مفتاح الوصول

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد عبد الله مصطفى
    طالب علم
    • Apr 2006
    • 214

    #1

    مفتاح الوصول

    السلام عليكم
    في الصفحة 36-37 يتكلم صاحب مفتاح الوصول رضي الله عنه عن راي المالكية في كون الفسخ يكون بطلاق او بغير طلاق و خلاصة قوله:
    ان النهي اذا كان لحق الله تعالى فان النكاح يفسخ بغير طلاق. اما اذا كان النهي لحق من له الخيار فالنكاح يفسخ بطلاق.
    قوله: فانهم قالوا: كل نكاح كان للزوج او للزوجة او للولي امضاؤه و فسخه، فانه يفسخ بطلاق لان النهي فيه ليس الا لحق من له الخيار، فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد.صفحة 37
    فهل يفهم من قوله:فالنكاح في نفسه منعقد ليس بفاسد . ان النكاح صحيح؟ فاذا كان صحيحا فلماذا سيفسخ اصلا.
    بارك اللله فيكم
    الملفات المرفقة
يعمل...