بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله
كنت أقرا ما وضعه الاخ محمد ال تمر من فتاوي خاتمة المحققين ابن حجر الهيتمي نفعنا الله بعلمه
""
( وسئل ) رحمه الله تعالى هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل له الانتقال عما التزمه ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي نقله في زيادات الروضة عن الأصحاب وجوب ذلك وأنه لا يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه بل يختار ما يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن أقوم المذاهب كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه . ا هـ "" الخ
فهمت من هذه الفقرة ان التمذهب بمذهب معين لا يجب عندنا فهل هذا صحيح؟
وقرأت شيئا من ذلك في فتاوي ابن عبد السلام
وكذلك عندما سئل
هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم لا فما الدليل عليه ؟
ذكر ذلك وقال خلافا للحنفية...
وبه يعلم جواز تقليدهم في مسائل إذ لا يجب التمذهب بمذهب معين خلافا للحنفية انتهي
فهل هذا معناه ان العامي من الشافعي يستفي اي العلماء المذاهب الاربعة
وياخذ بفتواه ولا يجب عليه التمذهب بمذهب
فمثلا اليوم يمكنه ان يسئل المالكي
وغدا الشافعي وبعده الحنفي.لكن القيد بدون تتبع الرخص...الخ
وسؤالي الثاني اذا صح عدم وجوب التمذهب علي المعتمد فما هو الخلاف الفرق بيننا (الشافعية) وبين مثلا الشوكاني واتباعه
الذين يقولون بعدم التمذهب...
كنت أقرا ما وضعه الاخ محمد ال تمر من فتاوي خاتمة المحققين ابن حجر الهيتمي نفعنا الله بعلمه
""
( وسئل ) رحمه الله تعالى هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل له الانتقال عما التزمه ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي نقله في زيادات الروضة عن الأصحاب وجوب ذلك وأنه لا يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه بل يختار ما يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن أقوم المذاهب كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه . ا هـ "" الخ
فهمت من هذه الفقرة ان التمذهب بمذهب معين لا يجب عندنا فهل هذا صحيح؟
وقرأت شيئا من ذلك في فتاوي ابن عبد السلام
وكذلك عندما سئل
هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم لا فما الدليل عليه ؟
ذكر ذلك وقال خلافا للحنفية...
وبه يعلم جواز تقليدهم في مسائل إذ لا يجب التمذهب بمذهب معين خلافا للحنفية انتهي
فهل هذا معناه ان العامي من الشافعي يستفي اي العلماء المذاهب الاربعة
وياخذ بفتواه ولا يجب عليه التمذهب بمذهب
فمثلا اليوم يمكنه ان يسئل المالكي
وغدا الشافعي وبعده الحنفي.لكن القيد بدون تتبع الرخص...الخ
وسؤالي الثاني اذا صح عدم وجوب التمذهب علي المعتمد فما هو الخلاف الفرق بيننا (الشافعية) وبين مثلا الشوكاني واتباعه
الذين يقولون بعدم التمذهب...
تعليق