سؤال فى زكاة الاموال .. حالة حقيقية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • مكاشفي خضر الطاهر
    طالب علم
    • Jun 2005
    • 118

    #1

    سؤال فى زكاة الاموال .. حالة حقيقية

    [ALIGN=RIGHT]الاخوة الكرام
    لي صديق له عشرة الف دولار امريكي
    اراد ان يشتري قطعة ارض من احد الاخوة وتاخرت عملية الشراء للتأخير فى توثيق الاوراق من قبل البائع

    عندما علم احد اصدقاء المشتري ان عملية الشراء ربما تطول طلب من المشتري ان يعطيه ا لمبلغ امانة وعندما يكمل البائع توثيق الاوراق فانه يرد له المال كامل غير منقوص وبالسرعة المطلوبة

    سلم المشتري المبلغ كأمانة لصديقه

    توثيق الاوراق اكتمل بعد سنتين من تسليم المبلغ كأمانة

    السؤال : هل على المشتري زكاة فى هذه السنتين ؟؟[/ALIGN]


    ارجو التكرم من الاخوة الكرام ان يجيبو صديقي هذا لأنه يود ان يرى رأي الدين هل عليه زكاة فى هذه السنتين ام لا
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها
  • ماهر محمد بركات
    طالب علم
    • Dec 2003
    • 2736

    #2
    طالما أن عملية الشراء لم تتم فالمال مازال باق في ملكه وايداعه أمانة لايغير من ملكيته لهذا المال فعليه الزكاة على هذا المال كلما حال عليه الحول

    والله أعلم .
    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

    تعليق

    • جلال علي الجهاني
      خادم أهل العلم
      • Jun 2003
      • 4020

      #3
      أحسنت أخي ماهر، بارك الله فيك
      إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
      آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



      كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
      حمله من هنا

      تعليق

      • ماهر محمد بركات
        طالب علم
        • Dec 2003
        • 2736

        #4
        الرسالة الأصلية كتبت بواسطة جلال علي الجهاني
        أحسنت أخي ماهر، بارك الله فيك
        وبارك الله بكم سيدي جلال وأحسن اليكم
        ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

        تعليق

        • جمال حسني الشرباتي
          طالب علم
          • Mar 2004
          • 4620

          #5
          نسيتم شيئا

          قوله(فانه يرد له المال كامل غير منقوص وبالسرعة المطلوبة )أتعرفون معناها؟؟

          معناها أن المبلغ لم يكن كأمانة---إنّما كان قرضا---فاستفسروا من السائل---هل احتفظ بنفس المبلغ وبنفس الأوراق في حرز معيّن

          أم أن المحتفظ بالمبلغ خلطه مع ماله واستعد لإعادة نفس القيمة حين الطلب؟

          إسألوا ثمّ أجيبوا
          للتواصل على الفيس بوك

          https://www.facebook.com/jsharabati1

          تعليق

          • مكاشفي خضر الطاهر
            طالب علم
            • Jun 2005
            • 118

            #6
            الاخوة الكرام
            ماهر
            جلا
            والاخ جمال
            إجابة على استفسار الاخ جمال انه خلط المال الى ماله ودخل به فى اعماله وترتب عليه ربح ولكن لم يصرح ساعة القبض ان المال دين ولا امانة وانما اعطاه واخذه صاحبنا

            ارجو ان اسمع اضافة خاصة من الاخ جال الشرباتي
            ولكم الشكر اخوتي احبتي الكرام
            اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

            وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها

            تعليق

            • ماهر محمد بركات
              طالب علم
              • Dec 2003
              • 2736

              #7
              حتى لو فرضنا أن المال كان ديناً فالدين لايمنع وجوب الزكاة بل يبقى أن المال ماله وإن أقرضه غيره .

              وأرجو من الأخ جلال تصويب الجواب .
              ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

              تعليق

              • مكاشفي خضر الطاهر
                طالب علم
                • Jun 2005
                • 118

                #8
                [ALIGN=RIGHT]وأرجو من الأخ جلال تصويب الجواب

                الاخ ماهر
                مشكور وفى انتظار الاخ جلال [/ALIGN]
                اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها

                تعليق

                • جمال حسني الشرباتي
                  طالب علم
                  • Mar 2004
                  • 4620

                  #9
                  أودّ أن أشير إلى أنّ المبلغ ليس وديعة بل هو قرض

                  وأنا أعرف أن المال المقترض لا يدفع عنه مقرضه زكاة


                  ولا أعرف إن كان عند المالكية آراء أخرى
                  للتواصل على الفيس بوك

                  https://www.facebook.com/jsharabati1

                  تعليق

                  • ماهر محمد بركات
                    طالب علم
                    • Dec 2003
                    • 2736

                    #10
                    أما حكم الزكاة في مال الدين عند السادة الشافعية فهو أنه واجب اخراج الزكاة عنه وهذا مصرح به في كتب المذهب .

                    قال الخطيب الشربيني في الاقناع :
                    (وتجب (أي الزكاة) في مغصوب وضال ومجحود وغائب وإن تعذر أخذه , ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها ملكت ملكاً تاماً، وفي دين لازم من نقد وعروض تجارة لعموم الأدلة ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبها، )

                    قوله : (وفي دين لازم ) أي في حالة أن انساناً كان له على آخر دين لازم فيجب الزكاة عليه في هذا المال .
                    وهذه التي تنطبق على حالتنا .

                    وبقي أن اخراج الزكاة في المال المجحود و المغصوب والضال هو عند التمكن منه أو عند ايجاده فهو واجب يزكيه اذا قدر عليه أو وجده .

                    فاذا جحد المدين دين دائنه وغصبه وامتنع عن اعطائه له صار هذا المال في حكم المجحود والمغصوب فيزكي عليه اذا انتزعه أو قدر على انتزاعه .
                    وفي حالتنا لايوجد جحود ولاغصب فيجب أن يزكي على هذا المال فوراً اذا حال عليه الحول .

                    والله أعلم .
                    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

                    تعليق

                    • مكاشفي خضر الطاهر
                      طالب علم
                      • Jun 2005
                      • 118

                      #11
                      [ALIGN=RIGHT]الاخوة الكرام جمال وماهر
                      بارك الله فيكم على ما قدمتموه من تبيان حول زكاة الدين

                      إذن زكاة الدين ان كان مقدور على تسليمه فهي واجبة وإن كان دين هالك فهي لاتجب
                      والله ورسوله وأهل العلم اعلم
                      [/ALIGN]
                      اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                      وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها

                      تعليق

                      يعمل...