أسئلة مستعجلة

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • شفاء محمد حسن
    طالبة علم
    • May 2005
    • 463

    #1

    أسئلة مستعجلة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وردت علي أسئلة من بعض أخواتي في الشام، نسأل الله أن يفرج عنهم، متعلقة بالطهارة، يردن معرفة المعتمد فيها عند المالكية..

    1- ما حكم الصلاة بالنجاسة، من حيث: -ضابط وجوب إزالتها- و ضابط وجوب إعادة الصلاة إن صلى بها.
    2- متى يجزئ المسح عن الغسل في النجاسات - و ما هي ضوابط المسح؟
    3- متى يجب على دائم الحدث إعادة طهره - وماذا يجب عليه من حيث إزالة النجاسة دائمة النزول وتغيير ثيابه.

    وأعتذر من الشيخ هاني فقد درسنا هذه المسائل، لكني لم أتجرأ على الإجابة عنها مع بعدي عن مكتبتي..


    أرجو أن أجد إجابة تفصيلية سريعا، لكن دون استطراد بذكر الأقوال والاقتصار على المعتمد، وجزاكم الله خيرا..
    ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
    فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
    فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!
  • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
    طالب علم
    • Nov 2011
    • 296

    #2
    المشاركة الأصلية بواسطة شفاء محمد حسن
    بسم الله الرحمن الرحيم

    وردت علي أسئلة من بعض أخواتي في الشام، نسأل الله أن يفرج عنهم، متعلقة بالطهارة، يردن معرفة المعتمد فيها عند المالكية..

    1- ما حكم الصلاة بالنجاسة، من حيث: -ضابط وجوب إزالتها- و ضابط وجوب إعادة الصلاة إن صلى بها.
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    حكم النجاسة :
    احيلك الى هذا الرابط :

    تعرف على رأي الشيخ زروق في شرح الرسالة حول فائدة المضمضة في الفم. يستعرض النص الخلاف بين كبار الأئمة الأربعة: مالك، الشافعي، أحمد، وأبو حنيفة، ويشير إلى أهمية هذا الخلاف لممارسي العبادات. استكشف التفاصيل والمفاهيم المتعلقة بالمسألة وتعمق أكثر في الفقه الإسلامي.


    خلاصة الكلام : المشهور قولان : الوجوب مع الذكر و القدرة و السنية، هذا في حكم النجاسة، اما في الاعادة فالحكم واحد.

    و يظهر ذلك عند قول الحطاب :

    ( قلت : ) والذي يظهر لي من نصوص أهل المذهب أن هذا الخلاف إنما هو خلاف في التعبير على القول الراجح في حكم إزالة النجاسة ولا ينبني عليه اختلاف في المعنى تظهر فائدته ، وذلك أن المعتمد في المذهب أن من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها ، أو جاهلا وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبدا ، ومن صلى بها ناسيا لها ، أو غير عالم بها ، أو عاجزا عن إزالتها يعيد في الوقت

    ثم يقول رحمه الله :

    ( تنبيه ) نقل في التوضيح كلام ابن رشد الأول وأسقط منه لفظةً فسدَ بها المعنى فإنه نقل عنه أنه إن صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا ، أو مضطرا أعاد في الوقت فيوهم أن حكم الجاهل بالحكم كالناسي ولفظ ابن رشد "أو جاهلا بنجاسة" كما تقدم وتبعه على هذا الشارح في الكبير والبساطي وغيرهما ولعل ذلك في النسخ التي وقفت عليها ، وقد راجعت منها نسخا متعددة فوجدتها كذلك وإنما أطلت الكلام في هذا لأني لم أر من استوفى الكلام عليها ؛ لأن كثيرا من الناس يُفرِّعون على القول بالسنية الذي ذكره المصنف عدم إعادة العامد أبدا وليس عندي بصحيح لما علمته فتأمله منصفا والله تعالى أعلم .


    و الله اعلم

    تعليق

    • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
      طالب علم
      • Nov 2011
      • 296

      #3
      المشاركة الأصلية بواسطة شفاء محمد حسن
      بسم الله الرحمن الرحيم


      3- متى يجب على دائم الحدث إعادة طهره


      قال الامام الحطاب رحمه الله في هذا الرابط :

      تتحدث هذه الفقرة عن حكم الوضوء على بلاط نجس، حيث ذكر البرزلي عن ابن أبي زيد أنه إذا طرأ ماء على البلاط النجس، يجب غسل ما تطاير عليه من النجاسة إذا كانت رطبة، إلا إذا استمر البلل بشكل يجعل الظن يغلب بأنها قد نمت وذهبت.


