ماهو المعتمد في حكم الوجه واليدين عند الشافعية ؟؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • جمال حسني الشرباتي
    طالب علم
    • Mar 2004
    • 4620

    #16
    ليس لغزا

    أفهمني (الفرق بين الفتنة والعورة
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

    تعليق

    • ماهر محمد بركات
      طالب علم
      • Dec 2003
      • 2736

      #17
      ياسيدي عندما نقول : وجه المرأة عورة فهذا يعني أنه لايجوز كشفه بحال من الأحوال من غير اعتبار لأمر آخر فيجب ستره مطلقاً ..

      أما ان قلنا أنه فتنة فهذا يعني أنه بالأصل لايجب ستره الا لعارض وهو عدم أمن النظر اليها بشهوة فستره هنا يجب في حالة حصول الفتنة من كشفه .

      فالذي أعلمه أن في المذهب عندنا قولان :
      أحدهما: أن الوجه عورة لايجوز كشفه ويجب ستره مطلقاً كستر سائر البدن من غير نظر لوجود فتنة أو عدم وجودها وعلى هذا يحمل قول من قال : (بدن المرأة كله عورة بالنسبة للأجنبي )

      والثاني : أنه ليس بعورة فيجوز كشفه وهو قول من قال : (بدن المرأة عورة ماعدا الوجه والكفين) الا ان علمت أن أحداً ينظر اليها بشهوة فيكون هنا فتنة فيجب ستره لسد هذه الفتنة ..

      فالمشهور أن في مذهبنا قولان كما ذكر الدكتور البوطي وفرق بين القولين في كتاب (الى كل فتاة تؤمن بالله ) ..
      وكان سؤالي عن المعتمد فيهما ؟؟

      والأخوة يحاولون التوفيق بين القولين وجمعهما في قول واحد بالقول أن من قال (بدن المرأة كله عورة ) يعني بالنسبة لوجوب الستر عند من ينظر اليها بشهوة ..
      أقول هذا الجمع حسب علمي الضعيف لا أراه صحيحاً لأن وجود قولين في المذهب عندنا أمر مشهور ومعروف ومصرح به ..
      ومرة أخرى أقول : (ربما كنت مخطئاً )

      لكن هذا ما أعلمه والله أعلم ..
      ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

      تعليق

      • ماهر محمد بركات
        طالب علم
        • Dec 2003
        • 2736

        #18
        هذه عبارة الشيخ البجيرمي في حاشيته على الاقناع :

        قوله (وعورة الحرة) أي في الصلاة , أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة .
        ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

        تعليق

        • أحمد يوسف أحمد
          طالب علم
          • Apr 2005
          • 254

          #19
          [[[FONT=System]ALIGN=JUSTIFY]SIZE=4]بسم الله الرحمن الرحيم
          أولاً: لابد أن نعلم أن العورة لها تعريفان في المذهب، تعريف في باب الصلاة، وتعريف آخر في باب النكاح.
          ففي باب الصلاة يعرفها الفقهاء بأنها ما يجب ستره، وفي باب النكاح بما يحرم نظره.
          وعلى هذين التعريفين تكون عورة الحرة في باب الصلاة ما عدا الوجه والكفان، وفي باب النكاح عورتها بالنسبة لنظر الأجنبي لها جميع البدن، أي لا يجوز أن ينظر إلى أي جزء من بدن الأجنبية.
          فعلى التعريف الأول وهو ما يجب ستره لم يناقش الفقهاء في باب الصلاة (غالباً) مسألة عورتها عند الرجال الأجانب، بل ناقشوا ذلك في باب النكاح.
          وعبارات الإمام النووي وغيره من الشراح (كما تقدم) واضحة في أنهما (أي الوجه والكفان) ليسا بعورة أبداً، راجعت في ذلك الروضة والمجموع والمنهاج وغيرها من الكتب المعتمدة في المذهب.
          ثم حصل نقاش بعد ذلك: هل يجب عليها أن تستر الوجه والكفين حال نظره إليها، أم لا والإثم عليه فقط؟
          اعتمدوا وجوب الستر عليها لأنها في هذه الحالة تعينه على الحرام، ولأن النظر يخشى منه الفتنة، فسدوا الباب بوجوب ستر ما ليس بعورة.
          ولم يحاول الفقهاء التوفيق بين القولين، بل بين التعريفين اللذين ذكرتهما للعورة (ما يجب ستره، وما يحرم نظره).
          لأن الخلط حاصل لمن يقرأ قولهم: وعورتها عند الرجال الأجانب جمبع البدن.. فيقول الفقهاء عليه أن هذا الكلام من حيث نظره هو، لا من حيث وجوب الستر عليها، لأنه يذكر في أول باب النكاح عند كلامهم عمَّا يجوز النظر إليه وما لا يجوز.، راجع كلام إمام المحققين الشيخ الكردي الذي نقلته.
          وكلام الإمام البيجيرمي رحمه الله وغيره حملوه على ما قلت.
          ومعنى قوله ولو عند أمن الفتنة: يَذْكُرُ فيه المعتمد، وهو أن النظر إلى الأجنية يحرم ولو أمن الناظر الفتنة، وليس في كلامه ما يدل على وجوب الستر.
          ملحوظة مهمة: لا تأخذ المسألة إلا من بابها، وبعد معرفة سياق كلام الباب.
          أرجوا أني قد وفقت للتبيين.
          وشكراً لإخواني وأحبابي.
          [/ALIGN][/FONT][/SIZE]

