سؤال يتعلق بأحكام المساجد

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد عبد الرحمن مروان
    طالب علم
    • Dec 2010
    • 65

    #1

    سؤال يتعلق بأحكام المساجد

    قال تعالى فى كتابه (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ... )
    هل عمارة المسجد يقصد بها العبادة فقط أم أنها تشمل المكث فى المسجد أيضا؟
    السؤال بطريقة أخرى
    هل يجوز لغير المسلم المكث فى المساجد ؟ فإن لم يكن فما وجه قول شيخ الإسلام فى التحفة فيما يحرم بالجنابة (وخرج بالمسلم الكافر فلا يمنع من ذلك لعدم اعتقاده حرمته)؟
  • أشرف سهيل
    طالب علم
    • Aug 2006
    • 1843

    #2
    قال الشيخ العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى :

    {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله} أي: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مسجد الله بدخوله والقعود فيه وخدمته،
    فإذا دخل بغير إذن مسلم عزر
    وإن دخل بإذنه لم يعزر، لكن لا بد من حاجة فيشترط للجواز الإذن والحاجة،


    ويدل على جواز دخول الكافر المسجد بالإذن أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم شد ثمامة بن أثال إلى سارية من سواري المسجد وهو كافر،

    وذهب جماعة إلى أنّ المراد منه العمارة المعروفة من بناء المسجد وترميمه عند خرابه فيمنع منه الكافر،

    وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون السين ولا ألف بعدها على التوحيد، وفي هذا دلالة على أن المراد المسجد الحرام.

    والباقون بفتح السين، وألف بعدها على الجمع. وفيه دلالة على أن المراد جميع المساجد،

    وقيل: المراد على القراءتين المسجد الحرام، وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها فعامره كعامر الجميع.

    وقوله تعالى: {شاهدين على أنفسهم بالكفر} حال من الواو في يعمروا، أي: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته ومعنى شهادتهم على أنفسهم بالكفر ظهور كفرهم،
    قال الحسن: لم يقولوا نحن كفار، ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم،
    وعن ابن عباس رضي الله عنهما: شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام، وذلك أنّ كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم حول البيت، وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف بثياب قد عملنا فيها المعاصي وكلما طافوا أسبوعاً سجدوا للأصنام فلم يزدادوا من الله إلا بعداً.
    وقيل: هو قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك،
    وقال السدي: شهادتهم على أنفسهم بالكفر
    هو أن النصراني يسأل: من أنت؟ فيقول: نصراني،
    واليهوديّ يقول: يهودي،
    والمشرك يقول: مشرك اهـ السراج المنير




    وقال في المغني :

    و[ خرج ] بالمسلم : الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها ؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك.

    نعم الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة،

    وليس للكافر، ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام، وسماع قرآن، لا كأكل وشرب

    وأن يأذن له مسلم في الدخول إلا أن تكون له خصومة، وقد قعد الحاكم للحكم فيه اهـ
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

    تعليق

    • محمد عبد الرحمن مروان
      طالب علم
      • Dec 2010
      • 65

      #3
      نفع الله بك يا شيخ أشرف

      تعليق

      يعمل...