بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قال الأمام النووي في المجموع : "قال أبو الليث الحنفي في نوازله : لو كان في الإنسان قرحة فبرأت ، وارتفع قشرها ، وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فإنه مرتفع ، ولا يصل الماء إلى ما تحت القشر أجزأه وضوءه وفي معناه الغسل . "
وسؤالي هنا هل يحكم هل هذه القشرة بالطهارة ام بالنجاسة ؟
سؤال آخر : هل هناك فرق في حكم غسالة النجاسة المعفو عنها عن غسالة النجاسة غير المعفو عنها في حالة عدم زوال النجاسة وكون الماء الوارد أقل من قلتين مع عدم تغير أوصافه ؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قال الأمام النووي في المجموع : "قال أبو الليث الحنفي في نوازله : لو كان في الإنسان قرحة فبرأت ، وارتفع قشرها ، وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فإنه مرتفع ، ولا يصل الماء إلى ما تحت القشر أجزأه وضوءه وفي معناه الغسل . "
وسؤالي هنا هل يحكم هل هذه القشرة بالطهارة ام بالنجاسة ؟
سؤال آخر : هل هناك فرق في حكم غسالة النجاسة المعفو عنها عن غسالة النجاسة غير المعفو عنها في حالة عدم زوال النجاسة وكون الماء الوارد أقل من قلتين مع عدم تغير أوصافه ؟
تعليق