الغنائم

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد عبد الله مصطفى
    طالب علم
    • Apr 2006
    • 214

    #1

    الغنائم

    السلام عليكم
    لقد بدأت أنا و بعض الاخوة في مدارسة الفقه المالكي من بدايته- الشرح الصغير للشيخ الدردير رحمه الله- و الان و صلنا الى باب الجهاد.
    سؤالي هو:
    عندما يخرج جيش المسلمين لفتح البلدان و أصحاب تلك البلاد ارادوا القتال فتغلب عليهم المسلمون فهل كل أصحاب تلك البلاد سيصبحون غنيمة للمسلمين- عدا الرهبان الذين لم يشاركوا في الحرب لا من بعيد و لا من قريب-؟ أم هناك تفصيل؟.

    بارك الله فيكم
  • خالد بن خليفة شراقة
    طالب علم
    • Mar 2008
    • 45

    #2
    اخي محمد السلام عليكم
    الظاهر في المسألة كما قلت ولا تفصيل طويل فيها أنقل لك هنا ما وجدته عند المواق على خليل لعل المقال يتضح به .
    ( وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي ) اللخمي : الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع والديارات لا يعرض لهم بقتل ولا أسر .
    التلقين : إلا أن يخاف أذى أو تدبيرا .

    ابن عرفة : وظاهر الروايات أن رهبان الكنائس يجوز قتلهم وسباؤهم ( وترك لهم الكفاية فقط ) من المدونة : يترك للرهبان من أموالهم ما يعيشون به ولا تؤخذ كلها فيموتون .

    سحنون والشيخ الكبير بمنزلة الراهب فيما يترك له من العيش والكسوة .

    هذا نقل آخر من الذخيرة عله يوضح المقال في المسألة وتجد ضالتك فيه

    قال المازري ظاهر المذهب أن إغزاء المرأة بالصياح لا يبيح قتلها ولا حراستها العدو وقال ابن حبيب يقتل رهبان الكنائس لخلطتهم لأهل الحرب وعدم أماننا من ضررهم وهو معنى قول الصديق رضي الله عنه في المحلقين أوساط رؤسهم واسمهم الشمامسة وإذا قاتلنا من منعنا من قتله قاتلناه وقتلناه فإن رمت المرأة بالحجارة قال في كتاب ابن حبيب لا يبيح ذلك قتالهم إلا أن تكون قتلت بما رمت وقال سحنون تقاتل بما قتلت به وأما أموال الرهبان والمسائح فما ظهر أنه لغيرهم أخذ وما تحقق أنه لهم ففي ظاهر المذهب ما يشير إلى المنع من أخذه وإن كان كثيرا قياسا على النفس وما يشير إلى أخذه لأن الأصل أخذ المال والنفس قال سحنون وإذ مر الجيش بعبيد الرهبان وزرعهم لا يمسهم قال فإن أراد أن ذلك يسير للقوت فهو متفق عليه وأما العبيد فإن كانوا ممن يقاتلون أو تقاتلوا جاز قتالهم وقتلهم إلا أن يكونوا ممن لا يتشاغل الرهبان إلا بهم واعتزلوا أهل ملتهم قال صاحب البيان أما إذا علم أن الأموال لهم فلا تؤخذ وإن كثرت رواه ابن نافع عن مالك وقال سحنون لا يترك لهم إلا ما يستر العورة ويعيش به الأيام وكذلك الشيخ وهو نحو قول مالك في المدونة وقال في العتبية البقرتان تكفيان الرجل وقال المازري والمجنون الذي يفيق أحيانا يباح قتله ولا يقتل الصناع عندنا لأن اشتغالهم بصنائعهم يمنعهم عنا كاشتغال الرهبان بالتعبد وخالف سحنون في هذا الأصل وأباح قتل الحراس وقال لم يثبت النهي عن قتل العسيف وفرق بأن الصانع معين لأهل دينه بصنيعته بخلاف الراهب وهو متجه على قول ابن حبيب في قتل رهبان الكنائس بطريق الأولى قال اللخمي قال مالك لا يقتل الصناع ولا الفلاحون وروي النهي عن قتل الأكارين وهم الفلاحون
    التعديل الأخير تم بواسطة خالد بن خليفة شراقة; الساعة 28-10-2009, 18:03.

    تعليق

    • محمد عبد الله مصطفى
      طالب علم
      • Apr 2006
      • 214

      #3
      بارك الله فيك أخي الكريم.
      سؤالي التالي هو: اذا دخل المستأمن دار الاسلام و خرج منها . فهل عند دخوله في المرة الثانية و الثالثة و...لا بد له من عقد أمان اخر.؟
      جاء في الشرح الصغير للشيخ الدردير أن المستامن تقطع يده اذا ثبتت السرقة عليه,حتى و لو اشترط الا تقطع يده اثناء عقد الأمان.سؤالي هو لماذا قبل منه الشرط اصلا اثناء الأمان, و كيف يتوافق ذلك مع قوله صلى الله عليه و سلم ان المسلمون عند شروطهم.
      بارك الله فيكم

      تعليق

      • محمد عبد الله مصطفى
        طالب علم
        • Apr 2006
        • 214

        #4
        ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        تعليق

        يعمل...