فقه الزواج: متى يجوز الخلوة بالزوجة؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • محمد الصافي جابري
    طالب علم
    • Jan 2008
    • 298

    #1

    فقه الزواج: متى يجوز الخلوة بالزوجة؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    سادتي الأفاضل متى يعتبر الزواج تام الشروط بحيث يشرع للزوجين الخلوة؟
    و هل مجرد عقد القران كاف للخلوة؟
    و جازاكم الله كل خير.
    ايدركني ضيم و انت ذخيرتي
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    قال الإمام الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الصغير ما نصه:

    (وحل لهما): أي لكل منهما بالعقد الصحيح النظر لسائر أجزاء البدن ..... (و) حل بالنكاح والملك للأنثى (تمتع بغير) وطء (دبر)، وأما الإيلاج فيه فممنوع.

    إلا أن العرف جرى بأن العقد يحل به الخلوة، ويمتنع به الدخول، وأن شرط الدخول إشهاره، فهل يعتبر هذا العرف حيث جرى أم يكتفى بعقد النكاح الكامل ؟.. (لاحظ أن الشهود ليسوا بشروط في صحة العقد، ولكنهم شرط للدخول) والله أعلم.
    .
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • محمد الصافي جابري
      طالب علم
      • Jan 2008
      • 298

      #3
      السلام عليكم سيدي جلال
      هل يمكنكم زيادة التوضيح؟
      سيدي قلتم "وأن شرط الدخول إشهاره"
      هل معنى هذا وجوب أن يشهد عدد من المسلمين دخول العروسين إلى غرفة واحدة ليحل الوطء؟
      و جازاك الله عنا كل خير.
      ايدركني ضيم و انت ذخيرتي

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        أي أن العرف جرى بأنه لا بد من إشهار العرس قبل الدخول، كما في حفلات الزفاف، سواء كانت صغيرة أو كبيرة .. لكن يكون فيها الشهرة والإعلان.
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        يعمل...