سؤال جزاكم الله خيرا

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • علي محمد نصر الدين
    طالب علم
    • Feb 2010
    • 30

    #1

    سؤال جزاكم الله خيرا

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


    قال الأمام النووي في المجموع : "قال أبو الليث الحنفي في نوازله : لو كان في الإنسان قرحة فبرأت ، وارتفع قشرها ، وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فإنه مرتفع ، ولا يصل الماء إلى ما تحت القشر أجزأه وضوءه وفي معناه الغسل . "

    وسؤالي هنا هل يحكم هل هذه القشرة بالطهارة ام بالنجاسة ؟

    سؤال آخر : هل هناك فرق في حكم غسالة النجاسة المعفو عنها عن غسالة النجاسة غير المعفو عنها في حالة عدم زوال النجاسة وكون الماء الوارد أقل من قلتين مع عدم تغير أوصافه ؟
  • مصطفى حامد بن سميط
    طالب علم
    • Mar 2010
    • 284

    #2
    طبعا النص المنقول هو في المذهب الحنفي ..
    أما في المذهب الشافعي فحكم ما وسط القشرة التفصيل فيعفى عن دم القروح قليله وكثيره ما لم يكن بعصره فيعفى عن قليله فقط .. ومثل القروح الدماميل.. ويشترط أيضا أن لا ينتقل عن محله وإلا لم يعف إلا عن قليله..
    فإن ذهب ما بها من نجاسة فالذي يظهر -إن لم ينصوا على خلافه- إنه يجب غسل ما تحت تلك القشرة في الوضوء .. لا لنجاستها بل من باب غسل الواجب، كما قالوا .. لو تجافت جلدة التحمت بالذراع عنه لزمه غسل ما تحتها لندرته، وإلا لم يلزمه بل لم يجز له فتقها..
    ما حيلتي كم شا اكون صابر

    تعليق

    • مصطفى حامد بن سميط
      طالب علم
      • Mar 2010
      • 284

      #3
      أما السؤال الثاني :
      فلا فرق في الأصح بين النجاسة المعفو عنها وغيرها في الغسالة قال ابن حجر : والتفرقة بينهما غير صحيحة؛ لأن محلها قبل الغسل ويؤيد ذلك ما مر أن ماء المعفو عنه مستعمل ..
      وقيل يعفى مطلقا عن نجاسة المعفو عنه وإن تغيرت الغسالة أو تغير وزنها.. والله اعلم
      ما حيلتي كم شا اكون صابر

      تعليق

      • أشرف سهيل
        طالب علم
        • Aug 2006
        • 1843

        #4
        تعقيبي هو على تنبيه على ما قد يفهم من قول أخينا الحبيب الشيخ مصطفى :

        إنه يجب غسل ما تحت تلك القشرة في الوضوء

        قال الإمام زين الدين في فتح المعين :


        وثانيهما: تعميم ظاهر بدن حتى الأظفار وما تحتها والشعر ظاهرا وباطنا وإن كثف وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها وصماخ وفرج امرأة عند جلوسها على قدميها وشقوق وباطن جدري انفتح رأسه لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شيء مما تحته. اهـ


        قال الدمياطي في الحاشية :
        (قوله: وباطن جدري) أي وحتى باطن جدري،
        ( وقوله: انفتح رأسه ) : خرج به ما إذا لم ينفتح فلا يجب شقه وغسل باطنه.

        (قوله: لا باطن قرحة) بالجر، عطف على باطن جدري.
        أي فلا يجب تعميمه بالماء.


        (قوله: وارتفع قشرها) أي عن البشرة.
        ( وقوله: لم يظهر شئ مما تحته ) أي القشر من باطن القرحة.
        والظاهر أن هذا القيد وما قبله لا مفهوم لهما بل هما لبيان الواقع، وذلك لأنهما لازمان للبرء.
        تأمل.
        اهـ بنصرف


        وفي حاشية البيجوري ما نصه :
        ( قوله ويجب غسل ما على اليدين إلخ... ) :
        ويجب إزالة ما عليهما من الحائل كالوسخ المتراكم من خارج إن لم يتعذر فصله ، وإلا لم يضر ؛ لكونه صار كالجزء من البدن
        وخرج بالخارج : ما لو كان من العرق ، فلا يضر مطلقا ، وكذلك قشرة الدمل وإن سهلت إزالتها ، ويجري ما ذكر في سائر الأعضاء
        اهـ




        فلازم البرء ظهور قشرة للجرح ، ولا يجب إزالة القشرة لغسل ما تحتها ، ويجب إزالة الدم المتجمد لمنعه وصول الماء ، ويعفى عنه في الصلاة على تفصيل

        أما هل هي نجسة أم لا ، لم أر نقلا فيها ، ويظهر ثمرة ذلك في وقوعها عمدا في ماء قليل ، أتنجسه أم لا ، والله أعلم
        اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

        تعليق

        • مصطفى حامد بن سميط
          طالب علم
          • Mar 2010
          • 284

          #5
          المشاركة الأصلية بواسطة مصطفى حامد بن سميط
          يجب غسل ما تحت تلك القشرة في الوضوء .. لا لنجاستها بل من باب غسل الواجب، كما قالوا .. لو تجافت جلدة التحمت بالذراع عنه لزمه غسل ما تحتها لندرته، وإلا لم يلزمه بل لم يجز له فتقها..
          .. جزاكم الله خيرا اخي العزيز أشرف .. حبذا لو تبينوا وجه التعقيب أكثر ..
          إذ لم يظهر للفقير الى الله وجه مخالفة بين ما ذكرت وبين ما نقلتم ، وذلك أن السؤال حول قشرة ارتفعت ولكن بقي بعض اطرافها متصل بالجلد..والنقل الذي تفضلتم به عن قشرة ارتفعت ولم يظهر شي مما تحته.. فيفهم منه أنه لو ظهر شي مما تحته بأن انفتح كما في صورة السؤال وجب غسل ما تحته ..
          ما حيلتي كم شا اكون صابر

          تعليق

          • أشرف سهيل
            طالب علم
            • Aug 2006
            • 1843

            #6
            نعم سيدي الفاضل لا تعارض بين ما قلتم وما أضفتُ ، وإنما أردتُ زيادة بيان ما أضمره قولكم " وإلا لم يلزمه " ، لذا قلت " ما قد يُفهم " أي لغير المتأمل ، لعدم التفاته لهذا القيد ، وغفلته عن مورد السؤال ، اكتفاء بقولكم الأول " إنه يجب غسل ما تحت تلك القشرة في الوضوء " ، فيظن وجوب إزاحة القشرة لغسل ما تحتها
            اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

            تعليق

            يعمل...