السلام عليكم ورحمة الله
الخف المعاصر الان الذي له زر يسمى بالعامية سحاب او سوستة او سري(بالمغرب) هل ينطبق عليه كلام الفقهاء او يعتبر حائل او يعتبر ذلك الخف مخروق؟

وهنا كلام الفقهاء الذي اقصده:
قال الامام الحطاب: "وستر محل الفرض" ش: قال في الطراز: إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم شرج على موضع الغسل فإن كان فيه خلل لا يرى منه القدم جاز له المسح وهو متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي: إن كان فيه شرج يفتح ويغلق فإذا غلقه جاز المسح وإذا فتح غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شيء لأنه إذا مشى بان منه انتهى.اهـ
وقال ايضا: فرع : إذا قطع الخف وشرج وجعل له غلق مثل السباط فإذا غلق جاز المسح عليه قاله في الطراز والله أعلم.اهـ
وقال الدسوقي في حاشيته على الدردير: ( قَوْلُهُ : وَسِتْرُ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِذَاتِهِ ) أَيْ وَلَوْ بِمَعُونَةِ زِرٍّ.اهـ
وقال الشيخ عليش في شرحه: ( وَسَتْرُ مَحَلِّ ) الْغُسْلِ ( الْفَرْضِ ) مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكَعْبَيْنِ بِذَاتِهِ وَلَوْ بِإِزْرَارٍ لَا مَا نُقِضَ عَنْهُ وَلَوْ خِيطَ بِسَرَاوِيلَ.اهـ
وقال في فتواه:سئل الشيخ عليش: ما قولكم في مسح الخف المزرر بحديد فأجاب بما نصه: الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الله نص شارحو المختصر على صحة مسح الخف المزرر و أطلقوا و لم أر من قيد أزراره بكونها غير حديد فظاهر إطلاقهم جواز مسح ما أزراره حديد و لا وجه لمنع مسحه و هو أحكم من غيره مع أنه لا يظهر من أزراره إلا شيء يسير جدا و قد نصوا على اغتفاره و على أن مسحه مبني على التخفيف و على كراهة تتبع غضونه و تجديد البلل إن جفت يده قبل تكميل مسح الرجل و ظاهر كلامهم و لو بقي ثلثها أو أكثر منه و هل يبلغ الظاهر من أزرار الحديد قدر ثلث الرجل لا و لا قدر ربع عشرها ما هو إلا شيء يسير جدا مغتفر يقينا لا شك فيه و الله تعالى أعلم.اهـ
الخف المعاصر الان الذي له زر يسمى بالعامية سحاب او سوستة او سري(بالمغرب) هل ينطبق عليه كلام الفقهاء او يعتبر حائل او يعتبر ذلك الخف مخروق؟
وهنا كلام الفقهاء الذي اقصده:
قال الامام الحطاب: "وستر محل الفرض" ش: قال في الطراز: إذا قطع الخف إلى فوق الكعبين ثم شرج على موضع الغسل فإن كان فيه خلل لا يرى منه القدم جاز له المسح وهو متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي: إن كان فيه شرج يفتح ويغلق فإذا غلقه جاز المسح وإذا فتح غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شيء لأنه إذا مشى بان منه انتهى.اهـ
وقال ايضا: فرع : إذا قطع الخف وشرج وجعل له غلق مثل السباط فإذا غلق جاز المسح عليه قاله في الطراز والله أعلم.اهـ
وقال الدسوقي في حاشيته على الدردير: ( قَوْلُهُ : وَسِتْرُ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِذَاتِهِ ) أَيْ وَلَوْ بِمَعُونَةِ زِرٍّ.اهـ
وقال الشيخ عليش في شرحه: ( وَسَتْرُ مَحَلِّ ) الْغُسْلِ ( الْفَرْضِ ) مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكَعْبَيْنِ بِذَاتِهِ وَلَوْ بِإِزْرَارٍ لَا مَا نُقِضَ عَنْهُ وَلَوْ خِيطَ بِسَرَاوِيلَ.اهـ
وقال في فتواه:سئل الشيخ عليش: ما قولكم في مسح الخف المزرر بحديد فأجاب بما نصه: الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا محمد رسول الله نص شارحو المختصر على صحة مسح الخف المزرر و أطلقوا و لم أر من قيد أزراره بكونها غير حديد فظاهر إطلاقهم جواز مسح ما أزراره حديد و لا وجه لمنع مسحه و هو أحكم من غيره مع أنه لا يظهر من أزراره إلا شيء يسير جدا و قد نصوا على اغتفاره و على أن مسحه مبني على التخفيف و على كراهة تتبع غضونه و تجديد البلل إن جفت يده قبل تكميل مسح الرجل و ظاهر كلامهم و لو بقي ثلثها أو أكثر منه و هل يبلغ الظاهر من أزرار الحديد قدر ثلث الرجل لا و لا قدر ربع عشرها ما هو إلا شيء يسير جدا مغتفر يقينا لا شك فيه و الله تعالى أعلم.اهـ
تعليق