مهر الزوجة يجب فيه الزكاة عند الشافعية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • اسامة الكبيسي
    طالب علم
    • Jun 2007
    • 36

    #1

    مهر الزوجة يجب فيه الزكاة عند الشافعية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مهر الزوجة اذا بلغ نصابا ، وكان في ذمة زوجها -المهر الذي في ذمة الزوج يسمى في وقتنا الحاضر بالمتأخر- لزمها زكاته اذا حال عليه الحول ،لكن يشترط لوجوب الاخراج ان كان في الذمة امكان قبضه بان كان الزوج موسرا حاضرا والا فلا زكاة حتى تقبضه ، والعرف العام جرى أن المرأة لا تقبض مهرها كلاً أو جزءاً الا في حال طلاقها ، او وفاة زوجها . ففي الحالتين اذا قبضت مهرها أخرجت زكاته .بقي شي واحد وهو انه اذا سامحت المرأة زوجها بعد الوفاة فهل تجب عليها الزكاة؟ المعتمد أنه لازكاة عليها . وقيل: عليها زكاة .أما اذا سامحته بالمهر قبل وفاته فلا زكاة عليها . والله أعلم
    [frame="4 80"] ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولاتيسر مطلب أنت طالبه بنفسك[/frame]
  • اسامة الكبيسي
    طالب علم
    • Jun 2007
    • 36

    #2
    ارجوا من الاخوة الشافعية ان يشاركوني في هذا الموضوع ، وان كان فيه نقص فليكملوه ، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام
    [frame="4 80"] ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولاتيسر مطلب أنت طالبه بنفسك[/frame]

    تعليق

    • عبدالله محمد ناصر
      طالب علم
      • Jul 2007
      • 75

      #3
      المهر" المأخر" لا يختلف حكمه عن الدين تسري عليه احكام الدين من جهة الزكاة
      وكذلك لو توفي عنها زوجها تكون غريمة فتأخذ مالها وبعد ذلك ان بقي شيء وورّثت تأخذ من الورث وليس في ذلك اي شي
      والله اعلم
      وان اخطأت ارجوا التصويب

      تعليق

      يعمل...