بسم الله الرحمن الرحيم
قال البجيرمي في حاشية الإقناع:
خاتمة: اجتماع الناس بعد العصر للدعاء كما يفعله أهل عرفة، قال الإمام أحمد: لا بأس به؛ وكرهه الإمام مالك، وفعله الحسن وسبقه ابن عباس. قال النووي: وهو بدعة حسنة، رحماني.
وقال الشيخ الطوخي بحرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال كما هو مشاهد الآن اهـ
قال في بغية المسترشدين معلقا عليه :
وهو وجيه حينئذ اهـ
قال في النهاية ، ومثله في المغني :
وذهب جماعة من السلف كالحسن البصري وغيره وقال أحمد: لا بأس به إلى أنه لا كراهة في التعريف بغير عرفة، وكرهه آخرون كمالك لكنهم لم يلحقوه بفاحشات البدع بل يخفف أمره إذا خلا عن اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو من أفحشها اهـ
قال في الإقناع فيما يسقط وجوب حضور وليمة العرس :
ومنها أن لا يكون هناك منكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بالملاهي، فإن كان يزول بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكر. ومن المنكر فرش غير حلال كالمغصوب والمسروق وفرش جلود النمور وفرش الحرير للرجال.
ومنها أن لا يكون هناك صورة حيوان في غير أرض وبساط ومخدة، والمرأة إذا دعت النساء فكما ذكرنا في الرجال قاله في الروضة.
وقياس ما مر عن الأذرعي في الأمرد أن المرأة إذا خافت من حضورها ريبة أو تهمة أو قالة لا تجب عليها الإجابة وإن أذن الزوج وأولى، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء في مثل ذلك من غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما هو معلوم مشاهد
ولابن الحاج المالكي اعتناء زائد بالكلام على مثل هذا وأشباهه باعتبار زمانه، فكيف له بزمان خرق فيه السياج وزاد بحر فساده وهاج اهـ
قال في النهاية ، ومثله في المغني
(وإذا صلى وراءه نساء مكثوا) أي مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى (حتى ينصرفن) ويسن لهن الانصراف عقب سلامه للاتباع ، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد اهـ
قال في النهاية فيما يحث من تراب على الميت :
وضابط الدنو ما لا تحصل معه مشقة لها وقع فيما يظهر فمن لم يدن لا يسن له ذلك دفعا للمشقة في الذهاب إليه، لكن قال في الكفاية: إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن وهو شامل للبعيد أيضا، واستظهره الولي العراقي وهو المعتمد اهـ
قال الشبراملسي:
(قوله: وهو شامل للبعيد أيضا) أي وللنساء أيضا، ومعلوم أن محله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال اهـ
قال في النهاية:
فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن له أن يشير بعصا، وأن يقبلها، وقالوا: أي أجزاء البيت قبل فحسن اهـ
قال الشبراملسي:
(قوله: بأنه إذا عجز إلخ) يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة، ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى قبر الولي الذي قصد زيارته اهـ
قال البجيرمي في حاشية الإقناع:
خاتمة: اجتماع الناس بعد العصر للدعاء كما يفعله أهل عرفة، قال الإمام أحمد: لا بأس به؛ وكرهه الإمام مالك، وفعله الحسن وسبقه ابن عباس. قال النووي: وهو بدعة حسنة، رحماني.
وقال الشيخ الطوخي بحرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال كما هو مشاهد الآن اهـ
قال في بغية المسترشدين معلقا عليه :
وهو وجيه حينئذ اهـ
قال في النهاية ، ومثله في المغني :
وذهب جماعة من السلف كالحسن البصري وغيره وقال أحمد: لا بأس به إلى أنه لا كراهة في التعريف بغير عرفة، وكرهه آخرون كمالك لكنهم لم يلحقوه بفاحشات البدع بل يخفف أمره إذا خلا عن اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو من أفحشها اهـ
قال في الإقناع فيما يسقط وجوب حضور وليمة العرس :
ومنها أن لا يكون هناك منكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بالملاهي، فإن كان يزول بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكر. ومن المنكر فرش غير حلال كالمغصوب والمسروق وفرش جلود النمور وفرش الحرير للرجال.
ومنها أن لا يكون هناك صورة حيوان في غير أرض وبساط ومخدة، والمرأة إذا دعت النساء فكما ذكرنا في الرجال قاله في الروضة.
وقياس ما مر عن الأذرعي في الأمرد أن المرأة إذا خافت من حضورها ريبة أو تهمة أو قالة لا تجب عليها الإجابة وإن أذن الزوج وأولى، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء في مثل ذلك من غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما هو معلوم مشاهد
ولابن الحاج المالكي اعتناء زائد بالكلام على مثل هذا وأشباهه باعتبار زمانه، فكيف له بزمان خرق فيه السياج وزاد بحر فساده وهاج اهـ
قال في النهاية ، ومثله في المغني
(وإذا صلى وراءه نساء مكثوا) أي مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى (حتى ينصرفن) ويسن لهن الانصراف عقب سلامه للاتباع ، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد اهـ
قال في النهاية فيما يحث من تراب على الميت :
وضابط الدنو ما لا تحصل معه مشقة لها وقع فيما يظهر فمن لم يدن لا يسن له ذلك دفعا للمشقة في الذهاب إليه، لكن قال في الكفاية: إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن وهو شامل للبعيد أيضا، واستظهره الولي العراقي وهو المعتمد اهـ
قال الشبراملسي:
(قوله: وهو شامل للبعيد أيضا) أي وللنساء أيضا، ومعلوم أن محله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال اهـ
قال في النهاية:
فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن له أن يشير بعصا، وأن يقبلها، وقالوا: أي أجزاء البيت قبل فحسن اهـ
قال الشبراملسي:
(قوله: بأنه إذا عجز إلخ) يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة، ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى قبر الولي الذي قصد زيارته اهـ
تعليق