سؤال لأخوتنا المالكية عن زوجة المفقود

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ماجد حميد عبد المجيد
    طالب علم
    • Jan 2010
    • 219

    #1

    سؤال لأخوتنا المالكية عن زوجة المفقود

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخوتي المالكية
    هل هناك قولٌ او وجهٌ معتبر في المذهب المالكي في حق زوجة المفقود الذي انقطع خبره في أرض المسلمين أنها تتربص دون أربع سنين ؟
    أفيدوني يرحمكم الله
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    بحثت في المسألة فيما لدي من مصادر قريبة، ولم أجد ذكراً لخلاف في المسألة، بل حكي فيها الإجماع .. (التوضيح لسيدي خليل، والمقدمات للإمام ابن رشد الجد)، والله أعلم.

    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • ماجد حميد عبد المجيد
      طالب علم
      • Jan 2010
      • 219

      #3
      جزاك الله خيراً

      تعليق

      • ماجد حميد عبد المجيد
        طالب علم
        • Jan 2010
        • 219

        #4
        المشاركة الأصلية بواسطة جلال علي الجهاني
        بحثت في المسألة فيما لدي من مصادر قريبة، ولم أجد ذكراً لخلاف في المسألة، بل حكي فيها الإجماع .. (التوضيح لسيدي خليل، والمقدمات للإمام ابن رشد الجد)، والله أعلم.

        الشخ الجليل جلال حفظك الله

        هلَّا اوضحت لي المسالة التي طلبتُها أين هي من هذه النصوص ؟ وهل هذه النصوص معتمدة ام لا ؟
        والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة :
        مفقود في أرض الاسلام وقع الخلاف فيه
        ومفقود في أرض الحرب
        ومفقود في حروب الاسلام ، أعني فيما بينهم
        ومفقود في حروب الكفار،
        والخلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة الاصناف من المفقودين كثير.

        فأما المفقود في بلاد الحرب فحكمه عندهم حكم الاسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يصح موته ، ما خلا أشهب ، فإنه حكم له بحكم المفقود في أرض المسلمين.

        وأما المفقود في حروب المسلمين فقال : إن حكمه حكم المقتول دون تلوم، وقيل يتلوم له بحسب بعد الموضع الذي كانت فيه المعركة وقربه وأقصى الاجل في ذلك سنة.

        وأما المفقود في حروب الكفار ففيه في المذهب أربعة أقوال: قيل حكمه حكم الاسير،
        وقيل حكمه حكم المقتول بعد تلوم سنة ، إلا أن يكون بموضع لا يخفى أمره فيحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم،
        والقول الثالث أن حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين، والرابع حكمه حكم المقتول في زوجته، وحكم المفقود في أرض المسلمين في ماله أعني يعمر وحينئذ يورث، وهذه الاقاويل كلها مبناها على تجويز النظر بحسب الاصلح في الشرع، وهو الذي يعرف بالقياس المرسل، وبين العلماء فيه اختلاف: أعني بين القائلين بالقياس.

        بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد ، مط : دار الفكر ـ بيروت،(2/39 40 )

        تعليق

        يعمل...