كفارة إنتهاك حرمة رمضان

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سعيدة السعيد الحسين
    طالب علم
    • May 2010
    • 37

    #1

    كفارة إنتهاك حرمة رمضان

    سألني أحدهم عن كفارة بانتهاك حرمة رمضان قال لي :

    قام بانتهاك حرمة رمضان في أيام شبابه حتى أنه لا يذكر عدد الشهور التي أفطرها , أراد الآن أن يكفر عن ذنبه لكن صحته لا تسمح له بذلك

    قال لي أيضا لو أبيع جميع أملاكي لا تكفي للتكفير عن الذنب

    ما هو الحل سيدي الكريم
  • جلال علي الجهاني
    خادم أهل العلم
    • Jun 2003
    • 4020

    #2
    الكفارة متعلقة بإفطار كل يوم، فإن أفطر ثلاثين يوماً فعليه ثلاثون كفارة، فعليه أن يحسب عدد الأشهر والأيام، فإن جهل الأشهر عمل بالأحوط.

    قال الإمام الدردير في شرحه الصغير ما نصه:

    [(وهي) : أي الكفارة ثلاثة أنواع على التخيير: إما (إطعام ستين مسكينا) المراد به ما يشمل الفقير، (لكل مد) بمده - صلى الله عليه وسلم - لا أكثر ولا أقل، وتقدم أن المد ملء اليدين المتوسطتين وهو الأفضل.

    (أو صيام شهرين متتابعين) بالهلال إن ابتدأها أول شهر، فإن ابتدأها أثناء شهر صام الذي بعده بالهلال كاملا أو ناقصا، وكمل الأول من الثالث ثلاثين يوما فإن أفطر في يوم عمدا بطل جميع ما صامه واستأنفه.] انتهى.

    وعتق الرقبة غير موجود الآن، فلا حاجة إلى ذكره.

    فإذا قدرنا الكفارة بالمال، على حسب المذهب الحنفي فهي 30.540 كيلوجرام من القمح .. فإذا قلد المذهب الحنفي يقوم بدفعها إلى المساكين (ينبغي أن يكونوا ستين، ولا يجزئ إعطاؤها لشخص واحد).

    وهو مختار بين الصوم والإطعام، فإن لم يستطعهما يبقيان في ذمته إلى أن ييسر الله تعالى له ..

    والله أعلم.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

    تعليق

    • لؤي الخليلي الحنفي
      مشرف منتدى الفقه الإسلامي وأصوله
      • Jun 2004
      • 2544

      #3
      ما رأيك يا شيخ جلال أن نجعل الفتوى على مذهبنا كون الأمر فيه سعة، ومراعاة لظرف هذا الشخص كونه عزم على التوبة، فلا نغلقها في وجهه
      وبما أن السائل عامي، وهو على مذهب مفتيه فانقلي له فتوى مذهبنا بما أنه عازم على التكفير، ولا يستطيع الصوم، وماله لا يكفي
      فإن الكفارات عندنا تتداخل كون السبب واحد وهو انتهاك حرمة الشهر
      فيكفر عن كل سنة كفارة واحدة، ويحسب الأحوط كما ذكر حبيبي الشيخ جلال.
      شرط أن لا يكون كفر في تلك السنة عن يوم، ثم عاد وانتهك حرمة الشهر، فيلزمه عندها كفارة أخرى لعدم الانزجار، إلا في رواية عن زفر عن الإمام، حيث تتداخل أيضا في هذه الحالة لاتحاد السبب، وهو انتهاك حرمة الشهر.
      والله تعالى أعلم.
      وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
      فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
      فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
      من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

      تعليق

      • جلال علي الجهاني
        خادم أهل العلم
        • Jun 2003
        • 4020

        #4
        أخي العزيز الشيخ لؤي ..

        إذا استفتى السائل شيخاً حنفياً فأجابه بذلك، فيجوز له تقليد ذلك، ولا حرج عليه ..

        المسألة فقط تحتاج إلى التأكد مما في المذهب الحنفي ..

        وفقك الله
        إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
        آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



        كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
        حمله من هنا

        تعليق

        • خالد حمودي عبد الله
          طالب علم
          • Mar 2010
          • 193

          #5
          الا يجوز ان تعطى الكفارة لشخص واحد ولو في غير المذهب المالكي شيخنا جلال ؟ لان كثيرا من الناس يتعذر عليه ان يجد ستين مسكينا

          تعليق

          • جلال علي الجهاني
            خادم أهل العلم
            • Jun 2003
            • 4020

            #6
            أظن أن المذاهب الفقهية متفقة على وجوب إعطاءها لستين مسكيناً .. وقد اختلفوا في مسألة أخرى، وهي هل يجوز أن يعطيها لمسكين واحد، لمدة ستين يوماً ..

            والله أعلم
            إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
            آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



            كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
            حمله من هنا

            تعليق

            يعمل...