أو شعر كلب حيّ أن يُطَهِّر يده أو ثيابه التي احتكت به سبع مرات و أخرى بالتراب ، أم أن هذا الحكم خاص بالأواني فقط ؟ و هل هو متعلق بفم أو رأس الكلب فقط ، أم أن جسمه كله سواء ؟؟
    أفيدونا و جزاكم الله خيرا
  • أشرف سهيل
    طالب علم
    • Aug 2006
    • 1843

    #2
    إن حصل المس وكان أحد الطرفين - الماس أو الكلب - رطبا ، تنجس الماس ، سواء كان أنية أم ثوبا أم حتى الأرض ...

    ويحصل ذلك بأي جزء من الكلب .. ولا تشترط حياة الكلب ..


    والتطهير يكون بسبع غسلات إحداهن بالتراب

    وتحسب الأولى بعد زوال العين ، فمزيل العين غسلة واحدة


    قال في مغني المحتاج :
    ( وما نجس ) من جامد ولو بعضا من صيد أو غيره ( بملاقاة شيء من كلب ) سواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبا ( غسل سبعا إحداهن ) في غير أرض ترابية ( بتراب ) طهور يعم محل النجاسة بأن يكون قدرا يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ، ولا بد من مزجه بالماء إما قبل وضعهما على المحل أو بعده بأن يوضعا ولو مرتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبا اهـ

    وقال :
    وإذا لم تزل النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة اهـ

    والله أعلم
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

    تعليق

    • محمد عبد الرحمن مروان
      طالب علم
      • Dec 2010
      • 65

      #3
      بوركتم أخي الكريم

      تعليق

      • محمد عبد الرحمن مروان
        طالب علم
        • Dec 2010
        • 65

        #4
        طيب ، لو ابتل جسد الكلب ، ثم جف وحده ، بالعوامل الجوية ، هل يظل كلما لمس شيئا يتنجس ذلك الشيء ، أم أن النجاسة تكون قد زالت بجفافه ؟

        تعليق

        • أشرف سهيل
          طالب علم
          • Aug 2006
          • 1843

          #5
          النجاسة ذاتية للكلب لا تزول

          وإنما هي لا تنتقل إن كان الكلب جافا ، وكان الممسوس جافا كذلك

          سواء ابتل ، ثم جف ، أم كان جافا ابتداء

          فالمعتبر لحصول التنجس وجود رطوبة في أحد الجسمين حين المماسة

          وعبارة شرح بافضل :
          ( إذا تنجس شيء ) جامد ( بملاقاة ) شيء من ( كلب أو فرعه مع الرطوبة ) في إحداهما ( غسل سبعًا مع مزج إحداهن بالتراب الطهور ) اهـ بتصرف


          وعبارة الأشباه للسيوطي :
          قال القمولي في الجواهر : النجس إذا لاقى شيئا طاهرا، وهما جافان: لا ينجسه اهـ

          والله أعلم
          اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

          تعليق

          • محمد عبد الرحمن مروان
            طالب علم
            • Dec 2010
            • 65

            #6
            نفع الله بك و جزاك عني خيرا

            تعليق

            • محمد عبد الرحمن مروان
              طالب علم
              • Dec 2010
              • 65

              #7
              والأصح عن الشافعية إباحة إتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقا للمنصوص بما فى معناه كما أشار إليه ابن عبد البر واتفقوا على أن المأذون فى اتخاذه مالم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أم لا؟ واستدل به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التى يئول أمره إليها اذا كبر ويكون القصد لذلك قائما مقام وجود المنفعة به كما يجوز بيع مالم ينتفع به فى الحال لكونه ينتفع به فى المآل واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لأن فى ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة فالإذن فى اتخاذه إذن فى مكملات مقصوده ،، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه وهو استدلال قوى لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد فى الأمر من غسل ماولغ فيه الكلب من غير تفصيل ,وتخصيص العموم غير مستنكر اذا سوغه الدليل.
              المصدر:فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج6 ص117

              تعليق

              • محمد عبد الرحمن مروان
                طالب علم
                • Dec 2010
                • 65