          تعليق

          • ماهر محمد بركات
            طالب علم
            • Dec 2003
            • 2736

            #20
            بارك الله فيك أخي أحمد يوسف وجزاك الله خيراً فقد وضحت المسألة ..
            ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

            تعليق

            • جمال حسني الشرباتي
              طالب علم
              • Mar 2004
              • 4620

              #21
              # القول بوجود فرق بين الفتنة والعورة أو عدم وجود غير مستساغ من ناحية المنطق---إنه كالفرق بين الإحترام والضخامة؟؟


              # كيف تقولون بالفرق بين عورة للمرأة في الصلاة وعورة لها أمام الرجال فكيف بها إن صلت في مسجد؟؟


              # من أين لكم أن عورة المرأة كافة بدنها والنصوص لا تسعفكم
              للتواصل على الفيس بوك

              https://www.facebook.com/jsharabati1

              تعليق

              • علي محمدالقادري
                طالب علم
                • Apr 2005
                • 99

                #22
                أيها الكرام لو رجعتم إلى الفتوى التي أوردتها في الصفحة الأولى من هذا النقاش لعلم الحكم دون تعب أو عناء عن الإمام ابن حجر الهيتمي من الفتاوي الفقهية الكبرى

                تعليق

                • أحمد يوسف أحمد
                  طالب علم
                  • Apr 2005
                  • 254

                  #23
                  نشكر الأخ الفاضل علي القادري على ما نقله من نص الإمام الأكبر ابن حجر الهيتمي، فجزاك الله خير الجزاء..

                  وأطلب من الأخ الشرباتي أن يقرأ ما كتبوه الإخوة الأفاضل قبل أن يكتب هذه الأسئلة..
                  ولن أجيب عليها لأني قد ذكرتها كلها في كلامي وذُكِرت كذلك في كلام إخواني، ولأني أحب أن يكون السؤال فيه شيء من اللطافة، ملتمساً فيه الرغبة في البحث العلمي والمناقشة العلمية، لا لمجرد الرد والجدل والتهجم.
                  أعتذر منك على هذا التعبير..

                  تعليق

                  • جمال حسني الشرباتي
                    طالب علم
                    • Mar 2004
                    • 4620

                    #24
                    لست منتظرا إجابة منك أو من غيرك
                    للتواصل على الفيس بوك

                    https://www.facebook.com/jsharabati1

                    تعليق

                    • أحمد يوسف أحمد
                      طالب علم
                      • Apr 2005
                      • 254

                      #25
                      جزاك الله خيراً
                      وبارك فيك

                      تعليق

                      • أشرف سهيل
                        طالب علم
                        • Aug 2006
                        • 1843

                        #26
                        صرح الباجوري بكون القول بوجوب تغطية المرأة وجهها و كفيها هو المعتمد، ثم ذكر القول الأخر و قال: و لا بأس بتقليد الثاني.

                        ذكر ذلك في باب النكاح، فليراجع.
                        اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

                        تعليق

                        يعمل...