دفع الزكاة للوارث

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد صلاح العبد
    طالب علم
    • Dec 2012
    • 106

    #1

    دفع الزكاة للوارث

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جاءني سؤال نحتاج جوابه سريعاً لمن يعرف الجواب وهو كالتالي :

    معلوم أن عند السادة الشافعية إذا كان الابن فقيراً وزمناً فعلى الوالد النفقة على ولده والسؤال إذا مات الوالد وعليه زكاة فهل يجوز أن يأخذ الابن من مال الزكاة على أن الابن ورث وما زال فقيراً .
    والزكاة تخرج من التركة قبل قسمها . أم نستصحب الأصل أنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ؟ ولكن هذا كلام بعيد لأن الأصل قد تغير فقد مات المورث ولم يعد هناك من ينفق على الوارث الابن

    بحثت كثيراً في كتب الشافعية ولم أجد نصاً يهديني إلى الجواب وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فيرجى من يعرف نصاً في هذه المسألة نقله وجزاكم الله خيراً
  • محمد صلاح العبد
    طالب علم
    • Dec 2012
    • 106

    #2
    أما من أحد يفيدنا ؟

    تعليق

    • محمد صلاح العبد
      طالب علم
      • Dec 2012
      • 106

      #3
      ألا يوجد من يتحنن علينا بإجابة ؟

      فهذه مسألة واقعة وأحتاج جواباً
      وجزاكم الله خيراً

      تعليق

      • الشافعي البحريني
        طالب علم
        • Nov 2011
        • 142

        #4
        أخي الكريم . .
        السؤال غامض ! فهل هو الآتي : " هل يجوز للابن الفقير أن يأخذ من زكاة والده المخرجة من تركته قبل توزيعها ؟ " .

        تعليق

        • محمد صلاح العبد
          طالب علم
          • Dec 2012
          • 106

          #5
          السلام عليكم ورحمة الله

          أخي الشافعي البحريني خير الكلام ما قل ودل ....جزاك الله خيراً ....نعم...السؤال كما طرحته

          تعليق

          • الشافعي البحريني
            طالب علم
            • Nov 2011
            • 142

            #6
            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
            أخي محمد
            التركة تنتقل ملكيتها - بما عليها من ديون - إلى الورثة بمجرد وفاة الأب ( المورِّث ) ، وعلى الورثة - والابن الفقير منهم - اخراج الزكاة المستحقة قبل تقسيم التركة ، وتقدم الزكاة على مؤن تجهيز الميت وجوبًا إن ضاقت التركة وإلا ندبًا . وعليه فإن باقي الورثة هم الذين سيخرجون من أموالهم مقدار الزكاة ، ويجوز لنحو الإخوة والأخوات إعطاء زكاتهم لأخيهم المستحق بوصف الفقر .
            هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فإن النفقة الواجبة على الأب تسقط بموته ، وقد تنتقل إلى غيره . والمكفي بنفقة نحو قريب غير فقير . نعم؛ للمنفق وغيره أن يعطيه بغير الفقر والمسكنة كغرم ، ولو لم يكفه - نحو قريبه - الكفاية التامة .. جاز أن يعطى من سهم الفقراء أو المساكين تمامها، ولو ممن تلزمه نفقته وإن أثم بترك تمام كفايته.

            تعليق

            • محمد صلاح العبد
              طالب علم
              • Dec 2012
              • 106

              #7
              أخي الشافعي البحريني...

              جزاك الله خيراً

              قلت : التركة تنتقل ملكيتها - بما عليها من ديون - إلى الورثة بمجرد وفاة الأب (المورث)

              هل هناك نص صريح من كتب الشافعية يدل على هذا القول وأكون لك شاكراً

              فإنهم يقولون في كتب الشافعية كما قال النووي في عبارة مختصرة : يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي

              ولم أر نصاً صريحاً بأن التركة بما فيها من ديون تنتقل للورثة وعلى الورثة إخراج الزكاة منها بل ظاهر العبارات يدل على أن هذه الأموال لا تنتقل بل هي للفقراء من قبل موت المورث الذي عليه الزكاة وتحرم المعاملة بها في حياته فكيف نقول أنها تنتقل ؟

              فإذا كان هناك نص أكون لك شاكراً
              وجزاك الله خيراً

              تعليق

              • الشافعي البحريني
                طالب علم
                • Nov 2011
                • 142

                #8
                جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني ( ج4 / ص8 ) ط دار الكتب العلمية : " ( ثم يقسم الباقي ) من التركة ( بين الورثة ) على ما يأتي بيانه . تنبيه : تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث . تنبيه : قد يوهم كلامه أن الملك لا ينتقل للوارث إلا بعد وفاء الدين والوصية وليس مرادا , بل الملك في الجميع ينتقل للوارث بمجرد الموت على الأصح لأن الأصح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث , وإنما يمنع التصرف فتكون التركة بكمالها كالمرهونة بالدين وإن قل .

                تعليق

                • محمد صلاح العبد
                  طالب علم
                  • Dec 2012
                  • 106

                  #9
                  جزاك الله خيراً

                  والله لقد أشفيتني بهذا الجواب

                  تعليق

                  يعمل...