تدارست ذات مرة مع بغض إخواننا من طلبة العلم الشريف، في مسألة تعدد الجمعة في البلد الواحد .
وكما تعلمون أنه قد اتفق المالكية والشافعية على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد ، خلافا للسادة الحنفية .
وقد أجاز المالكية والشافعية تعدد الجمعة في حالة الضرورة ، أخذا بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات )، (والضرورة هنا هي عسر الإجتماع في مكان واحد ).
وصرح السادة الشافعية بأن الضرورة هنا تقدر بقدرها ، أي بمعنى أنه لو اندفع عسر الإجتماع بجمعتين لم يجز بالثالثة ، صرح بذلك إمام الحرمين ، وجزم به السبكي والأسنوي [الأشباه والنظائر للسيوطي (1/174)
ولكن لم نجد للمالكية - في كتب الفقه المالكي التي بين أيدينا - نصا في اعتبار تقدير الضرورة بقدرها من عدم اعتبار ذلك .
فهل هناك من إخواننا المالكية من اطلع على نص للمالكية في هذه المسألة ، فيدلنا عليه ؟؟
وكما تعلمون أنه قد اتفق المالكية والشافعية على عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد ، خلافا للسادة الحنفية .
وقد أجاز المالكية والشافعية تعدد الجمعة في حالة الضرورة ، أخذا بقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات )، (والضرورة هنا هي عسر الإجتماع في مكان واحد ).
وصرح السادة الشافعية بأن الضرورة هنا تقدر بقدرها ، أي بمعنى أنه لو اندفع عسر الإجتماع بجمعتين لم يجز بالثالثة ، صرح بذلك إمام الحرمين ، وجزم به السبكي والأسنوي [الأشباه والنظائر للسيوطي (1/174)
ولكن لم نجد للمالكية - في كتب الفقه المالكي التي بين أيدينا - نصا في اعتبار تقدير الضرورة بقدرها من عدم اعتبار ذلك .
فهل هناك من إخواننا المالكية من اطلع على نص للمالكية في هذه المسألة ، فيدلنا عليه ؟؟
تعليق