      ص ( وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر على رفعه وندب إن لازم أكثر لا إن شق )

      ش : هذا راجع إلى قوله في الصحة فإن مفهومه أن ما خرج من ذلك على وجه السلس لا ينقض مطلقا ، وهذه طريقة العراقيين من أصحابنا أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقا وإنما يستحب منه الوضوء . وذكر المازري رواية شاذة أن السلس ينقض مطلقا والمشهور من المذهب طريقة المغاربة أن السلس على أربعة أقسام :

      ( الأول ) أن يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد .

      ( الثاني ) أن يكون ملازمته أكثر من مفارقته فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب .

      ( الثالث ) أن يتساوى إتيانه ومفارقته ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان : قال ابن رشد القفصي : والمشهور لا يجب وقال ابن هارون : الظاهر الوجوب .

      ( الرابع ) أن تكون مفارقته أكثر فالمشهور وجوب الوضوء خلافا للعراقيين فإنه عندهم مستحب .

      ( تنبيهان الأول ) كلام المصنف موف ببيان حكم الأقسام الأربعة وبيان ما يجب فيه الوضوء وما لا يجب وما يستحب وما لا يستحب ؛ لأنه قال : وبسلس فارق أكثر ، فأفاد أن الوضوء ينقض بخروج الحدث على وجه السلس إذا كانت مفارقته أكثر ، وعلم من مفهوم الصفة أعني قوله : فارق أكثر أنه لا ينقض في الأوجه الثلاثة الباقية وهي ما إذا تساوى إتيانه وانقطاعه أو كان إتيانه أكثر أو كان ملازما لا يفارق وأنه مشى على ما شهره ابن راشد في مسألة التساوي ، ثم بين أنه يستحب الوضوء إذا كانت ملازمته أكثر من انقطاعه ما لم يشق وفهم من ذلك أنه يستحب مع التساوي من باب الأولى فهو مفهوم الموافقة الذي يتعين العمل به وفهم منه أنه لا يستحب إذا كان لا يفارق أصلا ، فلله دره ما أخصر عبارته وما ألطف إشارته وكم فيه من مثل هذا الاختصار العجيب الدال على أنه أخذ من التحقيق بأوفر نصيب . وجميع ما ذكر في شرح كلام المصنف نص عليه في التوضيح .


      ثم قال رحمه الله عن وقت الملازمة :

      تتحدث هذه الفقرة عن حكم الوضوء على بلاط نجس، حيث ذكر البرزلي عن ابن أبي زيد أنه إذا طرأ ماء على البلاط النجس، يجب غسل ما تطاير عليه من النجاسة إذا كانت رطبة، إلا إذا استمر البلل بشكل يجعل الظن يغلب بأنها قد نمت وذهبت.



      و هذا شرح الامام الدسوقي رحمه الله لوقت الملازمة و هو ابسط و قد اعطى مثالا للفهم :

      ( قوله تردد للمتأخرين ) المراد بهم هنا ابن جماعة والبوذري وهما من أشياخ مشايخ ابن عرفة فالقول الأول قول ابن جماعة واختاره ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي والثاني : قول البوذري واختاره ابن عبد السلام والظاهر من القولين عند ابن عرفة أولهما وهذا التردد لعدم نص المتقدمين وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير أوقاتها مائة درجة فأتاه السلس فيها وفي مائة من أوقات الصلاة فعلى الأول ينتقض وضوءه لمفارقته أكثر الزمان لا على الثاني لملازمته أكثر الزمان ، فإن لازمه وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء كما أفتى به الناصر فيمن يطول به الاستبراء حتى يخرج الوقت وقال المنوفي إذا انضبط وقت إتيان السلس قدم تلك الصلاة أو أخرها فيجمعهما كأرباب الأعذار

      تتناول هذه الصفحة مفهوم الطهارة والنجاسة في حالة التغير، مشيرةً إلى أن حكم الماء المتغير لا يرفع الحدث إذا لم يكن التغير بينًا. يتم توضيح الفرق بين المياه التي تتأثر بمواد طاهرة مثل اللبن والزعفران وتلك التي تتأثر بمواد نجسة مثل البول والدم. تبين الصفحة أيضًا أن الدخان يمكن أن يكون نجسًا بناءً على مصدره. كما تناقش كيفية تحديد مدى تأثر الماء بصفة المخالط، حيث يُعتبر الماء طاهراً إذا بقيت أوصافه الأصلية رغم وجود مواد مخالطة. يعتمد الحكم على غلبة التأثير وما إذا كان من السهل الاحتراز أو لا، مما يؤثر على جواز استخدام الماء في العبادات والعادات.


