وجدت هذه القصة في أحد كتب النوادر ولها أخت مشابهة لها في طبقات السبكي ولكن بلفظ آخر ولكن ذكرتها هنا لأسأل عما نسبه إلى الإمام مالك من أقوال:
قال أحدهم خرجت إلى حائطي خارج البلد فلما بعدت عن البيوت تعرض لي رجل فقال: أخلع ثيابك فقلت وما يدعوني إلى خلع
ثيابي؟ قال: أنا أولى بها منك قلت ومن أين؟ قال: لأني أخوك وأنا عريان وأنت مكسي قلت: قالمواساة قال: كلا قد لبستها برهة وأنا أريد أن ألبسها كما لبستها قلت: فتعريني وتبدي عورتي؟ قال: لا بأس بذلك قد روينا عن مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا، قلت: فيلقاني الناس فيرون عورتي قال: لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما عرضت لك فيها فقلت: أراك ظريفا فدعني حتى أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الثياب فسأوجه بها إليك قال: كلا أردت أن توجه إلى أربعة من عبيدك فيحملوني إلى السلطان فيمزق جلدي قلت: أحلف لك أيمان أن أوفي لك بما وعدتك ولا أسوؤك قال: كلا إنا روينا عن مالك أنه قال: لا تلتزم الإيمان التي يُحلف بها للصوص قلت: فأحلف أني لا أحتال في أيماني هذه قال: كلا هذه يمين مركبة على اللصوص، قلت: دع المناظرة والله لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسي فأطرق ثم رفع رأسه وقال: تدري فيم فكرت؟ قلت: لا قال: تصفّحت أمر اللصوص من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا فلم أجد لصا أخذ بنسيئة وأكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون عليّ وزرها ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القيامة، اخلع ثيابك قال: فخلعتها ودفعتها إليه فأخذها وانصرف.
والسؤال : ما هي الرواية عن مالك في أن المرء يجوز له أن يغتسل عريانا فهل لم يأخذ بالنص في كراهة الاغتسال وهو عريان؟
وكذلك مسألة اليمين التي لا تّلتزم متى يكون هناك أيمان يجوز الحنث بها؟
شيخ جلال اللص من أهل مذهبكم فهلا اوضحت أدلة ما رواه عن إمامكم؟ :d
قال أحدهم خرجت إلى حائطي خارج البلد فلما بعدت عن البيوت تعرض لي رجل فقال: أخلع ثيابك فقلت وما يدعوني إلى خلع
ثيابي؟ قال: أنا أولى بها منك قلت ومن أين؟ قال: لأني أخوك وأنا عريان وأنت مكسي قلت: قالمواساة قال: كلا قد لبستها برهة وأنا أريد أن ألبسها كما لبستها قلت: فتعريني وتبدي عورتي؟ قال: لا بأس بذلك قد روينا عن مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا، قلت: فيلقاني الناس فيرون عورتي قال: لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما عرضت لك فيها فقلت: أراك ظريفا فدعني حتى أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الثياب فسأوجه بها إليك قال: كلا أردت أن توجه إلى أربعة من عبيدك فيحملوني إلى السلطان فيمزق جلدي قلت: أحلف لك أيمان أن أوفي لك بما وعدتك ولا أسوؤك قال: كلا إنا روينا عن مالك أنه قال: لا تلتزم الإيمان التي يُحلف بها للصوص قلت: فأحلف أني لا أحتال في أيماني هذه قال: كلا هذه يمين مركبة على اللصوص، قلت: دع المناظرة والله لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسي فأطرق ثم رفع رأسه وقال: تدري فيم فكرت؟ قلت: لا قال: تصفّحت أمر اللصوص من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا فلم أجد لصا أخذ بنسيئة وأكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون عليّ وزرها ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القيامة، اخلع ثيابك قال: فخلعتها ودفعتها إليه فأخذها وانصرف.
والسؤال : ما هي الرواية عن مالك في أن المرء يجوز له أن يغتسل عريانا فهل لم يأخذ بالنص في كراهة الاغتسال وهو عريان؟
وكذلك مسألة اليمين التي لا تّلتزم متى يكون هناك أيمان يجوز الحنث بها؟
شيخ جلال اللص من أهل مذهبكم فهلا اوضحت أدلة ما رواه عن إمامكم؟ :d
تعليق