ضوابط جواز النظر للأجنبية في التعليم

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أشرف سهيل
    طالب علم
    • Aug 2006
    • 1843

    #1

    ضوابط جواز النظر للأجنبية في التعليم

    بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


    هذه بعض الضوابط اشترطها فقهاؤنا لجواز نظر الأجنبية لغير محرم ، وعكسه ، لحاجة التعليم




    قال شيخ الإسلام محمد الرملي رحمه الله فيما يجوز نظر الرجل لأجنبية

    (وتعليم) لأمرد وأنثى
    ومحل جواز ذلك :
    * عند فقد جنس
    * ومحرم صالح
    * وتعذره من وراء حجاب
    * ووجود مانع خلوة أخذا مما مر في العلاج
    اهـ النهاية بتصرف



    وقال مثله الإمام ابن حجر في تحفة المحتاج ، وحاشية الحلبي على شرح المنهج كما نقله البجيرمي وأقره ، ونقله الشيخان شطا الدمياطي والسقاف في حاشية فتح المعين واعتمداه




    وكذلك قاله الشيخ عبد الرحمن الشربيني في حاشية شرح البهجة عن حاشية شرح المنهج : [ وهو في حاشية البجيرمي والجمل ]

    و [ يشترط ] في تعليم الأنثى أربعة شروط :
    [ 1 ] فقد الجنس
    [ 2 ] والمحرم الصالح للتعليم
    [ 3 ] وأن لا يمكن من وراء حجاب
    [ 4 ] وأن لا يلزم عليه خلوة
    فإن فقد شرط من ذلك حرم. اهـ.

    ولا يخفى اشتراط العدالة أيضا فما وجه السكوت عنه ؟ حرره
    انتهى حاشية شرح البهجة



    لكن نبه الشبراملسي في حاشية النهاية أن اشترط فقد الجنس ونحوه حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر



    ******************************************


    تنبيه :
    قال الشمس الرملي :
    وإنما يجوز النظر في جميع ما مر (بقدر الحاجة) (والله أعلم) . فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاج إليه؛ لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرها اهـ النهاية

    زاد ابن حجر :

    وكل ما حل له نظره منها للحاجة يحل لها نظره منه للحاجة أيضا كالمعاملة وغيرها مما مر اهـ التحفة
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين
  • أشرف سهيل
    طالب علم
    • Aug 2006
    • 1843

    #2
    ثم السؤال في :أي علم يجوز له النظر عند توفر الشروط المذكورة ؟


    وفي هذا خلاف عن المتأخرين ، فقال ابن حجر والشيخ زين الدين المليباري وغيرهم تبعا للسبكي بمنع النظر إلا لما يجب تعلمه كالفاتحة ، وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إليها ، دون ما يسن كسورة وغيرها



    وخالف في ذلك شيخ الإسلام والخطيب والشمس الرملي ومن تبعهم فقالوا بجواز النظر بعد تحقق الشروط الآنفة في التعليم الواجب والمندوب
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

    تعليق

    • سامح يوسف
      طالب علم
      • Aug 2003
      • 944

      #3
      وممن أفاض في مسائل النظر الشيخ علوان الحموى في كتابه الذي اختصره مولانا الشيخ سعيد أدام الله أيامه والكتاب ومختصره مشهوران متداولان.

      وفتنة النظر قديمة وحذر منها العلماء جيلا بعد جيل

      فقد ذكر الشيخ علوان من مناقب شيخه علي بن ميمون المغربي

      " ومنها أنا كنا نقرأ البخاري ويختلط الرجال بالنساء من غير حجاب وهو معصية فلم يمكنا الشيخ من قراءته إلا بحجاب يضرب بيننا وبين النساء"

      ووجدت للشيخ علوان أيضا كلاما مطولا في مسائل النظر في كتاب نسمات الأسحار أسوقه لأهميته البالغة


      قال رحمه الله :