      و الله اعلم

      تعليق

      • عبد اللطيف بن عبد الحفيظ
        طالب علم
        • Nov 2011
        • 296

        #4
        المشاركة الأصلية بواسطة شفاء محمد حسن
        بسم الله الرحمن الرحيم


        وماذا يجب عليه من حيث إزالة النجاسة دائمة النزول وتغيير ثيابه.
        ينطر في هذا الرابط :

        تعرف على رأي الشيخ زروق في شرح الرسالة حول فائدة المضمضة في الفم. يستعرض النص الخلاف بين كبار الأئمة الأربعة: مالك، الشافعي، أحمد، وأبو حنيفة، ويشير إلى أهمية هذا الخلاف لممارسي العبادات. استكشف التفاصيل والمفاهيم المتعلقة بالمسألة وتعمق أكثر في الفقه الإسلامي.


        قال الامام الحطاب رحمه الله :

        وانظر ما ضابط الحدث المستنكح هنا هل هو ما لا يجب منه الوضوء على التفصيل الآتي في نواقض الوضوء ، أو يغتفر هنا كل ما خرج على وجه السلس ، ولو كان انقطاعه أكثر من إتيانه إذا أتى في كل يوم مرة ، أو أكثر لمشقة الاحتراز منه وهذا هو الظاهر ، وقد فسر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر الاستنكاح في باب السهو بأن يأتي في كل يوم مرة أو أكثر قالا .

        وأما إذا أتى بعد يوم ، أو يومين فليس بمستنكح قال الوالد رحمه الله تعالى وهو الذي يظهر هنا وقد قال في التوضيح إن الأحداث المستنكحة مثل الدمل انتهى .


        و هنا تفصيل اكثر :

        تعرف على رأي الشيخ زروق في شرح الرسالة حول فائدة المضمضة في الفم. يستعرض النص الخلاف بين كبار الأئمة الأربعة: مالك، الشافعي، أحمد، وأبو حنيفة، ويشير إلى أهمية هذا الخلاف لممارسي العبادات. استكشف التفاصيل والمفاهيم المتعلقة بالمسألة وتعمق أكثر في الفقه الإسلامي.


        يمكن تلخيص القيود في النقاط التالية ( ملحوظة : هذا كلامي و ليس كلام الامام الحطاب رحمه الله ازالة للبس ) :
        ـ ان لا يتسبب الانسان في نجاسة ثوبه او بدنه إلا ان يضطر
        ـ ان تكون النجاسة مما يعسر الاحتراز منها
        ـ ان يتحفظ من اصابة النجاسة له (الا في بعض الحالات كبول فرس الغازي في ارض العدو)
        ـ ان توجد مشقة في ازالتها، مثل ان تصيب النجاسة ثوب المصلي مرة كل يوم
        ـ ان يكون مقدار النجاسة اكثر مما هو معفو عنه

        اما ان امكن الاحتراز منه او لم تكن مشقة في غسله مثل ان كان يأتي يوما و يذهب يوما، فهذا الاصل فيه الغسل الا في بعض الحالات مثل :
        ـ ان يكون خروج النجاسة متصلا بحيث يشمل خروجه وقت الصلاة كلها، ففي هذه الحالة يصلي الانسان على حاله، لان اخراج الصلاة عن وقتها محرم اتفاقا و ازالة النجاسة مختلف فيه، فيقدم المتفق عليه على المختلف فيه
        ـ ان يكون خروج النجاسة غير منضبط، مثل من تخرج منه النجاسة ثلاث او اربع مرات في وقت صلاة معينة دون ان ينضبط خروجها، فهذا يصلي على حاله و لا يقطع لعدم الفائدة من القطع, فقد يقطع الصلاة ثم يذهب لغسل النجاسة فاذا عاد اليها لم يضمن خروجها مجددا

        والله اعلم
        و ربما الشيخ هاني او الشيخ جلال يفيدوننا اكثر

        تعليق

        يعمل...