السَّادِسَةَ عَشْرَةَ : إذَا لَمْ يَفْهَمْ الْمُفْتِي السُّؤَالَ أَصْلًا وَلَمْ يَحْض
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ :
إذَا لَمْ يَفْهَمْ الْمُفْتِي السُّؤَالَ أَصْلًا وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ
فَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ يَكْتُبُ " يُزَادُ فِي الشَّرْحِ لِيُجِيبَ عَنْهُ " .
أَوْ لَمْ أَفْهَمْ مَا فِيهَا فَأُجِيبُ " قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَكْتُبُ شَيْئًا أَصْلًا
قَالَ : رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ كَتَبَ فِي هَذَا : يَحْضُرُ السَّائِلُ لِنُخَاطِبَهُ شِفَاهًا .
وَقَالَ الْخَطِيبُ : يَنْبَغِي لَهُ إذَا لَمْ يَفْهَمْ الْجَوَابَ أَنْ يُرْشِدَ الْمُسْتَفْتِيَ إلَى مُفْتٍ آخَرَ كَانَ وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْ حَتَّى يَعْلَمَ الْجَوَابَ .
قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : وَإِذَا كَانَ فِي رُقْعَةٍ اسْتِفْتَاءُ مَسَائِلَ فَهِمَ بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ ، أَوْ فَهِمَهَا كُلَّهَا وَلَمْ يُرِدْ الْجَوَابَ فِي بَعْضِهَا ، أَوْ احْتَاجَ فِي بَعْضِهَا إلَى تَأَمُّلٍ أَوْ مُطَالَعَةٍ .
أَجَابَ عَمَّا أَرَادَ وَسَكَتَ عَنْ الْبَاقِي ، وَقَالَ : لَنَا فِي الْبَاقِي نَظَرٌ أَوْ تَأَمُّلٌ أَوْ زِيَادَةُ نَظَرٍ .
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ :
إذَا لَمْ يَفْهَمْ الْمُفْتِي السُّؤَالَ أَصْلًا وَلَمْ يَحْضُرْ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ
فَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ يَكْتُبُ " يُزَادُ فِي الشَّرْحِ لِيُجِيبَ عَنْهُ " .
أَوْ لَمْ أَفْهَمْ مَا فِيهَا فَأُجِيبُ " قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَكْتُبُ شَيْئًا أَصْلًا
قَالَ : رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ كَتَبَ فِي هَذَا : يَحْضُرُ السَّائِلُ لِنُخَاطِبَهُ شِفَاهًا .
وَقَالَ الْخَطِيبُ : يَنْبَغِي لَهُ إذَا لَمْ يَفْهَمْ الْجَوَابَ أَنْ يُرْشِدَ الْمُسْتَفْتِيَ إلَى مُفْتٍ آخَرَ كَانَ وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْ حَتَّى يَعْلَمَ الْجَوَابَ .
قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : وَإِذَا كَانَ فِي رُقْعَةٍ اسْتِفْتَاءُ مَسَائِلَ فَهِمَ بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ ، أَوْ فَهِمَهَا كُلَّهَا وَلَمْ يُرِدْ الْجَوَابَ فِي بَعْضِهَا ، أَوْ احْتَاجَ فِي بَعْضِهَا إلَى تَأَمُّلٍ أَوْ مُطَالَعَةٍ .
أَجَابَ عَمَّا أَرَادَ وَسَكَتَ عَنْ الْبَاقِي ، وَقَالَ : لَنَا فِي الْبَاقِي نَظَرٌ أَوْ تَأَمُّلٌ أَوْ زِيَادَةُ نَظَرٍ .
تعليق