السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاءني سؤال نحتاج جوابه سريعاً لمن يعرف الجواب وهو كالتالي :
معلوم أن عند السادة الشافعية إذا كان الابن فقيراً وزمناً فعلى الوالد النفقة على ولده والسؤال إذا مات الوالد وعليه زكاة فهل يجوز أن يأخذ الابن من مال الزكاة على أن الابن ورث وما زال فقيراً .
والزكاة تخرج من التركة قبل قسمها . أم نستصحب الأصل أنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ؟ ولكن هذا كلام بعيد لأن الأصل قد تغير فقد مات المورث ولم يعد هناك من ينفق على الوارث الابن
بحثت كثيراً في كتب الشافعية ولم أجد نصاً يهديني إلى الجواب وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فيرجى من يعرف نصاً في هذه المسألة نقله وجزاكم الله خيراً
جاءني سؤال نحتاج جوابه سريعاً لمن يعرف الجواب وهو كالتالي :
معلوم أن عند السادة الشافعية إذا كان الابن فقيراً وزمناً فعلى الوالد النفقة على ولده والسؤال إذا مات الوالد وعليه زكاة فهل يجوز أن يأخذ الابن من مال الزكاة على أن الابن ورث وما زال فقيراً .
والزكاة تخرج من التركة قبل قسمها . أم نستصحب الأصل أنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ؟ ولكن هذا كلام بعيد لأن الأصل قد تغير فقد مات المورث ولم يعد هناك من ينفق على الوارث الابن
بحثت كثيراً في كتب الشافعية ولم أجد نصاً يهديني إلى الجواب وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فيرجى من يعرف نصاً في هذه المسألة نقله وجزاكم الله خيراً
تعليق