ألغاز فقهية، وفي العلوم الشرعية والعلوم التابعة لها

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • حسين علي اليدري
    طالب علم
    • Aug 2003
    • 456

    #16
    الجواب على اللغز

    هو ماء الآبار التي في أرض ثمود.
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    sigpic

    تعليق

    • حسين علي اليدري
      طالب علم
      • Aug 2003
      • 456

      #17
      لغز جديد

      دم أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم بكثير، وتجوز الصلاة به، ولا يؤمر بغسله؟!.
      اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
      sigpic

      تعليق

      • أسامة بن صالح الشرادي
        طالب علم
        • Mar 2008
        • 133

        #18
        السلام عليكم و رحمة الله .

        الجواب : دم البراغيث ، فإنه يعفى عنه ، و لو زاد على الدرهم ، إلا أنه يندب غسله عند التفاحش ، لا إن لم يتفاحش .

        فيحمل الأمر في كلامك على الأمر الجازم " الوجوب " ، و إلا فإن الندب أمر لا على سبيل الجزم .

        كذلك الدم الذي يصيب ثوب الجزّار و الطبيب الذي يزاول الجروح قد يدخل في الجواب ، لإنه معفوّ عنه ، و الشرط أن يجتهدوا في الاحتراز ، و يندب لهم إعداد ثوب خاص للصلاة .

        و الظاهر من سؤالك أنك تقصد دم البراغيث ، لا ثوب الجزار و الطبيب المزاول للجروح ، لأنهم لم يقيدوا الدم المعفوّ عنه بدرهم أو أكثر .
        الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا

        تعليق

        • حسين علي اليدري
          طالب علم
          • Aug 2003
          • 456

          #19
          قال ابن فرحون: هو الدم المسفوح المجتمع من العروق، المشهور أنه طاهر
          اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
          sigpic

          تعليق

          • حسين علي اليدري
            طالب علم
            • Aug 2003
            • 456

            #20
            الجواب على اللغز

            قال ابن فرحون: هو الدم المسفوح المجتمع من العروق، المشهور أنه طاهر
            اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
            sigpic

            تعليق

            • حسين علي اليدري
              طالب علم
              • Aug 2003
              • 456

              #21
              لغز جديد

              وضوء لا فضيلة في تكرار مغسوله ثلاثاً؟
              اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
              sigpic

              تعليق

              • أسامة بن صالح الشرادي
                طالب علم
                • Mar 2008
                • 133

                #22
                قال أبو البركات القطب الدردير في الشرح الصغير :

                " ومن الطاهر : الدم غير المسفوح ، أي الجاري من المذكى ، وهو الباقي بالعروق ، أو في قلب الحيوان أو ما يرشح من اللحم لأنه كجزء المذكى . وكل مذكى وجزؤه طاهر ، بخلاف ما بقي على محل الذبح فإنه من باقي المسفوح فنجس . وكذا ما يوجد في بطنها بعد السلخ فإنه نجس لأنه جرى من محل الذبح إلى البطن ، فهو من المسفوح " .

                ثمّ قال في بيان الأعيان النجسة الآتي :

                " ( والدم المسفوح والسوداء ، وفضلة الآدمي وغير المباح ومستعمل النجاسة ) : أي أن الدم المسفوح - وهو الذي يسيل عند موجبه من ذبح أو فصد أو جرح - نجس . "

                ثمّ لماذا قيّدت الدم المعفوّ عنه في سؤالك بما زاد عن الدرهم ؟؟ مع أن نقلك عن ابن فرحون ليس فيه تقييد ؟؟

                أخي الكريم ، هل جوابي خطأ ؟؟؟

                فأنت لم تتعرّض حتى لنقاشه .
                الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا

                تعليق

                • حسين علي اليدري
                  طالب علم
                  • Aug 2003
                  • 456

                  #23
                  [align=justify]هو الوضوء الذي قبل غسل الجنابة لا فضيلة في تكرار مغسوله
                  قال القاضي عياض: لم يأت تكراره في الأحاديث، من التوضيح.[/align]
                  اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
                  sigpic

                  تعليق

                  • حسين علي اليدري
                    طالب علم
                    • Aug 2003
                    • 456

                    #24
                    لغز جديد: هل تجوز النيابة في الوضوء؟.
                    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
                    sigpic

                    تعليق

                    • حسين علي اليدري
                      طالب علم
                      • Aug 2003
                      • 456

                      #25
                      [align=justify]نعم؛ وذلك في صب الماء على العضو فيجوز؛ وأما في الدلك فلا يجوز؛ إلا أن يكون المستنيب مريضا، قاله ابن العربي في أحكام القرآن في أول سورة الكهف.[/align]
                      اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
                      sigpic

                      تعليق

                      يعمل...