      مما عمت به البلوى في زماننا ( يعني من 873-936 هـ) أن الأخ ينظر إلى زوجة أخيه ويساكنها ويجالسها وربما يختلي بها ، وابن العم ينظر إلى ابنة عمه ، وابن الخال إلى ابنة خاله ، والزوج ينظر إلى أخت زوجته ، والجار لا يغض بصره عن جارته ، وهذا حرام كالميتة ؛ فإن نظر الناظر إلى ما ذكرنا لا يخلو أمره :

      1ــ إما أن يكون إلى الوجه والكفين فقط
      2ــ وإما أن يتجاوز إلى غيرهما

      وعلى كل حال فهو حرام


      أما الثاني فلا نزاع فيه
      واما الأول فهو المفتي به في المذهب فإن الفتوى على ما في المنهاج وإن خالفه صاحب المهمات وغيره من العلماء والله أعلم

      والمصيبة العظمى أن العوام يرون بعض علماء الزمان لا يغض بصره عن من يحرم النظر إليه فيقتدي يه ويفعل كفعله وربما يكون معتقدا لحله والذي اوقعه في هذا الأمر الخطر هو العالم الجاهل الملبس للحق بالباطل فيخشى على هذا المسكين أن يدخل في سلك من قال فيهم رب العالمين :" وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم " ويستمر الحكم بالوزر منسحبا عليه وبعد موته إلى يوم الدين لما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من سن سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة " و" لا تقتل نفس ظلما إلى كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه اول من سن القتل "


      ومن المصائب العامة

      ما نشاهد عند بعض مشايخ الفقه والفقراء [ أي مشايخ الفقه و التصوف ] فتلميذ يخدمه أو مريد ويدخل على أهله بغير إذن ولا حجاب ، والحال انه رجل بالغ عاقل كامل فلا قوة إلا بالله من تلبيس الحق بالباطل
      ويقول له : أنت ولدنا والبيت بيتك وأهل البيت أي زوجته أمك
      هذا ولا نسب ولا رضاع محرم بينهما !
      كيف يحل هذا في دين الإسلام ؟!
      أم كيف يجوز أن يكون هذا الشيخ من المشايخ الأعلام ؟!
      والله ثم والله ثم والله إنهم ليتخبطون في ظلام
      فإياك والقدوة بهم في أمر من الأمور ؛ فإنهم أهل الفسق والفجور


      ولعله يعتمد على أن النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة مباح على المرجوح وإن قواه بعض العلماء ونقل في الروضة عن معظم الأصحاب

      فيقال : نعم ، مسلّم ولكن الغالب من حال من هذا حاله أن لا يقتصر على نظره إلى الوجه والكفين بل يتجاوز إلى القدمين وربما يتسلسل إلى الساقين واعتماد النظر ـ والحالة هذه ـ حرم بالاتفاق فيجب سد هذا الباب وباب كيف وقيل

      ألا ترى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأمر أمهات المؤمنين بالاحتجاب عن ابن أم مكتوم فاعتذرن له بانه أعمى فقال عليه السلام : أفعمياوان أنتما ؟!

      فتأمل ممّن الحجاب وعمّن ؟!

      من أمهات المؤمنين
      عمن عوتب في حقه سيد الأولين والآخرين في قوله تعالى : "عبس وتولى أن جاءه الأعمى"

      تدبر قوله تعالى : "وإذا سألتموهن حجابا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"

      أي محيص للشيخ وتلميذه عن هذه الآية ؟!
      أقلب التلميذ في زماننا أطهر من قلب آحاد الصحابة أم قلب زوجة الشيخ أظهر من قلب إحدى أمهات المؤمنين ؟!
      !

      ، "كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون"

      قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لستأذنكم الذين ملكت أيمانكم"
      فانظر كيف أمر سبحانه بالاستئذان في هذه الاوقات الثلاثة من يجوز له النظر في غيرها اعتناء بأمر النظر كما في الحديث :" وهل جعل الاستئذان إلا من أجل النظر "

      فكيف يسوغ للرجال البالغين الدخول بغير إذن على النساء الأجانب ، وهن من يحل للرجل نكاحهن سواء كن من الأقارب وذوي الارحام او من غيرهن

      وهذا وإن كان واضحا لكنه من حيث العمل به في غاية الخفاء والانطماس

      [ المراهق]

      والراجح من مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله أن المراهق في النظر كالبالغ فيمنعه وليه منه كما يمنعه من الزنا وشرب الخمر

      [ نساء أهل الذمة]

      واليهودية والنصرانية كالأجنبي في النظر إلى المسلمة على المختار والمفتي به في المذهب لأنها فاسقة لا يؤمن منها أن تصف من نظرتها لزوجها فلا قوة إلا بالله.

