سؤالان مهمان :

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد علي موسى
    طالب علم
    • Aug 2011
    • 101

    #1

    سؤالان مهمان :

    هل لرفع اليد حكم البيع من ثبوت خيار بأنواعه و نحو ذلك ؟
    باع ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع و قطع المشتري و مازالا في مجلس العقد فهل للمشتري أو البائع الفسخ بخيار المجلس ؟
    أفيدوني جزاكم الله تعالى خيراً .
  • شفاء محمد حسن
    طالبة علم
    • May 2005
    • 463

    #2
    بالنسبة للسؤال الأول فرفع اليد لا يأخذ حكم البيع من ثبوت الخيار بأنواعه، سواء المجلس والعيب.. لأنه ما ينقل فيه الحق برفع اليد لا يملك، وإنما هو مما يختص به شخص دون آخر، ولا يدخله الضمان، والله أعلم..
    وأما بالنسبة للسؤال الثاني فلم يتضح لي تماما، هل قطع المشتري وهو لا يزال في مجلس العقد أم كيف؟
    ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
    فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
    فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

    تعليق

    • شفاء محمد حسن
      طالبة علم
      • May 2005
      • 463

      #3
      بالنسبة للسؤال الأول فرفع اليد لا يأخذ حكم البيع من ثبوت الخيار بأنواعه، سواء المجلس والعيب.. لأنه ما ينقل فيه الحق برفع اليد لا يملك، وإنما هو مما يختص به شخص دون آخر، ولا يدخله الضمان، والله أعلم..
      وأما بالنسبة للسؤال الثاني فلم يتضح لي تماما، هل قطع المشتري وهو لا يزال في مجلس العقد أم كيف؟
      ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
      فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
      فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

      تعليق

      • محمد علي موسى
        طالب علم
        • Aug 2011
        • 101

        #4
        نعم أخي الكريم أقصد قطع المشتري وهو لا يزال في مجلس العقد ؟

        تعليق

        • شفاء محمد حسن
          طالبة علم
          • May 2005
          • 463

          #5
          خيار المجلس ينتهي بأحد الأمرين، بالمفارقة، وبإمضائه، كأن يقولا لزم البيع، أو نحو ذلك، وبعد إمضائه منهما ينقطع الخيار وليس لأحدهما أن يفسخ..
          ولو فعل أحدهما فعلا يدل على الإمضاء أمضي كذلك، وفعل المشتري هذا يدل على إمضاء البيع، فيسقط خيار المجلس..والله أعلم..
          ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
          فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
          فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

          تعليق

          • مصطفى حامد بن سميط
            طالب علم
            • Mar 2010
            • 284

            #6
            جزاكم الله خيرا على الجواب السديد إن شاء الله..
            فقط اضيف في المسالة الأولى: أن رفع اليد من العقود الغامضة نوعا ما في الفقه الشافعي.. ويشترط فيه الصيغة وكيفيتها: أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا لك فيقول الآخر قبلت
            ويؤخذ العوض في مقابله على خلاف في ذلك..
            ثم الذي يظهر من كلام الشيخ ابن حجر أن رفع اليد من باب الجعالة كما قال في النزول عن الوظائف..
            إذ الأخيرة يظهر أنها أصل وضع اليد..كما يظهر من نحو تعبيرهم : لا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد فيه كما في النزول عن الوظائف..الخ وعد الشيخ ابن حجر النزول من الجعالة..

            وفي المسألة الثانية: أن قطع الثمر الذي بدا صلاحه من الزوائد المنفصلة عن المبيع والمعتمد عندنا فيها أنها تابعة لمالك العين .. وقد قالوا إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع..
            ثم هل على البائع أجرة القطع في حال ما لو فسخ لأنه أذن للمشتري بذلك .. للنظر مجال وقد ذكروا في العيب عند كلامهم عن الزيادة المتصلة تردد في تعلم الصنعة بمعلم بأجرة..
            وظاهر كلام الشيخ ابن حجر ثَمَّ أن لا رجوع.. فليراجع ..والله اعلم .
            ما حيلتي كم شا اكون صابر

            تعليق

            • محمد علي موسى
              طالب علم
              • Aug 2011
              • 101

              #7
              أخي الكريم القطع تم قبل بدو الصلاح فهل هناك خيار مجلس ؟

              تعليق

              يعمل...