قال صاحب سفينة النجا : فصل : نية ليلا لكل يوم في الفرض , وقال الشارح المعنى أن الأول من أركان صوم الفرض _ولو نذرا , أو قضاء أو كفارة أو منصبي -: نيته لكل يوم بين طلوع الغروب وطلوع الفجر الصادق فقط.
فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر .. لم تكف نيته لغير اليوم الأول . لكن ينبغي له ذلك بنية تقليد مالك , ليحصل له عنده صوم اليومالذي ينسى نيته في ليلته .
فما دليل الشافعية ؟
فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر .. لم تكف نيته لغير اليوم الأول . لكن ينبغي له ذلك بنية تقليد مالك , ليحصل له عنده صوم اليومالذي ينسى نيته في ليلته .
فما دليل الشافعية ؟
تعليق