                #8
                السؤال / قال الشيخ الحافظ : و استدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه
                هل هذا يعني أنتلك الأحكام التي كنت أسأل عنها فيما قبل تسقط عن مقتنيه لغرض شرعي ؟

                تعليق

                • أشرف سهيل
                  طالب علم
                  • Aug 2006
                  • 1843

                  #9
                  هنا أربع مسائل :
                  الأولى : نجاسة الكلب وطهارته

                  الثانية : اتخاذ الكلب

                  الثالثة : بيع الكلب

                  الرابعة : نجاسة الكلب الجائز اتخاذه



                  وحاصل المذهب أن الكلب نجس العين ، لا يصح بيعه ، سواء كان معلما أو لا ، ولا فرق بين أن يكون معلما أو لا ، واقتناؤه في تفصيل يأتي ، ولا فرق في نجاسته وطهارته بين المقتنى لأمر مشروع أم لا

                  أما في نجاسة الكلب :


                  قال في المجموع :
                  مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة المعلم وغيره الصغير والكبير وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة واحمد واسحق وأبو ثور وأبو عبيد اهـ


                  قال في شرح البهجة :
                  (والكلب) ولو معلما لخبر الصحيحين «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»
                  ولخبر مسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»
                  وجه الدلالة أن الماء لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لما فيها من إتلاف المال المنهي عن إضاعته وأن الطهارة إما عن حدث أو نجس ولا حدث على الإناء فتعينت طهارة النجس فثبت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى
                  اهـ



                  أي فهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم " الكلب " ، وهو نجس العين ، فلا يكون في حالات طاهر وفي غيرها نجس ، بل نفس جنس الكلب نجس بكل أنواعه لدخولها في عموم الأحاديث



                  وقال في الحاوي :
                  والدليل على نجاسته ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن الله تعالى حرم الكلب وحرم ثمنه وحرم الخمر وحرم ثمنها " فاقتضى أن يكون التحريم في جميعه عاما، اهـ


                  وذكر بعض استدلالات ثم قال :
                  فأما الجواب عن استدلالهم بإباحة الاصطياد به فهو أنه لا دليل فيه؛ لأن النجس قد يجوز الانتفاع به في حال كالميتة،

                  وأما موضع فمه من الصيد فقد اختلف أصحابنا فيه :
                  فذهب جمهورهم إلى نجاسته

                  وتفرد بعضهم بطهارته؛ لأن الآية وردت بالإباحة، فلو حكم بتنجيس ما أصابه بفمه لخرجت عن الإباحة إلى الحظر؛ لأن لعابه يسري فيما عضه من الصيد، فلا يمكن غسله فصار معفوا عنه، وليس ينكر أن يعفى عن شيء من النجاسة للحوق المشقة في إزالته كدم البراغيث وأثر الاستنجاء،
                  اهـ



                  فترى منه أنه لم يعتبر مطلق الانتفاع عافي عن نجاسة الكلب ، وأن البعض رأى ذلك فيما رأوه مشقة لا يحترز عنها ، ونوزع في ذلك



                  قال في الروضة :


                  الثالثة: معض الكلب من الصيد نجس، يجب غسله سبعا مع التعفير كغيره. فإذا غسل، حل أكله، هذا هو المذهب.
                  وقيل: إنه طاهر.
                  وقيل: نجس يعفى عنه ويحل أكله بلا غسل.
                  وقيل: نجس لا يطهر بالغسل، بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرحه؛ لأنه يتشرب لعابه، فلا يتخلله الماء.
                  قال الإمام: وهذا القائل، يطرد ما ذكره في كل لحم، وما في معناه بعضة الكلب، بخلاف موضع يناله لعابه بغير عض.
                  وقيل: إن أصاب ناب الكلب عرقا نضاخا بالدم، سرى حكم النجاسة إلى جميع الصيد، ولم يحل أكله.
                  قال الإمام: هذا غلط؛ لأن النجاسة وإن اتصلت بالدم، فالعرق وعاء حاجز بينه وبين اللحم، ثم الدم إذا كان يفور، امتنع غوص النجاسة فيه كالماء المتصعد من فوارة، إذا وقعت نجاسة على أعلاه، لم ينجس ما تحته
                  اهـ


