قال الشيخ في الإقناع:
والحدث في اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره ، فإن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول ، ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء ، والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال ، والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس .
لا فرق في ماذا؟ هل يقصد من حيث أنهم أمور اعتبارية تقوم بالأعضاء؟
والحدث في اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره ، فإن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول ، ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء ، والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال ، والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس .
لا فرق في ماذا؟ هل يقصد من حيث أنهم أمور اعتبارية تقوم بالأعضاء؟
تعليق