ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وإزالة الخبث لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد : { صبوا عليه ذنوبا منماء } والذنوب الدلو الممتلئة ماء .
والأمر للوجوب كما مر ، فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به غيره ، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي ، وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره .
إذا اطلق الإمام فينصرف إلى الجويني، إمام الحرمين.
وقل البجيرمي محشيا:قوله : ( عند الإمام) أي إمام الحرمين لأنه المراد عند إطلاق الفقهاء .
ولكن في هذا السياق يظهر لي والله أعلم أنه يقصد الشافعي رصي الله عنه، وكأنه يعرض أقوال المذاهب الأخرى، لا أنه يتكلم في جاخل المذهب.
هل من تصويب
والأمر للوجوب كما مر ، فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به غيره ، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي ، وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره .
إذا اطلق الإمام فينصرف إلى الجويني، إمام الحرمين.
وقل البجيرمي محشيا:قوله : ( عند الإمام) أي إمام الحرمين لأنه المراد عند إطلاق الفقهاء .
ولكن في هذا السياق يظهر لي والله أعلم أنه يقصد الشافعي رصي الله عنه، وكأنه يعرض أقوال المذاهب الأخرى، لا أنه يتكلم في جاخل المذهب.
هل من تصويب
تعليق