                  فتراهم لم يعفوا عن ذلك في الأصح ، بل أوجبوا الغسل

                  فالنزاع في : هي ما يحصل من الاستعمال المذكور من تدريبه ، وحراسة ونحوه مما يعفى عنه أم لا ، والظاهر أنهم لم يعتبروا ذلك منه ، بل ولا فيما هو أشد منه كموضع عض الكلب في الصيد




                  وأما في بيعه ، واقتنائه :

                  قال في الروضة :
                  قال الشافعي - رضي الله عنه - في المختصر :
                  لا يجوز اقتناء الكلب إلا لصيد، أو ماشية، أو زرع، وما في معناها، هذا نصه.
                  واتفق الأصحاب على جواز اقتنائه لهذه الثلاثة، وعلى اقتنائه لتعليم الصيد ونحوه،
                  والأصح: جواز اقتنائه لحفظ الدور والدروب وتربية الجرو لذلك، وتحريم اقتنائه قبل شراء الماشية والزرع. وكذا كلب الصيد لمن لا يصيد
                  اهـ ومثله في الأسنى



                  وتفصيل ذلك مع بعض بسط ذكره الإمام الشيرازي في المهذب فقال :

                  باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

                  الأعيان ضربان : نجس وطاهر

                  فأما النجس فعلى ضربين : نجس في نفسه ونجس بملاقاة نجاسة
                  فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات

                  والأصل فيه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"
                  وروى ابن مسعود وأبو هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب" فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة



                  فأما اقتناؤها فينظر فيه :
                  فإن لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة العذرة لم يجز اقتناؤها ؛ لما روى أنس قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع خلاً فكرهه وقال: "اهرقها" ، ولأن اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز

                  فإن كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع ؛ لما روى سالم عن أبيه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : " من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان"
                  وفي حديث أبو هريرة: "إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع" ، ولأن الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه المواضع فجاز اقتناؤه

                  وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب ؟
                  فيه وجهان : أحدهما لا يجوز ؛ للخبر
                  والثاني : يجوز لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية

                  وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد؟ فيه وجهان:
                  أحدهما : يجوز للخبر
                  والثاني : لا يجوز لأنه لا حاجة به إليه

                  وهل يجوز اقتناء الجرو للصيد والزرع والماشية فيه وجهان :
                  أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها
                  والثاني : يجوز ؛ لأنه إذا جاز اقتناه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك
                  اهـ



                  وقال إمام الحرمين :
                  فصل يجمع تفصيل القول فيما يجوز بيعه من الحيوانات
                  أما الآدمي، فلا يخفى تقسيمه إلى الحر والرقيق.

                  وما عداه ينقسم إلى ما لا ينتفع به حيا وميتا، وإلى ما ينتفع به حيا، وإلى ما لا ينتفع به حيا وينتفع ببعض أجزائه إذا مات أو قتل. وينبغي أن يستثنى منها الحيوان النجس العين، وهو الكلب والخنزير والمتولد منهما ومن أحدهما. فكل ما كان نجسا لا يجوز بيعه. والتقسيم وراء ذلك
                  اهـ

                  فلم يعتبر أن ما ينتفع به من الكلب مغير نجاسة عينه ، فلم يجز - وإن انتفع به - بيعه ، كما سبق عن الماوردي أنه وإن انتفع به فهو نجس



                  هذا حصال الكلام في اقتناء الكلب

                  فالمقرر حرمة بيع الكلب ، وعللوا ذلك بنجاسته ، ولم يفرقوا بينه ما يستخدم فيه
                  وأجازوا اقتناءه لتلك المنافع
                  وأوجبوا التطهر مما مسه بشرطه ، سواء كان معلما أو لا ، كلب صيد أو لا


                  ومستندهم هو عموم الخبر كما أشار إليه الحافظ
                  ولم يروا أن اباحة الاستخدام مبدلة لنجاسة عين الكلب
                  وكلام الحافظ فيما يظهر اختيار له



                  والله أعلم
                  اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                  تعليق

                  يعمل...