      [ وصف المسلمات للنساء الأجانب ]

      و لقد شاهدنا النساء المسلمات يصفن النساء الأجانب لأزواجهن وآبائهن ولا يُنكر ذلك عليهن للتساهل في أمر الدين على أن المراة الأجنبية إذا وُصفت نُقش شكلها وصورتها وهيئتها في مرآة قلب الرجل الأجنبي وذلك حرام فيما يظهر لي ــ وإن صرح بعضهم بالكراهة وهو الدميري في شرحه للمنهاج ــ خصوصا في هذا الزمان العجيب.

      [ نظر المسلمة الفاسقة إلى المسلمة الصالحة]

      وبعض المتأخرين من العلماء العاملين ألحق الفاسقة المسلمة بالذمية في تحريم النظر بالعلة المذكورة في الذمية وممن اختار ذلك البلالي مختصر الإحياء وهو عالم جامع بين علم الظاهر والباطن رحمه الله
      قالوا : صفة عاصية لله ورسوله ، والمقر على ذلك شريك في المعصية وسماعه الوصف حرام إذا خشى الفتنة ومكروه إذا لم يخشها اللهم غلا أن يكون قاصدا نكاحها أو شراءها غن كانت أمة فلا بأس.

      [ النظر إلى الأمرد]

      واعلم أن النظر إلى الأمرد الحسن حرام على المختار المفتي به سواء كان بشهوة أم بغيرها إلا لضرورة التعليم والمعاملة

      [ النظر إلى الجزء المنفصل ]

      كما أن النظر إلى الشعر المنفصل أو الظفر أو العضو من المرأة الأجنبية فضلا عن المتصل بها حرام.

      [ والختام ]

      ويحك أيها المسكين غض بصرك قبل أن يحشى مسامير من نار

      وتجازى بكل لمحة متعمدا *** لفحة في نار جهنم غدا


      اهـ كلامه رضي الله عنه

      والشيخ علوان ـ لمن لا يعلمه ـ من كبار المشايخ اعتقادا وفقها وسلوكا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ، ومصنفاته كثيرة ، ومنها مختصرات معتمدة في الفقه والاعتقاد والتصوف حُفظت ودرست وشرحت من بعده

      وشهرته تغني عن الإطناب في وصفه رحمه الله تعالى

      تعليق

      • عبد النصير أحمد المليباري
        طالب علم
        • Jul 2010
        • 302

        #4
        قال الإمام الشافعي رضي الله عنه
        عِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ في الْمَحْرَمِ ............... وَتَجَنَّبُوا مَا لا يَلِيقُ بِمُسْلِمِ
        إِنَّ الزِّنَا دَيْنٌ إِذَا أَقْرَضْتَهُ .......................... كَانَ الْوَفَاء مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فَاعْلَمِ.


        وفي الحديث [الطبراني في الأوسط]: (عفوا تعفَّ نساؤكم)

        ولله در صاحب العود الهندي القائل: "الفساد دَيْنٌ يُؤخذ به من أهل الزاني وذريته لا محالة، ولو كانوا أحمى من جَبَهات الأسود، وأمنع من عُقبان الجو، والأخبار في ذلك كثيرة، والعيان يؤكدها، والله غيور على عباده، وهو العدل في أحكامه"

        وصدق الله حيث قال: (الخبيثات للخبيثين)، (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك).

        تعليق

        • أشرف سهيل
          طالب علم
          • Aug 2006
          • 1843

          #5
          التحذير من اختلاط الرجال بالنساء

          http://www.aslein.net/showthread.php?t=17301
          اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

          تعليق

          يعمل...