سؤال للسادة المالكية ؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ماجد حامد الحسيني الأزهري
    طالب علم
    • Jan 2008
    • 70

    #1

    سؤال للسادة المالكية ؟

    هل هذه العبارة صحيحة عند المالكية , يرجى ذكر مصادر عليها

    وجدتها في الموسوعة الكويتية

    اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الأَْرْضِ الطَّاهِرَةِ فِي جَمِيعِ الْبِقَاعِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَى الأَْرْضِ النَّجِسَةِ ، فَمَنَعَهَا الْجُمْهُورُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ ، وَذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ الصَّلاَةِ عَلَيْهَا الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    المذكور أنه قول للمالكية هو مشهور المذهب .. أن الطهارة شرط صحة إن ذكر وقدر .. وبالنسبة للمكان فالمطلوب طهارة ما تحت الرجل والرأس والقدم، لا ما تحت الصدر، أي تحت ما هو ملاصق له .. نص على ذلك الإمام الدردير في الشرح الصغير، وغيره من أئمة المذهب ..

    ومعنى (إن ذكر وقدر) أي أن يقدم على الصلاة على النجاسة عالماً بها، أما لو صلى ثم تذكر أن المكان نجس فالإعادة مستحبة له، والصلاة صحيحة .. ومعنى (قدر) أي يوجد مكان طاهر يمكنه الصلاة فيه .. أو وقت كاف للتحول إلى مكان طاهر، فإن وقت الصلاة مقدم على طهارة الجسد والثوب، والله أعلم.

    ويوجود أقوال أخرى في المذهب، لكن ما ذكرت لك هو ما عليه الفتوى .. والله أعلم.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
      طالب علم
      • Nov 2011
      • 296

      #3
      السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

      النجاسات المعفوة في حق شخص، هل العفو مطلق بحيث تصير هذه النجاسة في حكم الطاهر، فلو اصابت شخصا آخر لم تضره أم العفو قاصر على المعنيِّ بالحادثة فقط ام هناك تفصيل ؟

      مثال : المرضعة اذا اجتهدت في التحفظ من بول الجارية فأصابها، فانتقل البول إلى ثوب شخص آخر بالملاصقة، هل البول معفو عنه ؟
      اذا لبست امراة اخرى هذا الثوب، فهل لها أن تصلي به ؟

      تعليق

      • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
        طالب علم
        • Nov 2011
        • 296

        #4
        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

        ابن الماجشون لا يرى أن تغير الرائحة يضر

        و هذا ما نقله الحطاب عند قول المصنف :" لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالطه أو بخار مصطكى وحكمه كمغيره"

        ( الرابع ) ما ذكره المصنف من اعتبار تغير الرائحة هو المشهور في المذهب كما صرح به ابن عرفة وغيره وقال ابن الماجشون : إن تغير الريح غير معتبر قال ابن ناجي في شرح المدونة : وهو ظاهر المدونة يعني حيث لم يذكر فيها تغير الريح وهو ظاهر الرسالة أيضا فإنه لم يذكر فيها تغير الريح وذكر ابن عرفة عن ابن رشد قولا ثالثا يفرق فيه بين التغير الشديد والخفيف وعزاه لسحنون أخذا من قوله من توضأ بماء تغير بما حل فيه تغيرا شديدا أعاد أبدا قال ابن ناجي في شرح الرسالة وهذا الكلام يتناول الطعم واللون إذ ليس في كلام سحنون ما يدل على خصوصية الريح انتهى . قال ابن عرفة : وقول ابن رشد أن ابن الماجشون ألغى تغير الريح مطلقا يناقض قوله في موضع آخر إذا أنتن الماء واشتدت رائحته فنجس اتفاقا انتهى .

        ( قلت ) : كلام ابن رشد الثاني في أواخر سماع أشهب من كتاب الوضوء قال ابن عرفة : وقول عياض أجمعوا على نجاسة ما غير ريحه نجاسة بعيد انتهى .

        ( قلت ) : هذا نحو كلام النووي المتقدم واستشكل بعض أشياخ ابن بشير قول ابن الماجشون حتى حمل قوله على التغير بالمجاورة وتبعه على ذلك خلق كثير منهم ابن الحاجب فقال : ولعله قصد التغير بالمجاورة قال ابن الإمام : وهذه غلطة عظيمة فقد حكى عنه أبو زيد في الثمانية أن وقوع الميتة في البئر لا يضر وإن تغيرت رائحته حتى يتغير لونه أو طعمه وصرح اللخمي والمازري بأن خلافه مع تغير الرائحة بما حل في الماء وخالطه انتهى . وذكر المصنف نحو هذا في التوضيح والله أعلم


        ثم نقل الحطاب عند قول المصنف " مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا "

        ( الخامس ) قال ابن عبد السلام ينبغي على مذهب ابن الماجشون باغتفاره الرائحة في الماء أن يغتفرها في الإزالة أيضا ، وإن لم تعسر ، ورده ابن عرفة بأن دلالة الشيء على حدوث أمر أضعف منها على بقائه لقوته بالاستصحاب فإن الماء يدفع عن نفسه قاله اللخمي .

        فهمت وجه الزام ابن عبد السلام و لم افهم ردّ ابن عرفة و اللخمي

        و جزاكم الله خيرا

        تعليق

        يعمل...