اقامة المرأة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبد الواحد مصطفى
    طالب علم
    • Apr 2007
    • 137

    #1

    اقامة المرأة

    السلام عليكم

    هل يجوز للمرأة أن تقيم للصلاة إذا أرادت أن تصلي مع زوجها؟ وإذا لا يجوز فما العلة في المنع؟
  • مصطفى حامد بن سميط
    طالب علم
    • Mar 2010
    • 284

    #2
    نعم يجوز بمعنى لا يحرم لكن لا تجزئ فلا تجزئ إقامة الأنثى للرجال
    وفي الإمداد: الخنثى لا يندب له الأذان ولو لمثله، ثم قال: فإن أذن سراً له، والمرأة للنساء، أي أو المحارم كان مباحاً لا مكروهاً فيثاب عليه من حيث كونه ذِكراً، لا أذاناً كما في البويطي اهـ انتهى.
    ويفهم منه ان لها أجر الذكر على الاقامة وإن لم تجزئ الاقامة..
    ولم أقف على العلة في ذلك ..
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

    تعليق

    • عبد الواحد مصطفى
      طالب علم
      • Apr 2007
      • 137

      #3
      بارك الله فيك

      الكلام الذي نقتله في الأذان. هل يقاس عليه الإقامة من باب أولى؟ حرموا الأذان على النساء أمام الرجال وللرجال وعللوا ذلك بالتشبه والافتتان. وهتان العلتان مفقودتان في الإقامة للمحارم. هل تعلم نقلا صريحا في المسألة؟

      تعليق

      • مصطفى حامد بن سميط
        طالب علم
        • Mar 2010
        • 284

        #4
        طبعا الاقامة من باب اولى .. والمفهوم الاولوي قيل إنه من المنطوق من باب اطلاق الاخص على الأعم ، وقيل انه من باب الحقيقة العرفية.. وإن كان الأصح أن الدلالة فيه مفهومية..
        وإنما لم يجر فيه قول التحريم لفقد العلتين على ما يظهر..
        نعم قولي: ( لا تجزئ) فيه نقل صريح وهو في كشف النقاب ( لا تجزئ إقامة الأنثى للرجال والخناثى، بخلافها للنساء فتسن، ويحرم أذانها بحضرة رجال ))..الخ..
        ما حيلتي كم شا اكون صابر

        تعليق

        • أشرف سهيل
          طالب علم
          • Aug 2006
          • 1843

          #5
          جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى


          منع أذان المرأة لعلتين : التشبه بالرجال لاختصاص الأذان بالرجال أو وخشية الفتنة لاستحباب الاستماع من غير معين ، على خلاف


          قال في شرح البهجة :

          قال الشيخان: فلو أذنت المرأة بلا رفع صوت لم يكره وكان ذكرا لله تعالى أو برفعه فوق ما تسمع صواحبها حرم انتهى ومثلها الخنثى اهـ


          قال الشربيني في حاشيته وهو منتصر لقول الرملي معقب على التعليل بالفتنة :

          (قوله لم يكره) ظاهره، ولو كان هناك أجنبي والمعنى المحرم فيما إذا رفعت صوتها فوق ذلك كما سيأتي موجود هنا مع عدم مشروعية الأذان في الحالين، ولو علل بالتشبه بالرجال بناء على أنه لا يكون إلا عند الرفع اندفع الإشكال سم على المنهج

          (قوله لم يكره) فإن قصدت به حينئذ التشبه بالرجال حرم ق ل على الجلال ومثله ما إذا قصدت الأذان الشرعي. اهـ. ع ش على م ر

          (قوله وكان ذكرا لله) أي لا يترتب عليه ثواب الأذان المخصوص به. اهـ. عميرة

          (قوله حرم) المعتمد الحرمة وإن لم يكن هناك أجنبي؛ لأن رفع الصوت بالأذان من وظيفة الرجال ففي رفع صوتها به تشبه بهم، وهو حرام. اهـ. م ر. اهـ. سم على المنهج

          (قوله حرم) قال زي، ولو خلف المسافر وعند نفور الغيلان. اهـ. ع ش

          (قوله ومثلها الخنثى) ولو اجتمع خناثى فأذن واحد بحيث يسمعون يتجه عدم الحرمة لعدم تحقق أن فيهم أجنبيا سم، وهذا مبني على أن علة التحريم وجود الأجنبي كما في شرح المنهج

          (قوله وأجيب إلخ) الأولى الجواب بأن الأذان من وظائف الرجال؛ لأن ما ذكره لا يظهر فيما إذا كانت منفردة بمحل لا رجل فيه ولا قريب منه
          اهـ.






          أما إقامة النساء


          قال في المنهج :
          و[ شرط ] في مؤذن ومقيم :
          إسلام وتمييز ، ولغير نساء ذكورة اهـ

          قال في شرحه :

          . (و) شرط. (في مؤذن ومقيم إسلام وتمييز) مطلقا. (ولغير نساء ذكورة)
          فلا يصح من كافر وغير مميز؛ لأنه عبادة، وليسا من أهلها
          ولا من امرأة وخنثى لرجال وخناثى كإمامتهما لهم،
          أما المؤذن والمقيم للنساء فلا يشترط فيهما ذكورة وعلم مما مر أن الخنثى يسن له الإقامة لنفسه دون الأذان
          اهـ

          فمنعوا إقامة المرأة للرجل قياسا على منعهم إمامتها لهم



          قال البجيرمي :
          (قوله: كإمامتهما له) قال في شرح البهجة: وقد يتوقف في هذا القياس، ووجهه أنه إنما امتنعت إمامتهما للرجال لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وهنا لا ارتباط.
          ويجاب بأن الأذان وسيلة للصلاة فأعطي حكم المقاصد، كذا بخط ز ي خضر
          اهـ




          فتقيم المرأة لنفسها أو لغيرها إن لم يسمعها غير محرم

          قال في فتح الجواد :
          وتقيم المرأة للنساء إن لم يسمع غير المحرم هـ




          ولا تقيم لذكر محرم فضلا عن غير محرم قياسا على منعها إمامته



          والله أعلم
          اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

          تعليق

          • مصطفى حامد بن سميط
            طالب علم
            • Mar 2010
            • 284

            #6
            احسنتم اخي اشرف
            ما حيلتي كم شا اكون صابر

            تعليق

            • عبد الواحد مصطفى
              طالب علم
              • Apr 2007
              • 137

              #7
              جزاكما الله خير الجزاء

              تعليق

              يعمل...