إستحباب تأخير صلاة العشاء

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • شريف شعبان محمد
    طالب علم
    • Feb 2012
    • 279

    #1

    إستحباب تأخير صلاة العشاء

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

    ذكر الشيخ الجعلي_ رحمه الله_ في شرح نظم سيدي محمد البشار_رحمه الله_ ذكر أنه يستحب تأخير صلاة العشاء قليلا حتي مغيب الشفق الأبيض خروجا من الخلاف.

    ما وجه التأخير و المعتمد عند السادة الأحناف أن العشاء تدخل بمغيب الشفق الأحمر موافقة للثلاثة؟
  • شريف شعبان محمد
    طالب علم
    • Feb 2012
    • 279

    #2
    جاء في رد المحتار : ( وقت المغرب منه( أي العصر) إلى غروب الشفق وهو الحمرة عندهما، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح المجمع وغيرها، فكان هو المذهب.و وقت العشاء والوتر منه إلى الصبح) 1 / 361

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4020

      #3
      مذهب السادة الحنفية أن وقت العشاء يبدأ بغياب الشفق الأبيض، لا الأحمر .. والله أعلم.
      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      • شريف شعبان محمد
        طالب علم
        • Feb 2012
        • 279

        #4
        هل كلام الشيخ ابن عابدين _رحمه الله_غير معتمد؟

        تعليق

        • لؤي الخليلي الحنفي
          مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
          • Jun 2004
          • 2544

          #5
          ابن عابدين رحمه الله من نقلة المذهب، لذا لا يوصف قوله بالاعتماد وعدمه.
          وما تفضل به الشيخ جلال أن وقت العشاء يبدأ بالشفق الأبيض -وهو الذي يكون بعد الحمرة- هو قول الإمام.
          وقول الصاحبين: هو الحمرة. وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة. ومن جعل الفتوى عليه كقولهما فإنه لا تساعده الرواية ولا الدراية كما صرح به ابن الهمام، لهذا رد ابن الهمام أن الفتوى على قولهما فيه.
          وقول الصاحبين أوسع على الناس،إذا أن البياض يختلف باختلاف أيام السنة، ويتأخر في الصيف.
          وقول الإمام هو الأحوط. ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة.
          فالأمر أنه إذا تردد في أنه الحمرة أو البياض لا ينقضي بالشك ، ولأن الاحتياط في إبقاء الوقت إلى البياض؛ لأنه لا وقت مهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا ، ولا صحة لصلاة قبل الوقت ، فالاحتياط في التأخير .

          ولبيان أن قول الصاحبين أوسع قال السرخسي: لأن في اعتبار البياض معنى الحرج فإنه لا يذهب إلا قريبا من ثلث الليل ( وقال ) الخليل بن أحمد راعيت البياض بمكة فما ذهب إلا بعد نصف الليل ، وقيل : لا يذهب البياض في ليالي الصيف أصلا بل يتفرق في الأفق ثم يجتمع عند الصبح فلدفع الحرج جعلنا الشفق الحمرة ، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال : الحمرة أثر الشمس والبياض أثر النهار فما لم يذهب كل ذلك لا يصير إلى الليل مطلقا وصلاة العشاء صلاة الليل كيف وقد جاء في الحديث { وقت العشاء إذا ملأ الظلام الظراب } وفي رواية { إذا ادلهم الليل } أي استوى الأفق في الظلام وذلك لا يكون إلا بعد ذهاب البياض فبذهابه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء .
          وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
          فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
          فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
          من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

          تعليق

          يعمل...