حكم تشقير الحاجبين

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • معاذ بن محمد احمد بن مولي
    طالب علم
    • Jun 2008
    • 45

    #1

    حكم تشقير الحاجبين

    بسم الله الرحمن الرحيم


    ما حكم تشقير الحاجبين للمراءة عند علمائنا؟

    الظاهر عندي هو حرام من باب قاعدة الصور الخالية عن المعني, كما فهمت انا فقهاؤنا يعتبرون الصورة بدون المعنى, و الله اعلم, فهل احد عنده معلومات اكثر عن هذه المسالة؟
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    هل لك أن تشرح ما قصدت بـقاعدة الصور الخالية عن المعنى؟ وأين مرجع ذلك ؟
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • معاذ بن محمد احمد بن مولي
      طالب علم
      • Jun 2008
      • 45

      #3
      هذا ما فهمته من كلام الصادق عبد الرحمن الغرياني في فتواه و اللقاء الذي يكون معه عبر قناة له.



      175 رقم الفتوى
      7270 عدد الزوار
      نص السؤال
      ما حكم تشقير الحاجبين .. إن كان في منظرهما ما يشين ؟ .


      إجابة السؤال
      بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله التشقير يجري على قاعدة الصور الخالية عن المعنى هل تعتبر أم لا، أي أن الفعل الذي تكون صورته صورة محرمة ولكن حقيقته ليس فيها معنى التحريم قد اختلف فيها الفقهاء والراجح المنع.


      تاريخ الإجابة
      2008-02-27

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        أخي معاذ، نظرت في المسألة، وبارك الله فيك لإثارتها ..
        لقد راجعت القاعدة المذكورة لدى الإمام الونشريسي، وهاك كلام العلامة السجلماسي في شرح اليواقيت الثمينة، عند قول الناظم:
        [poem font="Simplified Arabic,5,,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4," type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
        في صورة خالية من معنى= اختلفوا ثم على ذا المبنى
        ذهبٌ استهلك في الثياب= هل جاز بالذهب في ذا الباب
        شراؤه والفرض أن لو أُحرقا= لم يلفَ فيه ذهبٌ فحققا
        وكالربا ما بين ممولك ومن= ملكه والمنع فيهما الحسن[/poem]
        قال في الإيضاح ما نصه: الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟ وعليه الذهب المستهلك في الثياب، بحيث لو أحرقت لم يخرج منها شيء، هل يمنع من بيعها بالذهب أو لا؟
        وكالربا بين السيد وعبده؛ لأنه في المعنى انتزع منه شيئاً أو وهبه شيئاً، والمشهور المنع فيهما اهـ. و مثله في شرح المنهج باللفظ.انتهى كلام السجلماسي.
        وهو كما ترى في أفعال محرمة آلت إلى صورة مباحة، وليست في أفعال مباحة آلت صورتها إلى ظاهر صورة المحرم.
        وقد مثل لها الدكتور الصادق في كتابه تطبيقات قواعد الفقه من خلال إيضاح المسالك وشرح المنهج بمثالين آخرين في عقد قرض فيه شرط ربوي يمكن التخلص منه في بعض الحالات.
        ولهذا فإن تطبيق هذه القاعدة على مسألة التشقير غير واضح؛ لأن التشقير في أصله صبغ، وصبغ الشعر الأصل فيه عندنا المالكية ليس بممنوع.
        ثم هذا الجائز شابه الممنوع في الصورة، فتكون المسألة بحاجة إلى نظر آخر، والله تعالى أعلم.
        ملاحظة: قولك: (الظاهر عندي) غير لائق أخي معاذ.
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        • معاذ بن محمد احمد بن مولي
          طالب علم
          • Jun 2008
          • 45

          #5
          شكرا على الرد و المعلومات.

          وشكرا على النصيحة انا لم اقصد ان ذلك اجتهادي او شيء من ذلك القبيل لانني اعتبر نفسي مقلد قح للامام مالك و افتخر بذلك. لكن قصدي بالظاهر عندي يعني الذي فهمته من كلام الدكتور الغرياني

          انظر على هذا الرابط الفيديوا الجزء الاول عندما تكلم عن مسالة الاقدام على عقد فيه شرط ربوي فذكر ادلة المنع ومنها هذه القاعدة ثم اعطا مثال التشقير :



          الدقيقة 26:00 تجده يتكلم عن هذا الموضوع ان العبرة بالصورة وليست المعنى و الله اعلم

          كما فهمت انا من كلام الدكتور ان التشقير مجرد صبع الشعر هذا هو المعنى و الصورة هي انه نمصا فهل العبرة بالصورة يعني انه نمصا فيكون حرام ام العبرة بالمعني انه ليس نمصا فلا يكون حرام.

          الدكتور ذكر ان المشهور هو العبرة بالصورة دون النظر الى المعني وعندما راجعت اليواقيت ذكر المحقق انه اختلف في التشهير و الله اعلم
          التعديل الأخير تم بواسطة معاذ بن محمد احمد بن مولي; الساعة 24-11-2009, 21:47.

          تعليق

          يعمل...