قرات هذه الفتوى
" ظاهر كلام المالكية جواز الخروج للمعتدة إلى المسجد. قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات وإلى المسجد. وقال الباجي في المنتقى: مسألة: والمتوفى عنها زوجها تحضر العرس. رواه ابن القاسم عن مالك. انتهى بتصرف.
والعرس ليس بحاجة، فالظاهر أنهم لا يمنعون خروج المعتدة نهارا إذا التزمت آداب الخروج "
بناء على هذه الفتوى هل يجوز خروج المراة المعتدة مثلا لزياة اقاربها او للعزاء او للمسجد وغير ذلك مما ليس بحاجة من حوائج المراة ؟
" ظاهر كلام المالكية جواز الخروج للمعتدة إلى المسجد. قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كن معتدات وإلى المسجد. وقال الباجي في المنتقى: مسألة: والمتوفى عنها زوجها تحضر العرس. رواه ابن القاسم عن مالك. انتهى بتصرف.
والعرس ليس بحاجة، فالظاهر أنهم لا يمنعون خروج المعتدة نهارا إذا التزمت آداب الخروج "
بناء على هذه الفتوى هل يجوز خروج المراة المعتدة مثلا لزياة اقاربها او للعزاء او للمسجد وغير ذلك مما ليس بحاجة من حوائج المراة ؟
تعليق