لقد قرأت فتاوى في إسلام أون لاين وغيره بإيقاع الطلاق على من يقول لزوجته "لا أريدك" قاصدا الطلاق. مع أني وجدت في الأم للشافعي ما يلي :
"وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيك فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِطَلاَقٍ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلاَقَ وَبِهِ يَأْخُذُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا طَلاَقًا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ لاَ أَشْتَهِيك وَلاَ أُرِيدُك وَلاَ أَهْوَاك وَلاَ أُحِبُّك؟ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا طَلاَقٌ.
[قَالَ الشَّافِعِيُّ]: وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لاَ حَاجَةَ لِي فِيك فَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ طَلاَقًا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت طَلاَقًا فَهُوَ طَلاَقٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَلاَ يَكُونُ طَلاَقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إيقَاعَ طَلاَقٍ فَإِنْ كَانَ إنَّمَا قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيك سَأُوقِعُ عَلَيْك الطَّلاَقَ فَلاَ طَلاَقَ حَتَّى يُوقِعَهُ بِطَلاَقٍ غَيْرِ هَذَا."
فتبين لي من هذا النقل أن أبا حنيفة ألزم غيره بما هو مسلم عند الجميع في نظره، وهو كون لفظ "لا أريدك" ليس من ألفاظ الطلاق. ولم يتعقبه الشافعي في هذا اللفظ. وكان اختلافهم فقط في لفظ "لا حاجة لي فيك"!
فهل الشافعي موافق لأبي حنيفة في كون لفظ "لا أريدك" ليس من ألفاظ الطلاق!!
ملحوظة: لفظ "لا رغبة لي فيك" ليس من ألفاظ الطلاق عند الأحناف أيضا. انظر كنز الدقائق! أرجو التعقيب!
"وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيك فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بِطَلاَقٍ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلاَقَ وَبِهِ يَأْخُذُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا طَلاَقًا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ لاَ أَشْتَهِيك وَلاَ أُرِيدُك وَلاَ أَهْوَاك وَلاَ أُحِبُّك؟ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا طَلاَقٌ.
[قَالَ الشَّافِعِيُّ]: وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لاَ حَاجَةَ لِي فِيك فَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ طَلاَقًا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت طَلاَقًا فَهُوَ طَلاَقٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَلاَ يَكُونُ طَلاَقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إيقَاعَ طَلاَقٍ فَإِنْ كَانَ إنَّمَا قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيك سَأُوقِعُ عَلَيْك الطَّلاَقَ فَلاَ طَلاَقَ حَتَّى يُوقِعَهُ بِطَلاَقٍ غَيْرِ هَذَا."
فتبين لي من هذا النقل أن أبا حنيفة ألزم غيره بما هو مسلم عند الجميع في نظره، وهو كون لفظ "لا أريدك" ليس من ألفاظ الطلاق. ولم يتعقبه الشافعي في هذا اللفظ. وكان اختلافهم فقط في لفظ "لا حاجة لي فيك"!
فهل الشافعي موافق لأبي حنيفة في كون لفظ "لا أريدك" ليس من ألفاظ الطلاق!!
ملحوظة: لفظ "لا رغبة لي فيك" ليس من ألفاظ الطلاق عند الأحناف أيضا. انظر كنز الدقائق! أرجو التعقيب!
تعليق