كيف حكم السادة الشافعية بطهارة الغُسالة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أسماء دياب أبو رميلة
    طالب علم
    • Jul 2011
    • 15

    #1

    كيف حكم السادة الشافعية بطهارة الغُسالة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

    كيف حكم السادة الشافعية بطهارة الغُسالة (طبعا بشروط)، مع أن النجاسة انتقلت إليها، فكنا نحكم بنجاسة الثوب لأن فيه هذه النجاسة وبعدها حكمنا بطهارة الماء الذي انتقلت إليه هذه النجاسة؟؟؟

    وسؤال آخر عن الغسالة
    من شروط الغسالة أن لا يزيد وزنها باعتبار ما تحمله من الوسخ وما يتشربه الثوب من الماء، فإذا اعتبرنا الوسخ الذي تحمله الماء فبماذا يمكن أن يزيد وزنها بغير ذلك؟؟؟

    والسلام عليكم
  • مصطفى حامد بن سميط
    طالب علم
    • Mar 2010
    • 284

    #2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حكم الشافعية بذلك جمعا بين الادلة .. وذلك لأنه ورد نجاسة الماء في الحديث (( اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس)) فالماء يتنجس إذا لاقى النجاسة كما افاده الحديث بمفهومه إن لم يبلغ قلتين ..
    وورد أن النبي أمر باراقة ذنوب من الماء على بول الاعرابي فعلمنا بذلك التفريق بين الماء الذي ورد على نجاسة فيطهرها لقوته .. بخلاف ما وقعت فيه النجاسة وذلك مشاهد في غير النجاسة حتى كالوسخ الطاهر ..
    ثم لو لم نحكم بطهارتها لأدى ذلك الى عدم أمكان تطهير اي شيء لان الماء الذي جاوز النجاسة سيكون متنجسا ومتصلا بغيره الذي لم يلاقها فيتنجس ذلك الغير ايضا لاتصاله به ..
    أما سؤال الاخت الكريمة الثاني فمرادهم بالوسخ الطاهر كما نصوا عليه وراجعي عباراتهم كقول ابن حجر ((بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر )) .. والله اعلم
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

    تعليق

    يعمل...