اذا كان ماء الماسورة فيه طعم صابون فهل يصح الوضوء به ام لا
ماء الماسورة
تقليص
X
-
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
-
العبرة بالتغير، إذا كان التغير بشيء يلازم الماء غالبا، فلا يغير من كونه طاهراً مطهراً. وإن كان التغير بسبب أمر طارئ، فهو طاهر غير مطهر.
والله أعلمإلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
-
ما رأيكم شيخنا الفاضل في تغير ريح الماء وطعمه بسبب ما يضاف إليه من الكلور كما هو واقع في عدة دول يكون فيها تركيز الكلور المضاف عاليا لكثرة ما بالماء من تلوث أو شوائب ضارة ما ينتج عنه تغير ريحه وطعمه عن الماء المطلق .صل يا قديم الذات عدد الحوادث .. على المصطفى المعصوم سيد كل حادثتعليق
-
السلام عليكم ورحمة الله
ليسمح لي الشيخ جلال والشيخ هاني في الإجابة بارك الله فيهم
بالنسبة لما يضاف إلى الماء من الكلور كما هو واقع في عدة دول وسوريا من هذه الدول فقد قال الخطيب الشربيني في الإقناع رحمه الله تعالى :
(ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه وكذا لو شك في أن تغيره كثير أو يسير)
فإن اسم الماء لم يسلب منه وبقي اسمه ماءً ولو خالطه الكلور حتى أن سيدي الشيخ محمد شقير حفظه الله عندما يشرح هذا الحكم يقول حتى ولو أتينا بإبريق شاي فيه ماء ووضعنا الشاي فيه وغلى قليلاً وتغير لونه قليلاً فإذا قلنا عنه أنه أقرب للشاي فإن هذا لا تصح الطهارة به أما إذا قلنا أنه ما زال ماءً مع تغير في لونه ولكن لم يسلب اسم الماء منه فتصح الطهارة به
والله أعلمتعليق
-
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة لما يضاف إلى الماء من الكلور كما هو واقع في عدة دول وسوريا من هذه الدول فقد قال الخطيب الشربيني في الإقناع رحمه الله تعالى :
(ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه وكذا لو شك في أن تغيره كثير أو يسير)
فإن اسم الماء لم يسلب منه وبقي اسمه ماءً ولو خالطه الكلور حتى أن سيدي الشيخ محمد شقير حفظه الله عندما يشرح هذا الحكم يقول حتى ولو أتينا بإبريق شاي فيه ماء ووضعنا الشاي فيه وغلى قليلاً وتغير لونه قليلاً فإذا قلنا عنه أنه أقرب للشاي فإن هذا لا تصح الطهارة به أما إذا قلنا أنه ما زال ماءً مع تغير في لونه ولكن لم يسلب اسم الماء منه فتصح الطهارة به
والله أعلم
قال الامام الحطاب رضي الله عنه عند قول الامام خليل رضي الله عنه : ( لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالطه أو بخار مصطكى وحكمه كمغيره )
تنبيهات الأول ) ظاهر كلام المصنف أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بما ينفك عنه سلبه ذلك التغير الطهورية سواء كان التغير ظاهرا أو خفيا وهذا هو المعروف في المذهب إلا ما نبه المصنف على أنه إنما يضر فيه التغير البين كما سيأتي وذلك مما يبين أنه أراد الإطلاق في كلامه هنا وحكى ابن فرحون وصاحب الجمع قولا باغتفار التغير اليسير وقال ابن هارون إنه غير معروف في المذهب وقال ابن فرحون ذكر الإبياني في سفينته أن خفي التغير معفو عنه من جهة الشارع وذلك أن أواني العرب لا تنفك من طعم يسير أو رائحة يسيرة وكانوا لا يتحرجون عن استعمالها انتهى وحكى صاحب الجمع عن ابن هارون أن بعضهم عزى القول بالتفصيل بين التغير اليسير والكثير للمذهب قال ابن هارون وهذا يحمل عندي على ما تغير بما لا ينفك عنه غالبا لا على أن التغير اليسير مغتفر لأن ذلك غير معروف في المذهب .
( قلت ) : وما قاله ابن هارون هو الذي يقتضيه كلام أهل المذهب ولم ينقل صاحب الطراز التفريق بين التغير اليسير والكثير إلا عن الشافعية وأما ما استدل به الإبياني من مسألة أواني العرب فلا دليل فيه لأن ذلك بمنزلة ما لا ينفك عنه الماء غالبا كما تقدم عن ابن راشد وفي كلام ابن هارون المتقدم هنا إشارة إلى ذلك وذكر الوانوغي في حاشيته على تعليقة أبي عمران في الإناء يصب منه الودك أو الزيت ثم يصب فيه الماء فتعلوه شيابة هل يتوضأ به ؟ [ ص: 60 ] فقال : أما اليسير فلا يضر انتهى .
( قلت ) : وهذا كله فيما تغير بطاهر وأما ما تغير بنجس فلا فرق فيه بين التغير اليسير والفاحش قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا أو راكدا وحكى النووي في شرح المهذب الإجماع على ذلك قال وسواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه .
و قال رضي الله عنه عند قول الامام خليل رضي الله عنه : ( أو برائحة قطران وعاء مسافر )
ش : يعني أن الماء إذا تغير برائحة القطران التي في وعاء المسافر فإن ذلك لا يسلبه الطهورية وظاهر كلامه سواء حصل التغير بالرائحة الباقية مع أنه لم يبق من جرم القطران في الوعاء شيء أو تغير الماء برائحة قطران باق في الوعاء فأما إن كان التغير إنما هو من الرائحة الباقية في الوعاء ولم يبق من جرم القطران في الوعاء شيء فلا شك أنه من التغير بالمجاور فلا يسلب الماء الطهورية ولا إشكال في ذلك وأما إن حصل التغير برائحة القطران مع وجود جرمه في الوعاء فالذي يظهر من كلام صاحب الطراز الآتي أنه اختار أن ذلك لا يضر وكأنه يجعله من التغير بالمجاور الملاصق وهذا هو الجاري على ما ذكر المصنف في الدهن الملاصق فإن حملنا كلام المصنف على هذا فيكون قوله أو برائحة قطران وعاء مسافر معطوفا على قوله بدهن لاصق ويكون تقييده بالمسافر خرج مخرج الغالب لأنه إنما يحتاج إلى ذلك المسافر غالبا فلا مفهوم له وإذا لم يضر تغير الماء برائحة القطران الموجود في الوعاء فأحرى إذا لم يكن موجودا ويفهم منه أنه إذا حصل التغير في لونه أو طعمه سلبه الطهورية وهذا هو الذي يظهر من كلام صاحب الطراز فكأنه قال : إن رائحة القطران إذا بقيت في الوعاء فلا بأس به ولا يستغنى عنه عند العرب وأهل البوادي وأما إذا ألقي في الماء وظهر عليه فإن راعينا مطلق الاسم قلنا يجوز الوضوء به وهو ماء مطلق حتى يتغير لونه وتثبت له صفة الإضافة .
وإن راعينا مجرد التغير منعناه والأول عندي أرجح كما قاله أصحاب الشافعي
و الله اعلم و احكمتعليق
تعليق