ما هو رأي الإمام

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • عبد الواحد مصطفى
    طالب علم
    • Apr 2007
    • 137

    #1

    ما هو رأي الإمام

    يقول أبو حيان في تفسيره

    واستدل بهذا على جواز نكاح المرأة في دبرها، وممن روي عنه إباحة ذلك: محمد بن المنكدر، وابن أبي مليكة، وعبد الله بن عمر، من الصحابة، ومالك، ووقع ذلك في العتبية. وقد روي عن ابن عمر تكفير من فعل ذلك وإنكاره، وروي عن مالك إنكار ذلك، وسئل فقيل: يزعمون أنك تبيح إتيان النساء في أدبارهنّ؟ فقال: معاذ الله، ألم تسمعوا قول الله عزّ وجل: { نساؤكم حرث لكم } وأنَّى يكون الحرث إلاَّ في موضع البذر؟ ونقل مثل هذا عن الشافعي، وأبي حنيفة، ونقل جواز ذلك عن: نافع، وجعفر الصادق، وهو اختيار المرتضى من أئمة الشيعة، وذكر في (المنتخب) ما استدل به لهذا المذهب وما ورد به، فيطالع هناك،
    ما هو قول الإمام مالك رضي الله عنه في المسألة وهل يوجد إختلاف معتبر عند المالكية
  • خالد بن خليفة شراقة
    طالب علم
    • Mar 2008
    • 45

    #2
    السلام عليكم هاك أخي نص خليل مع شرح الخرشي لما سألت
    ( ص ) وتمتع بغير دبر ( ش ) يعني أنه يجوز للزوج وللسيد أن يتمتع كل منهما بصاحبه بجميع وجوه الاستمتاع خلا الوطء في الدبر ; لأنه لا يجوز لقوله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أي موضع حرث فهو من مجاز الحذف أي ائتوا ذلك المحل كيف شئتم من خلف أو قدام باركة أو مستلقية أو مضطجعة وذكر الحرث دليل على أن الإتيان في غير المأتي المأذون فيه محرم بشبههن بمحل الحرث ; لأنه مزدرع الذرية وعليه قول ثعلب إنما الأرحام أرضو ن لنا محرثات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات ففرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالنبات والحرث بمعنى المحترث ووحده ; لأنه مصدر نحو رجل صوم وقوم صوم

    ( قوله خلا الوطء في الدبر ) أي فيجوز أن يتمتع بظاهره ، ولو بوضع الذكر عليه خلافا لقول تت يمنع التمتع بالدبر بالنظر ودليل حرمة وطء الدبر خبر النسائي وصححه { من أتى امرأة في دبرها فعليه لعنة الله } ( قوله { نساؤكم حرث لكم } ) الحرث إثارة الأرض للزراعة وقوله أي موضع حرث أي فحينئذ تكون الآية من قبيل التشبيه الذي حذفت منه الأداة كما دل عليه قوله بعد شبههن إلخ والتقدير أي نساؤكم كموضع حرثكم أي من حيث الفرج وكأنه قيل فرج نسائكم كالأرض التي هي موضع الحرث ( قوله أي ائتوا ذلك المحل ) الذي هو الفرج الذي هو شبيه بمحل الحرث ( قوله : لأنه مزدرع ) أي موضع زرع الذرية وهو بضم الميم أي ؛ لأن المأذون فيه مزدرع ( قوله محرثات ) بفتح الميم جمع محرث وزان جعفر أي إنما الأرحام كالأرضين لنا محرثات أي محل حرثنا ( قوله ففرج المرأة ) المناسب لقول ثعلب فرحم المرأة ولكن لما كان الوضع في الرحم إنما يكون بواسطة الفرج عبر به ( قوله والحرث بمعنى المحترث ) كذا يتراءى في نسخته أي بعد الحاء تاء وبعد التاء راء ولكن المناسب أن يقول والحرث بمعنى المحرث وزان جعفر كما قلنا بقي أنه إن أريد بالحرث المحرث لا يحتاج لحذف مضاف فيكون ذلك من شارحنا إشارة إلى وجه ثان في الآية والمآل واحد
    هذا من حاشية الصاوي على الشرح الكبير
    ( و ) حل بالنكاح والملك للأنثى ( تمتع بغير ) وطء ( دبر ) ، وأما الإيلاج فيه فممنوع

    قوله : [ وأما الإيلاج فيه ] : أي وأما التمتع بظاهره ولو بوضع الذكر عليه فجائز كما ذكره البرزلي قائلا : ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة ، وجميعه مباح ما عدا الإيلاج في باطنه ، واعتمده ح واللقاني خلافا للتتائي والبساطي والأقفهسي ، حيث قالوا : لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا باطنا .
    أما قول الإما م بالجواز فلا صحة له ولم أجد له سبيلا في العتبية

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4020

      #3
      نسبة إباحة هذا الفعل إلى الإمام مالك خطأ صراح .. وبارك الله فيك أخي خالد ..
      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      يعمل...